تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى المرسو ...
المادة () : المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن ... المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المد ... المادة (2) : تكون الأولوية في التعيين في وظائف الهيئة للقطريين، ويشترط فيمن يعين ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن ثمان ... المادة (3) : يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للهيئة مسميات ومستويات الوظائف، وجداول توصيف وتقويم الوظائف، التي تتضم ... المادة (3) : يسري على الموظفين القطريين بالهيئة فيما يتعلق بمكافأة ... المادة (4) : يصدر رئيس المجلس القرارات ال ... المادة (4) : يكون التعيين في وظائف الدرجة الأولى ومديري الإدارات ومن في درجتهم بقرار من رئيس المجلس بناءً على تر ... المادة (5) : تتولى إدارة الشئون الإدارية والمالية عند إعداد الموازنة السنوية، بالتنسيق مع إدارات ووحدات الهيئة ... المادة (5) : على جميع إدارات الهيئة، كل فيما يخصه، ت ... المادة (6) : تنشأ لجنة لشؤون الموظفين بالهيئة، برئاسة مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية، وعضوية عدد من الأعضاء ... المادة (7) : تنشأ في الهيئة لجنة للتظلمات، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعدد من الأعضاء من موظفي الهيئة لا يقل عن أرب ... المادة (8) : يجوز للموظف التظلم من قرارات لجنة شؤون الموظفين إلى لجنة التظلمات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوماً ... المادة (9) : تكون أولوية الترشيح لشغل الوظائف الشاغرة بالهيئة لمن تتوفر فيه شروط شغلها من موظفي الهيئة بطريق الن ... المادة (10) : إذا لم يتسلم المرشح لشغل الوظيفة العمل خلال شهرين من تاريخ إخ ... المادة (11) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في الهيئة على ذات الدرجة المالية أو المسمى الوظيفي الذي وصل ... المادة (12) : يجوز ضم مدد الخدمة السابقة بالشروط التالية:
1. أن تكون مدة الخدمة قد قضيت في إحدى الوزارات أو الأج ... المادة (13) : يكون عقد العمل إما محليا أو خارجيا، ويحدد في العقد مدة سريانه.
ويكون عقد العمل محلياً للقطريين ولغ ... المادة (14) : يحرر عقد العمل بعد صدور قرار التعيين وقبل تسلم العمل من نسختين، يوقع عليهما الموظف والشخص المخول با ... المادة (15) : كل موظف قدم للهيئة بيانات أو شهادات أو قرارات غير صحيحة، أو أخفى بيانات صحيحة أدت إلى تعيينه، تنهى ... المادة (16) : يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ويجو ... المادة (17) : تعد إدارة الشئون الإدارية والمالية سجلاً خاصاً للموظف الذي يقضي فترة الاختبار، وتتولى الإدارة التاب ... المادة (18) : تتولى إدارة الشئون الإدارية والمالية عرض نتيجة فترة اختبار شاغلي جميع الوظا ... المادة (19) : يعتبر الموظف مثبتاً في الوظيفة إذا انقضت فترة الاختبار المحد ... المادة (20) : لا يستحق الموظف الذي لم يتم تثبيته مكافأة ... المادة (21) : تحدد الرواتب والعلاوات الدورية لموظفي الهيئة وفقاً لما هو وارد بالجدول، ويستحق الموظف راتبه ... المادة (22) : يجوز صرف الراتب للموظف قبل موعد استحقاقه، إذا كان مكلفاً بمهمة رسمية خارج البلاد، أو لأي ... المادة (23) : يمنح الموظف علاوة دورية بعد مضي سنة على تاريخ التعيين أو استحقاق العلاوة الدورية السابقة، إلى أن يب ... المادة (24) : يمنح الموظف القطري من الذكور، إذا كان متزوجاً أو يعول أولاده، ولم يحصل على مسكن حكومي شعبي أو مسكن ... المادة (25) : يستحق الموظف غير القطري الذي لا تخصص له الهيئة سكناً مجانياً، علاوة بدل سكن شهرية طبقاً للفئات التا ... المادة (26) : يشترط لصرف بدل السكن المخصص للموظف المتزوج، أن تقيم معه أسرته في ال ... المادة (27) : يستحق الموظف بدل تأثيث لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم توفر له الهيئة سكناً مؤثثا، على النحو التا ... المادة (28) : يستهلك بدل التأثيث على أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صرفه، وبنسب استهلاك (40%) عن السنة الأولى، (20% ... المادة (29) : يمنح الموظف بدل تنقل يصرف مع الراتب شهرياً، وذلك وفقاً للدرجات التالية أو ما يعادلها:
الدرجة ... المادة (30) : يستحق شاغلو وظائف الدرجات من السادسة إلى الثانية عشرة، الذين يعملون خارج مكاتبهم في ظروف استثنائية ... المادة (31) : تحدد بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام، الوظائف التي يستحق شاغلوه ... المادة (32) : يجوز تكليف الموظف بتأدية أعمال في غير ساعات الدوام الرسمي، أو أثناء العطلة الأسبوعية أو العطلات الر ... المادة (33) : يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً للفئات التالية:
الدرجة متزوج أو يعول أولاده أعزب
م ... المادة (34) : يستحق الموظف الذي يعمل بأمانة ... المادة (35) : يستحق الموظف المكلف بمهمة رسمية أو الموفد لدورة تدريبية خارج الدولة بموجب قرار من رئيس المجلس بدل س ... المادة (36) : للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية في الخارج، أن يغادر الدولة قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على ا ... المادة (37) : يجوز لرئيس المجلس منح الموظف من جنسية غير عربية، مساعدة مالية لتعليم أبنائه المقيمين معه بدولة قطر ... المادة (38) : تقتصر المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة السابقة على الرسوم الدراسية السنوية الفعلية، حسب إثب ... المادة (39) : يجوز لمجلس الإدارة، بناءً على توصية المدير العام، أن يقرر منح موظفي الهيئة مكافآت تشجيعية في نهاية ... المادة (40) : يجوز للمدير العام منح حافز مالي خاص للموظف الذي يقدم خدمات أو أعمال أو بحوث أو مقترحات متميزة، ... المادة (41) : مع مراعاة أحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه، يستحق الموظف الذي قضى في الخدمة مدة سنة كاملة ... المادة (42) : يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة إذا صدر ضده حك ... المادة (43) : تتحمل الهيئة نفقات سفر الموظف غير القطري وعائلته في الحالات التالية:
1. عند التعيين.
2. عند قيامه ... المادة (44) : يشترط لاستحقاق الموظف غير القطري تذاكر سفر لعائلته، أن تكون العائلة قادمة إلى الدولة بغرض الإقامة.
... المادة (45) : يمنح الموظف القطري عند قيامه بالإجازة السنوية راتب شهر كمنحة، بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن ثلاثين ... المادة (46) : تسري على العاملين بالهيئة قواعد العلاج الطبي المعمول بها طبقاً للأنظم ... المادة (47) : يجوز للهيئة بعد موافقة الموظفين أن تؤمن عليهم وفق نظام تأمين جماعي، يغطي حالات الوفاة وحوادث إصابات ... المادة (48) : تتحمل الهيئة رسوم تصريح عمل الموظف وتجديده، ورسوم الإقامة وتجد ... المادة (49) : تتحمل الهيئة مقابل اشتراك هاتف المنزل للموظفين شاغلي الدرجات الخامسة فما فوق، ويدفع في ب ... المادة (50) : يستحق الموظف غير القطري عند التعيين وعائلته عند دخولهم البلاد لأول مرة للإقامة، مصروفات الشحن التي ... المادة (51) : تمنح الهيئة الموظف القطري قرضاً بضمان الراتب كالتالي:
- قرض الزواج لمرة واحدة، وقدره 20.000 عشرون ... المادة (52) : يجوز منح الموظف قرضاً لشراء سيارة كالتالي:
الفئة المبلغ
1- مدير الإدارة راتب أربعة أشهر
2- الم ... المادة (53) : يجوز بقرار من المجلس إعفاء الموظف أو ورثته كلياً أو جزئياً من القرض المستحق عليه أو الباقي منه في ب ... المادة (54) : يحدد المجلس مواعيد الدوام الرسمي للهيئة، ويضع مديرو الإدارات بعد موافقة المدير العام، برامج العمل ا ... المادة (55) : تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئة خمساً وثلاثين ساعة في الأسبوع، عدا شهر رمضان فتكون خمساً وعشرين س ... المادة (56) : يعتبر يوما الجمعة والسبت راحة أسبوعية لجميع ... المادة (57) : يتم تعويض الموظفين بنظام الورديات عن أيام العمل في الأعياد والع ... المادة (58) : يجوز للهيئة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك استدعاء كل أو بعض الموظفين في غ ... المادة (59) : لا يجوز لأي موظف الانقطاع عن عمله إلا في حدود ... المادة (60) : يستحق الموظفون بالهيئة الإجازات التالية:
1. الإجازة السنوية
2. الإجازة العارضة
3. الإجازة المرضي ... المادة (61) : يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، بحسب الأحوال، بعد ... المادة (62) : لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن المدد التالية:
1. مدة الاختبار، إذا استقال أو أنهيت خدم ... المادة (63) : تضع الإدارات بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية في بداية كل سنة، برنامجا للإجازات السنوي ... المادة (64) : لا يجوز للموظف تجزئة إجازته السنوية لأكثر من ثلاث مرات في السنة الواحدة، ولا تتحمل الهيئة نفقات الس ... المادة (65) : لا يجوز للموظف ترحيل رصيد إجازته السنوية إلى السنة التي تليها إلا في حدود عشرة أيام بالنسبة للموظفي ... المادة (66) : إذا تعذر عودة الموظف من إجازته في الموعد المحدد، يتعين عليه إبل ... المادة (67) : يجوز لرئيس المجلس أو نائبه عند الضرورة قطع الإجازة الممنوحة للموظف واستدعاؤه للعمل،
وللموظف في هذه ... المادة (68) : لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أثناء قيامه بإجازته السنوية، كما لا يجوز للموظف ط ... المادة (69) : كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة، بغير عذر مقبول يحرم من راتبه عن مدة غيابه اب ... المادة (70) : يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لا يستطيع معه أن يطلب مقدماً الإذن له بالغياب، ولا تكون أكثر من ... المادة (71) : على الموظف في حالة مرضه أن يخطر الإدارة التابع لها في اليوم الأول من المرض، وعلى الإد ... المادة (72) : يستحق الموظف، بناءً على شهادة طبية صادرة من الجهة الطبية المختصة التي تحددها الهيئة، إجازة مرضية عل ... المادة (73) : يجوز للموظف إذا استنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، أن يستنف ... المادة (74) : يعتبر مرض الموظف مهنيا، إذا كان بسبب ممارسته لعمله أو نتيجة لحادث تعرض له أثناء تأدية واجبات وظيفته ... المادة (75) : يستحق الموظف المصاب بمرض مهني إجازة براتب كامل طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر،
أيهما أقصر، فإذا ... المادة (76) : يمنح الموظف المسلم، لمرة واحدة طوال مدة خدمته في الهيئة، إجازة لأداء فريضة الحج مدتها واحد وعشرون ي ... المادة (77) : للمدير العام، في حالة الضرورة، منح الموظف الذي استنفد رصيد إجازاته السنوية إجازة بدون راتب لمد ... المادة (78) : يمنح الموظف، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة زواج لمدة سبعة أيام براتب إجمالي ... المادة (79) : تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة أربعين يوماً، لا يشمل العلاوات والبدلات المرتبطة بأداء الع ... المادة (80) : يجوز منح الموظف القطري إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ست سنوات لمرافقة الزوج الموظف بالحكومة، أو الهيئ ... المادة (81) : يجوز منح الموظف القطري إجازة محرم بدون راتب لمرافقة إحدى محارمه، وذلك في الحالات التالية:
1. المهم ... المادة (82) : يمنح الموظف إجازة عزاء براتب إجمالي مدتها ثلاثة أيام، عند وفاة أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثا ... المادة (83) : تمنح الموظفة المسلمة عند وفاة زوجها، أجازة عدة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، تبدأ من تاريخ الوفاة، ول ... المادة (84) : يمنح الموظف القطري الذي يقوم بالدراسة إجازة امتحان براتب إجمالي، ما عدا العلاوات والبدلات المرتبطة ... المادة (85) : يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة مرافقة مريض براتب إجمالي ما عدا العلاوات والبدلات المرتبطة بأداء ... المادة (86) : يخضع لنظام تقارير تقويم الأداء جميع الموظفين بالهيئة عدا شاغلي وظائف مديري الإدارات، فيكون تقويم أد ... المادة (87) : يوضع عن كل موظف تقرير سنوي شامل على النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن أوجه نشاط الموظف وإنتاجه ... المادة (88) : إذا كان الموظف منتدبا أو معارا لجهة داخلية، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أو الم ... المادة (89) : في حالة نقل الموظف إلى جهة أخرى، تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن أدائه خلال مدة عمله ... المادة (90) : يضع مديرو الإدارات التقارير السنوية عن الموظفين التابعين لهم، وتحال ... المادة (91) : على مديري الإدارات إخطار الموظف بأوجه النقص أو القصور في أدائه عند حدوثه في أي وقت خلال العام.
ويج ... المادة (92) : تقوم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بإخطار الموظف كتابة بنتيجة التقرير، وله أن يتظلم منه خلال أسبوع ... المادة (93) : يجوز نقل الموظف الذي يحصل على تقرير بدرجة ضعيف إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة، أو إحدى الوحدات التابعة ... المادة (94) : يجوز شغل الوظائف الشاغرة عن طريق التر ... المادة (95) : يشترط لترقية الموظف ما يلي:
1. أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة.
2. أن تكون الوظيفة المر ... المادة (96) : للمدير العام ترقية الموظف إلى الوظيفة الأعلى من الوظيفة التي يشغلها، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة ... المادة (97) : يتم اختيار الموظف من بين المرشحين للترقية على أساس الكفاءة والأقدمية بالدرجة وذلك وفق أسس التقييم ا ... المادة (98) : تتولى لجنة شؤون الموظفين ترشيح موظفي الهيئة للترقية إلى الدرجة الشاغرة وفقاً للقواعد التالية:
1. ا ... المادة (99) : يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة الوظيفية المرقى إليها، أو الراتب مضافاً إليه علاوة دورية من علا ... المادة (100) : تكون الترقية نافذة من تاريخ اعتماد الترقيات من المدير العام، ... المادة (101) : يجوز لنقل الموظف وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل بين إدارات ووحدات الهيئة، كم ... المادة (102) : يشترط لنقل الموظف داخل الهيئة، أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها وتعادل درجة ال ... المادة (103) : يكون النقل بقرار من المدير العام بناءً على عرض مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالتنسيق مع الإ ... المادة (104) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى لا تقل عن درجة وظيفته، بالإضافة إلى عمله الأصلي، بعض الوقت ... المادة (105) : لا يكسب الندب إلى وظيفة أعلى أي حق في الترقية إليها، كما لا يخل الندب بحق الموظف في الأقدمية والعلا ... المادة (106) : يجوز بعد موافقة الموظف كتابة، إعارته للعمل بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات ... المادة (107) : يشترط في الإعارة إذا كانت داخل الدولة أن تكون إلى وظيفة من ذات المستو ... المادة (108) : لا تخل الإعارة بحق الموظف في الأقدمية والترقية واحتساب العلاوات وغيرها من الحقوق، كما تدخل مدة الإع ... المادة (109) : تبقى الوظيفة شاغرة عند ندب شاغلها أو إعارته، ويجوز عند الضرورة شغلها بصفة مؤقته بقرار من رئيس المجل ... المادة (110) : يكون تدريب وتطوير الموظفين بالهيئة وفقاً للسياسات والإجراءات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، على ... المادة (111) : تكون إدارة الشئون الإدارية والمالية مسؤولة عن وضع الخطط اللازمة للتدريب ولتقطير الوظائف، وضمان توفي ... المادة (112) : يحدد مديرو الإدارات الموظفين القطريين بالهيئة المرشحين لبرامج التطوير، وتخط ... المادة (113) : يجب على الموظف مراعاة ما يلي:
1. القيام بالعمل المنوط به، وتأديته بعناية ودقة وأمانة، وإنجازه في ا ... المادة (114) : يحظر على الموظف ما يلي:
1. مخالفة اللوائح أو الأنظمة والسياسات أو القواعد المعمول بها في الهيئة.
... المادة (115) : كل موظف يخل بواجبات وظيفته، أو يرتكب أيا من الأفعال المحظورة، المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو يخرج ... المادة (116) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (127) من هذه اللائحة لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف، إلا بعد التحق ... المادة (117) : يشكل مجلس تأديب بقرار من رئيس المجلس لمساءلة شاغلي وظائف الدرجات الأولى فما فوقها، كما يشكل مجلس تأ ... المادة (118) : يشكل مجلس التأديب من رئيس وعضوين، لا تقل درجتهم عن درجة الموظف المحال، على أن يكون أ ... المادة (119) : تكون إحالة الموظف إلى المساءلة أمام مجلس التأديب، بقرار من رئيس المجلس أو المدير العام، بحسب الأحوا ... المادة (120) : يخطر مجلس التأديب الموظف المحال بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الجلسة الأولى للمجلس قبل انعقادها بسبع ... المادة (121) : تبدأ إجراءات مجلس التأديب في الزمان والمكان المحددين في الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة، بعد ا ... المادة (122) : على مجلس التأديب، أن يستمع إلى الشهود الذين تتعلق شهادتهم بموضوع المساءلة التأديبية، وتكون ذات صلة، ... المادة (123) : يجوز لمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات ... المادة (124) : تصدر قرارات مجلس التأديب بالأغلبية، ويوقع عليها رئيس مجلس التأديب وأعضاؤه، ويرفعها الرئيس مسببة إلى ... المادة (125) : يجوز للموظف التظلم من قرار مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره شخصياً أو بكتاب مسجل بق ... المادة (126) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1. الإنذار.
2. الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز ... المادة (127) : يجوز لمديري الإدارات مجازاة الموظفين التابعين لهم، بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يزيد على ثلاث ... المادة (128) : لرئيس المجلس أو المدير العام، بحسب الأحوال، وقف الموظف المحال إلى التحقيق عن عمله لمدة لا تزيد على ... المادة (129) : كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذا لحكم جنائي نهائي، يوقف عن عمله بقوة القانون مدة الحبس، ويتم صرف كا ... المادة (130) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العم ... المادة (131) : لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه أحد الجزاءات التأديبية، إلا بعد انقضاء الفترات التالية:
1. ث ... المادة (132) : لا يمنع صدور حكم جنائي ببراءة الموظف من اتهام جنائي، من مساءلت ... المادة (133) : تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف، بانقضاء المدد التالية:
1. سنة في حالتي الإنذار أو ال ... المادة (134) : عند توقيع جزاء الخفض إلى درجة أدنى، يشغل الموظف وظيفة من الدرجة الأدنى من تلك التي كان ي ... المادة (135) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية أو الحق في المحاسبة الجوازية المنصوص عليها في المادة (127) من ه ... المادة (136) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:
1. بلوغ سن الستين.
2. عدم اللياقة الصحية للعمل.
3. الاست ... المادة (137) : تنتهي خدمة الموظف ببلوغ سن الستين، إلا أنه يجوز مد مدة خدمته لمدة لا تزيد على ... المادة (138) : تنتهي خدمة الموظف في حال عدم تمتعه باللياقة الصحية اللازمة للقيام بأعباء وظيفته، وتثبت عدم اللياقة ... المادة (139) : يجوز للموظف الاستقالة من العمل، بشرط مراعاة مدة الإخطار المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون الاستقا ... المادة (140) : يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله بغير أذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة، ... المادة (141) : تنتهي خدمة الموظف الذي يعمل لدى الهيئة بعقد محدد المدة، بانتهاء مدة العقد، ما لم يتم تجديده، ويع ... المادة (142) : يجوز فصل الموظف من الخدمة بقرار تأديبي، ... المادة (143) : تنتهي خدمة الموظف بحصوله على ثلاثة تقارير سنوية متتا ... المادة (144) : يجوز إنهاء خدمة الموظف بسبب إلغاء وظيفته التي ي ... المادة (145) : تنتهي خدمة الموظف الذي يصدر ضده حكم نهائي بع ... المادة (146) : إذا أسقطت الجنسية عن الموظف القطري أو سحبت منه، انته ... المادة (147) : في حالة وفاة الموظف غير القطري، تصرف جميع مستحقاته المالية حتى تاريخ الوفاة لورثته الشرعيين، بالإضا ... المادة (148) : في غير حالات إنهاء الخدمة بسبب الحكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو بسبب سوء السل ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : عبد الله بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن