بشأن حظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2001 بشأن التصديق على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (رقم 182).
وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
المادة (2) : يُحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.
المادة (3) : يكون لموظفي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
المادة (5) : يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر