بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى لشعبة صناعة الأثاث بمدينة المنصورة تحت إشراف غرفة الدقهلية التجارية وفى حدود إختصاصها .
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنصورة ش ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناعة الأثاث بمدين ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي ...
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية:
(1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين ...
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة وتمثل الش ...
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى:
الفئة الأولى: ...
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من واحد وعشرين ...
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت ...
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة:
(1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية.
(2) أن يحسن القراءة والكتابة.
...
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن ...
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد ...
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم ...
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا ...
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ ...
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص ...
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
(أولا) انتخاب مجلس الإدارة.
(ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية