بشأن تنظيم التصرف فى رسائل البطاريات الجافة المستوردة من الخارج .
المادة () : الجدول المرفق للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 26/11/1970.
الصنف ...
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية للمعدات الكهربائية جميع رسائل وأنواع البطار ...
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية للمعدات الكهربائية إخطار الإدارة العامة للخب ...
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح عند بيع البطاريات الجافة المستوردة وفقا لما يلي:
5% ربح الشركة المستوردة من ...
المادة (4) : يحدد سعر البيع للمستهلك بجميع محافظات ا ...
المادة (5) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية عدم التصرف بالبيع في البطاريات ال ...
المادة (6) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثب ...
المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل البطاريات الجافة المستوردة وتحديد التكلف ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية