بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1957
تستدعي لنهضتنا الاقتصادية قيام نوع جديد من الشركات المساهمة لم يعرف بعد في مصر يطلق عليه "شركات الاستثمار" وذلك لتشجيع صغار المدخرين على استثمار أموالهم تحقيقا للتوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص، ويقوم هذا النوع من الشركات على خبرة مؤسسية التي تتيح لصغار المدخرين أن يستثمروا أموالهم استثمارا مأمون للعواقب عن طريق تجميع هذه الأموال في هذه الشركات واستثمارها بمعرفتها على نطاق واسع في طائفة كبيرة من السندات والأسهم تحت إشراف جماعة من الفنيين المختصين بتلك الشئون وتوزيع فائض هذا الاستثمار على مساهمي الشركة وبهذا تتضاءل مخاطر الاستثمار الفردي وتقوم شركات الاستثمار برقابة إدارة الشركات التي توظف فيها أموال المستثمرين.
ورغبة في تشجيع قيام هذا النوع من الشركات في مصر فإن الوزارة تتقدم بمشروع القانون المرافق وهو يقضي بإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 مؤداه إعفاء الأرباح التي توزعها شركات الاستثمار من الضريبة المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بقدر ما تحصل عليه من إيرادات الأسهم والسندات التي تتألف منها محفظة أوراقها المالية بشرط أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على أن يراعى في الوقت ذاته اشتراط أن يكون 90% على الأقل من أموال هذه الشركات مخصصا لتوظيفه في الأوراق المالية وذلك حتى يظل الإعفاء مقصورا على الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوظيف دون سواها.
وترمي الوزارة بهذا النص إلى تفادي ازدواج الضريبة على إيرادات هذه الأوراق المالية إذ أنها ما دامت تؤدي الضريبة في البدء على هذه الإيرادات فإن إعادة إخضاعها للضريبة عندما يجرى توزيعها على المستثمرين قد يعوق انتشار هذا النوع من الاستثمار التي تمليه دواعي الاقتصاد القومي وفضلا عما تقدم فإن حكمة الإعفاء المقرر بالمادة 6 لشركات المساهمة المصرية في مقابل ما تقدمه عينا أو نقدا لشركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية متوافرة في هذه الحالة وتقتضي تقرير هذا الإعفاء أيضا لشركات توظيف الأموال نزولا على مبدأ المساواة بين الممولين. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فقرة جديدة نصها:
"ويسري الإعفاء ذاته على الأرباح التي توزعها في كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التي يكون الغرض منها استثمار أموالها في الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها، وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة وبشرط أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة أو أن تكون معفاة منها بمقتضى قوانين خاصة وبشرط أن يكون 90% على الأقل من رأس مال هذه الشركات بما في ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التي تعقدها مخصصا لتوظيفه في الأوراق المالية".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة