بشأن تنظيم التصرف برسائل السلع المستوردة من الخارج من عيش الغراب وعجينة الأكباد والأسبرج والسلع السياحية والمستوردة بمعرفة الشركة للتجارة والكيماويات .
المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم جميع رسائل السلع المستوردة من الخارج من عيش الغراب وعج ...
المادة (2) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات إخطار الإدارة العامة للخبراء وال ...
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح للشركة العامة للتجارة والكيماويات (5%) من تكلفة الاستيراد بص ...
المادة (4) : تحدد أسعار بيع السلع السياحية الموضحة فيما يلي والمستوردة من فرنسا وذلك على الوجه التالى:
سعر ب ...
المادة (5) : على شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة عدم التصرف بالبيع في السلع ...
المادة (6) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بالوزارة بمراجعة مستندات هذا الاعتماد وتحديد التكلفة النهائية ...
المادة (7) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشركة الجملة سداد فروق الأسعار التي تنتج ع ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية