تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة () : رقم المادة مبلغ الغرامة ريال قطري رقم المادة مبلغ الغرامة ريال قطري 11 300 44 300 12 150 45/ 1 3000 17 150 45/ 2 1000 18 500 45/ 3، 4، 5، 6، 7، 8 300 24/ 2 500 46 300 25 500 47/ 1، 2، 3 300 26/ 2، 3 200 47 / 4 200 27 300 48 500 28 500 49/ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 200 30 500 49/ 11 150 31/ 1، 2، 3، 4، 5 200 49/ 12، 13 100 31/ فقرة أخيرة 3000 50 500 32 200 51 300 33 200 52 300 34 200 53 500 35 200 54 500 36/ 1، 2، 3 300 إلى 500 55 500 36/ 4، 5، 6، 7 200 56 500 36/ 8 100 57/ 1 200 37/ 3، 4 1000 59 500 38 مكرر 200 51 300 42 200 61 500 43 300 61 500
المادة (1) : تضاف إلي المادة (31) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه, فقرة أخيرة, نصها التالي: مادة (31) فقرة أخيرة: " كما يلتزم سائقوا سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة, وسيارات النقل العام (شاحنات), والجرارات والمركبات الإنشائية والزراعية والصناعية,والمقطورة وشبه المقطورة بالتزام الجانب الأيمن من الطريق وبعدم تخطي المركبات الأخرى".
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين (65), (72) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه,. النصان التاليان: مادة (65): " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على اثني عشر ألف ريال ولا تقل عن ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أحكام المواد (31 فقرة أخيرة), (45 بند 1-2), (58) من هذا القانون". مادة (72): "يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه أن يأمر إدرايا بحجز أية مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوما، بناء على مذكرة من عضو قوة الشرطة الذي ضبط الواقعة أو من يتولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير المنصرفة إليها من إدارة المرور، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بياناتها. 2- السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها. 3- مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة. 4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سياقة، أو كانت رخصته غير صالحة لسياقتها. 5- سياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو الركاب أو الغير للخطر. 6- السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة، أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال أو بغير وجود كاتم للصوت بها، أو السير بها دون فرامل، أو أنوار غير كافية ليلا. 7- اشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 8- ارتكاب فعل مخالفة للآداب عامة بها أو فيها. 9- مخالفة سائق المركبة للإشارة الضوئية. 10- ضبط سائقها وهو تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى. 11- استعمالها في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها. 12- استعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون الإبلاغ عن هذه التغييرات وفقا لأحكام هذا القانون. 13- قيادتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير. 14- انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها. 15- تركيب مخفي أو ستائر على زجاج المركبة بغير ترخيص. 16- تركها مهملة في الطريق. ولا تسلم المركبة الميكانيكية المحجوزة إلى مالكها، إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد التأكد من صلاحيتها للاستعمال، وسداد جميع الرسوم والغرامات، وكذلك النفقات الخاصة بالحجز".
المادة (3) : تضاف مادتان برقمي (38 مكررا), (72 مكررا) إلي القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه, نصيهما التالي: مادة (38 مكررا): "يحظر علي سائق أي مركبة الانشغال أثناء قيادتها, بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة أو في أي جهاز آخر, أو إجراء أو تلقى اتصال بالهاتف النقال أو غيره من الأجهزة مستخدما يده في حمله. ويجب علي السائق منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للسيارة أثناء سيرها علي الطريق". مادة ( 72 مكررا): "تكون نفقات الحجز علي النحو التالي: - (150) ريال مقابل نقل المركبة إلي مكان الحجز. - (15) ريال مقابل كل يوم من أيام الحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المبالغ المستحقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها, فللسلطة المرخصة تقرير بيعها, بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك, ويتم البيع بالمزاد العلني بعد الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإعلان, وتستوفي النفقات المطلوبة من حصيلة البيع ويحتفظ بالباقي أمانة لحساب المالك, فإذا لم يوف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة أو من يمثله قانونا حق تسليمها قبل البيع إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات ونفقات الحجز".
المادة (4) : يستبدل بجدول تسويات قانون المرور, المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه, الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن