تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 176 لسنة 1956 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يحظر على المسافرين إلى خارج الأراضي المصرية أن يأخذوا معهم بغير ترخيص سابق من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه: (أولا) نقودا أو قيما منقولة أو أشياء ذات قيمة مالية تزيد قيمتها على القدر المسموح به بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرارات المنفذة له. (ثانيا) سبائك المعادن الثمينة أو المصوغات أو الأحجار الكريمة من أي نوع كانت. ولا يجوز بأي حال أن تزيد قيمة الأشياء المرخص فيها على أربعة آلاف جنيه.
المادة (2) : يحظر تصدير أشياء من المنصوص عليها في المادة الأولى بقصد تهريبها أو تسهيل ذلك سواء داخل طرود مصدرة للخارج أو بأية طريقة أخرى.
المادة (3) : فيما عدا النقود المصرح بأخذها، يجب على المسافرين - غير المغادرين نهائيا - أن يقدموا ضمانا ماليا أو كتاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة بقيمة ما يرخص لهم في حمله في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى. ويرد الضمان بعد التثبت من إعادة الأشياء المرخص فيها إلى جمهورية مصر. ويصادر هذا الضمان إداريا في حالة عدم إعادة الأشياء المرخص فيها خلال سنة من تاريخ الترخيص في نقلها إلى الخارج. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه الإعفاء من تقديم الضمان المذكور في حالات خاصة وبالشروط التي يراها. كما يجوز له أو لمن ينيبه تجديد أو إطالة المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
المادة (4) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف الأشياء التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى من غير المسافرين أشياء من المنصوص عليها في المادة الأولى بقصد تهريبها. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا، ويجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى ما يعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء موضوع الدعوى على ألا تقل عن ألف جنيه. ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الدعوى ويحكم بمصادرتها لجانب الخزانة العامة فإن لم تضبط يحكم على الجاني - عدا العقوبات السابقة - بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء. ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بعد الحصول على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه، وفي حالة عدم الإذن يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إداريا*. ــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 1/ 1981 في القضية رقم 28 لسنة 1ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 - فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إداريا".
المادة (5) : لوزير المالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ والأشياء المصادرة أو الغرامات الإضافية المحكوم بها على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 176 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن