تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالة مخالفة قوانين البلدية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10*) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الاتى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى القانون رقم (32) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ............... التصحيح: وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ..............
المادة () : مسلسل نوع المخالفة مقابل الصلح أولا: قانون النظافة العامة: 1 إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أوالمهملات أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. 200 ريال 2 ترك أو رمي المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أو المخلفات المهملة أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة. 100 ريال 3 تنظيف أو نشر السجاد والأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة. 300 ريال 4 إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة 100 ريال 5 تسييل ماء الاستحمام في الطرق العامة. 300 ريال 6 إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها. 400 ريال 7 إلقاء أو ترك الأجهزة أو المعدات القديمة أو أجزائها في الطرق العامة أو على الأرصفة في الأماكن العامة. 100 ريال 8 إلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك. 500 ريال 9 إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء. 100 ريال 10 ترك السيارات المهملة في الطرق أو على الأرصفة أو في الأماكن العامة. 500 ريال 11 عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى تساقط محتوياتها 600 ريال 12 تسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم وجود غطاء محكم لها. 500 ريال 13 غسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها. 100 ريال عن كل سيارة 14 تسرب مخلفات الأسمنت من سيارات الردي مكس في الطرق العامة 1000 ريال ثانيا: قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة: 1 وضع بضائع أو خزائن أو أرفف أو مقاعد على الأرصفة أمام أبواب المحال التجارية 300 ريال 2 وضع خزانات المياه أو تمديدها على الأرصفة أو في الطرق أو الأماكن العامة. 200 ريال 3 وضع مكيفات الهواء على الأرصفة أو في الطرق أو الأماكن العامة 200 ريال 4 عدم تجديد ترخيص المحل التجاري. 50 ريالا عن كل شهر تأخير 5 مخالفة الاشتراطات الصحية في المحل التجاري. 100 ريال عن كل مخالفة 6 عدم نظافة المغاسل ودورات المياه في المحال العامة. 100 ريال 7 تكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. 100 ريال 8 عدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام في المحال العامة 100 ريال 9 وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية. 500 ريال 10 عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية. 300 ريال 11 تكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية 300 ريال ثالثا: قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات: 1 عدم قيام المرخص له بصيانة الإعلانات الدائمة. 100 ريال رابعا: قانون تنظيم المباني: 1 تشويه واجهات المباني والشرفات والأسطح. 500 ريال 2 ترك أو إلقاء مخلفات أعمال الحفر ومواد البناء في الورش أو في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء. 500 ريال عن كل مخالفة 3 تفريغ أو تحميل أو خلط الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء خارج ورشة العمل المسيجة. 500 ريال عن كل حمولة 4 إجراء الصيانة للمباني بدون ترخيص. 500 ريال 5 هدم المباني بدون ترخيص. 500 ريال 6 مباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات. 1000 ريال 7 غربلة الدفان بالمواقع السكنية. 1000 ريال خامسا: قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها: 1 قطع الشتلات أو الزهور من الحدائق أو الميادين العامة. 50 ريال 2 إتلاف النجيل (المسطحات الخضراء). 50 ريالا للمتر المربع 3 إتلاف التربة المزروعة. 50 ريالا للمتر المربع 4 قطع أو إتلاف الأشجار أو الشجيرات. 500 ريال لكل شجرة (300 ريال لكل شجيرة) 5 إتلاف أدوات وتجهيزات الحدائق العامة. 200 ريال 6 إتلاف منقطات ري المزروعات. 50 ريالا للمتر 7 إتلاف المواسير تحت سطح الأرض. 50 ريالا للمتر 8 إتلاف صندوق محابس مياه الري 200 ريال سادسا: قانون استغلال وحماية الثروات المائية: 1 ترك بقايا صيد البحر أو أدوات الصيد الأخرى أو الشباك في غير الأماكن المسموح بها 300 ريال 2 الصيد في غير المواقع المسموح بها. 500 ريال 3 صيد أنواع من الأسماك غير مسموح بها. 1000 ريال 4 ممارسة الصيد بدون رخصة. 500 ريال 5 الصيد في أوقات محظور الصيد فيها. 300 ريال 6 عدم تزويد سفن الصيد بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة. 300 ريال 7 بيع الأسماك في أماكن غير مسموح بها. 500 ريال 8 إنشاء سدود أو عوارض بدون ترخيص. 500 ريال 9 استخدام شباك السكار أو الحظور أو أدوات الصيد أو الشباك المحظورة 500 ريال 10 عدم وضع إشارة ضوئية على سفينة الصيد ليلا. 500 ريال 11 استعمال سفينة الصيد في نقل البضائع. 300 ريال 12 عدم الاحتفاظ برخصة الصيد داخل السفينة. 300 ريال 13 عدم تجديد رخصة الصيد. 50 ريال عن كل شهر سابعا: قانون أملاك الدولة العامة والخاصة: 1 استغلال أملاك الدولة العامة أو الخاصة كموقع للعمل بدون عقد إيجار 1500 ريال عن كل شهر ثامنا: قانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشاطئ: 1 نقل الأتربة بدون ترخيص 500 ريال عن كل حمولة 2 تجريف الأراضي الزراعية أو الشواطئ 100 ريال عن كل متر مربع
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعبارة قوانين البلدية، القوانين أرقام (9) لسنة 1969، (8) لسنة 1974، (9) لسنة 1974، (3) لسنة 1975، (4) لسنة 1980، (12) لسنة 1981، (4) لسنة 1983، (4) لسنة 1985، (10) لسنة 1987، (1) لسنة 1988، (8) لسنة 1990، (1) لسنة 1993، (32) لسنة 1995 المشار إليها.
المادة (2) : يجوز للبلديات، والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، كل في حدود اختصاصها، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً.
المادة (3) : يكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها إلى الموظف المختص، فور تحريره محضر المخالفة، أو خلال أربع وعشرين ساعة من تحرير محضر المخالفة، وذلك في خزانة البلدية أو في الإدارة المختصة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال يتم تسليم المواد المضبوطة محل الجريمة، أو المعدات والآلات والأجهزة المستعملة في ارتكابها، أو سحب الترخيص، أو غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر، أو أداء الرسوم المستحقة، أو تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف، وذلك بحسب الأحوال.
المادة (4) : يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وعرض الصلح عليه، وإثباته في محضر ضبط الواقعة.
المادة (5) : في حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق.
المادة (6) : لا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة، وذلك بحسب الأحوال. ويترتب على هذا الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضائها بحسب الأحوال.
المادة (7) : تؤول المبالغ المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (8) : يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن