تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1905 الخاص بالعربان المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1913 و360 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ، المعدل بالقانونين رقمي 328 لسنة 1953 و334 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. وتعتبر قرية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل، لا تكون قاعدة لمحافظة أو مديرية، أو مقر المركز أو قسم أو بندر ذي نظام إداري خاص. ويجوز لوزير الداخلية عند الضرورة، وبعد أخذ رأي لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 16، أن يجعل لقرية واحدة عمدتين، يختص كل منهما بحصص معينة من حصص القرية، ويكون انتخاب كل عمدة بوساطة ناخبي الحصص التي تتبع عمديته. كما يجوز للمدير، بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة، أن يحيل بصفة مؤقتة، أعمال عمدة قرية إلى عمدة قرية أخرى. ويجوز لوزير الداخلية في أي وقت، إلغاء العمدية من أية قرية بها نقطة بوليس، وله أن يعيد العمدية إليها، بقرار يصدره، ويعتبر قرار الوزير بإعادة العمدية بمثابة تاريخ بدء خلو الوظيفة. وتتبع في شأن شغل وظيفة العمدية، الإجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (2) : تنقسم القرية أو البندر أو القسم التابع للمديرية أو مقر المركز أو نقطة البوليس إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى، بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية. وللجنة المشار إليها، أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فيها. ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا، أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية. وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة القيد في هذه القوائم. ويجوز للمدير أن يحيل بصفة مؤقتة، أعمال حصة على شيخ حصة أخرى.
المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا، أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا من الذكور مولودا في القرية، أو مقيما بها إقامة عادية، أو له مصالح جدية تجعله على اتصال مستمر بها. (2) أن يكون حسن السمعة مقيدا في جدول انتخاب القرية وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها. (3) ألا تقل سنه يوم خلو الوظيفة عن خمس وعشرين سنة ميلادية. (4) أن يكون ممن يدفعون ضرائب عن أرض زراعية يملكها مبلغا لا يقل عن أربعين جنيها سنويا بالنسبة إلى وظيفة العمدية، وعن عشرة جنيهات بالنسبة إلى وظيفة الشيخ، أو أن يكون مستحقا لمعاش شهري من خزانة عامة لا يقل عن عشرين جنيها شهريا بالنسبة للعمدة، وخمسة جنيهات بالنسبة إلى الشيخ، ويعتبر في حكم المعاش الدخل الدائم مدى الحياة. ويصح أن يكون النصاب متجمعا من أكثر من مورد. ويشترط في النصاب المالي، أن يكون متوافرا عند خلو الوظيفة إلا إذا كان نتيجة استحقاق إرث أو وصية أو معاش أو دخلا دائما مدى الحياة قبل صيرورة كشوف الترشيح نهائية. (5) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. ويجوز إعفاء مشايخ العزب من شرطي النصاب المالي، والإلمام بالقراءة والكتابة. (6) ألا يكون قد فصل تأديبيا من وظيفة العمدة أو الشيخ خلال السنوات الخمس الميلادية السابقة على خلو الوظيفة. (7) وبالإضافة إلى ما تقدم يجب فيمن يعين عمدة أن يرشح نفسه للعمدية ولا يعترض الاتحاد القومي على ترشيحه.
المادة (4) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ، يحرر المركز خلال شهر من يوم الخلو كشفاً بأسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة، يشمل الاسم واللقب والسن ومحل الميلاد ومحل الإقامة والمهنة ومقدار النصاب المالي، وما يكون قد صدر ضده من أحكام جنائية، أو قرارات تأديبية، وللمركز عند الاقتضاء أن يطلب إلى أي من هؤلاء أن يثبت توافر شروط الترشيح فيه. وإذا كان عدد المقيدين بكشف من يجوز ترشيحهم أقل من عشرة في حالة الترشيح لوظيفة العمدة، أو أقل من خمسة في حالة الترشيح لوظيفة الشيخ، أكمل عددهم إلى القدر المطلوب من الذين يلونهم ممن يدفعون ضرائب أو يتقاضون معاشاً أو دخلاً دائماً مدى الحياة أكثر من غيرهم، مع قيد أسماء من يتساوون مع أقلهم نصاباً. وفي الجهات التي لا يوجد فيها هذا العدد، يرشح المأمور العدد اللازم من المشهود لهم بحسن السمعة من أهلها، على أن يوافق المدير على هذا الترشيح.
المادة (5) : عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة، يعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية، مستخرج من هذه الكشوف، ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق، أن يطلب قيده فيه، ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق. وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها ويعطي عنها المأمور إيصالات.
المادة (6) : تفصل في الطلبات المذكورة، لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيسا ومن أحد وكلاء النيابة، ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين من غير المركز الذي تتبعه القرية، وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وتبلغ للمركز لتنفيذها وإخطار ذوي الشأن بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (7) : متى أصبحت الكشوف المشار إليها في المادة الرابعة نهائية يصدر المدير قرارا بفتح باب الترشيح للعمدية ويعرض هذا القرار لمدة سبعة أيام ومعه مستخرج من الكشف الشامل لمن يجوز ترشيحهم في الأماكن التي يحددها المدير بالقرية. ولكل من ورد اسمه في الكشف المشار إليه حق ترشيح نفسه وذلك بطلب يقدم إلى المديرية خلال مدة العرض. وتحدد اللائحة التنفيذية أوراق الترشيح المطلوب تقديمها وطريقة هذا التقديم وإجراءاته والجهة التي تقدم إليها. وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في دفتر ويعطى عنها إيصالات.
المادة (8) : يحيل المدير طلبات الترشيح المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح إلى الاتحاد القومي. ويقوم الاتحاد القومي بفحص الطلبات المذكورة والبت فيمن يقبل ترشيحهم وذلك في خلال شهر من تاريخ إخطاره ويبلغ قراره في ذلك إلى المدير بكتاب موقع عليه من السكرتير العام للاتحاد أو من يقوم مقامه. ويكون قرار الاتحاد القومي في ذلك الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (9) : إذا اعترض الاتحاد القومي على جميع من قدموا أوراق ترشيحهم للعمدية أو قبل مرشحا واحدا فقط فعلى المدير أن يشطب أسماء المعترض عليهم من كشف الجائز ترشيحهم وأن يصدر قرارا بإعادة فتح باب الترشيح طبقا لحكم المادة السابعة ومع ذلك إذا كان العدد الباقي بالكشف أقل من عشرة أشخاص فيضاف إليهم قبل إعادة فتح باب الترشيح ما يكمل هذا العدد باتخاذ الإجراءات المقررة لتحرير الكشوف بالنسبة إلى القدر المضاف طبقا لأحكام المواد 4 وما بعدها. أما إذا قبل الاتحاد القومي أكثر من مرشح فإن المدير يصدر قرارا بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب الخاصة بالقرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين ويعرض هذا القرار خلال السبعة الأيام السابقة على يوم الانتخاب ومعه قائمة بأسماء المرشحين المشار إليها على باب ديوان المركز وفي الأماكن التي يحددها المدير بالقرية. وفي جميع الأحوال إذا لم يتقدم للترشيح غير شخص واحد وقبل الاتحاد القومي ترشيحه تقرر لجنة العمد والمشايخ تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
المادة (10) : يبدي الناخبون رأيهم أمام لجنة تتألف برياسة السكرتير العام للمديرية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وعضوية أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين وأقدم مشايخ القرية غير المرشحين وثلاثة من الناخبين المقيدين في جدول القرية وأحد الموظفين العموميين ويكون سكرتيرا للجنة. ويجوز تشكيل لجان فرعية من موظف عمومي تكون له الرياسة ومن ثلاثة من الناخبين المقيدين بجداول القرية وأحد الموظفين العموميين أعضاء ويكون هذا الأخير سكرتيرا للجنة. ويحدد المدير بقرار منه مقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية كما يعين رؤساء اللجان وسكرتيريها. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان وطريقة إبداء الرأي أمامها والإجراءات التي تتبعها.
المادة (11) : تتكون لجنة الفرز من رئيس اللجنة العامة وعضو لجنة العمد والمشايخ وأقدم مشايخ القرية غير المرشحين ورؤساء اللجان الفرعية إن وجدوا ويتولى سكرتاريتها سكرتير اللجنة العامة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبعها اللجنة المذكورة.
المادة (12) : يتم انتخاب العمدة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى رئيس اللجنة العامة إعلان اسم العمدة المنتخب، أما إذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعدا يعلن على الحاضرين لإعادة الانتخاب في مدى عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة. وفي جميع الأحوال يعرض محضر لجنة الانتخاب على لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفائز.
المادة (13) : متى أصبح كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة الشياخة نهائيا، يصدر المدير قرارا بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قائمة الحصة لاختيار شيخ لهم من بين الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المذكور، ويعلن هذا القرار بتعليقه في الأماكن التي يحددها المدير بالقرية. وتتولى عملية الانتخاب المشار إليها، لجنة تتألف برياسة موظف عمومي، وعضوية أقدم مشايخ القرية، وثلاثة من الناخبين أعضاء. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ذلك، والإجراءات التي تتبعها اللجنة المذكورة. وتعرض نتيجة الانتخاب على لجنة العمد والمشايخ، لتقرير تعيين حائز الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
المادة (14) : يرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة إلى وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا. كما يرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ لاعتماده، وللوزير أن يعيده إليها مشفوعا بملاحظاته، وعليها حينئذ أن تعيد النظر في قرارها على ضوء هذه الملاحظات، فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يراه، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا. ويسلم المدير إلى العمدة قرار تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا من المدير.
المادة (15) : يستمر العمدة شاغلا لوظيفته مدة عشر سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بمد هذه المدة لعشر سنوات أخرى قبل انتهاء المدة المشار إليها، ولا يجوز لوزير الداخلية أن يستعمل حق مد المدة لأكثر من مرة واحدة بعد انتخاب العمدة، ويجوز إعادة انتخاب العمدة الذي انتهت مدة وظيفته.
المادة (16) : تكون في كل مديرية لجنة تسمى "لجنة العمد والمشايخ"، وتختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ، وما يتعلق بهم، وفقا لأحكام هذا القانون. وتشكل من: المدير أو من ينوب عنه في حالة غيابه ......... رئيسا مفتش وزارة الداخلية ............ رئيس النيابة أو القائم بعمله في حالة غيابه ....... أعضاء اثنين من الأعضاء المنتخبين لهذا الغرض يختاران بالدور ويكون أحدهما عند التعيين من المركز الذي تتبعه القرية المعروضة مسائلها على اللجنة ......... وإذا غاب عضو المركز الذي تتبعه القرية، حل محله العضو الآخر الذي يمثل نفس المركز وإذا غاب الاثنان، ندب المدير من يمثل هذا المركز من أعضاء المركز أو المراكز المتاخمة. ويشترط حضور رئيس النيابة أو القائم بعمله عند انعقاد اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.
المادة (17) : تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين ويعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ التي انتهت أبحاثها، طبقا للمواعيد المقررة في المادة الرابعة وما بعدها.
المادة (18) : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ في النصف الأول من شهر ديسمبر، في الميعاد والمكان اللذين يحددهما المدير، وبالطريقة المبينة بعد، اثنان من عمد المركز أو الأهالي الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة 19، وتكون مدة عضويتهما سنتين. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة، قرر المدير إجراء انتخاب تكميلي، وتنتهي مدة عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة. وتتألف لجنة الانتخاب في جميع الأحوال برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد يتم اختيارهما بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : يجب أن تتوافر فيمن ينتخب لعضوية لجنة العمد والمشايخ، الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا من الذكور، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية عند فتح باب الترشيح. (2) أن يحسن القراءة والكتابة. (3) أن يكون حسن السمعة مقيدا في جدول الانتخاب العام وألا يكون محروما من حق مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه فيها. (4) ألا يكون قد فصل تأديبيا من وظيفة العمدة أو الشيخ خلال الخمس السنوات السابقة على فتح باب الترشيح. (5) أن يكون مقيما في دائرة المركز. (6) ألا تقل الضرائب المباشرة التي يدفعها عن أربعين جنيها سنويا، ويعفى المرشحون عن مركز عنيبه، والمرشحون عن البلاد الواقعة جنوب الشلال بمركز أسوان بمديرية أسوان من الشرط المالي، ويخفض هذا النصاب إلى الربع بالنسبة لباقي مراكز المديرية المذكورة. (7) أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة المذكورة ولا يعترض الاتحاد القومي على ترشيحه.
المادة (20) : يدعو المأمور عمد البلاد العاملين، لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين غير المعترض عليهم من الاتحاد القومي ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية، وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : يجوز لمن توافرت فيه شروط المادة 19، وللعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة، الطعن لدى وزارة الداخلية فيمن انتخب أو في عملية الانتخاب وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخاب. ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق.
المادة (22) : يصدر وزير الداخلية قراره في شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ في مدى ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن، وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب. وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 19، أصدر الوزير قرارا بسقوط العضوية عنه. ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله، عضوية اللجنة مدة وقفه.
المادة (23) : عمدة القرية ومشايخها، مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها، وعليهم في دائرة عملهم، مراعاة أحكام القوانين واللوائح، وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة. ويصدر وزير الداخلية لائحة تبين واجبات العمد والمشايخ.
المادة (24) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ، أن يقيم في القرية المعين بها، فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة في العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر المدير غير ذلك، مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.
المادة (25) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته، ندب المدير أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.
المادة (26) : يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته، أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه المدير قبولها. ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة. ويجوز للمدير خلال هذه المدة، تقرير إرجاء قبول الاستقالة، لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ، أو لاتهامه في جناية أو جنحة، إلى أن يتم الفصل في ذلك نهائيا. ومع ذلك، يجوز لوزير الداخلية، قبول الاستقالة في جميع الأحوال كما يجوز له قبولها مع التجاوز عن السير في الإجراءات التأديبية.
المادة (27) : يعفى العمدة من الضرائب المفروضة عليه، بقدر عشرين جنيها سنويا، ويعفى الشيخ بقدر عشرة جنيهات سنويا من الضرائب المذكورة، ويسري هذا الإعفاء ما دام العمدة أو الشيخ قائما بأعمال وظيفته، وإذا استقال العمدة أو الشيخ أو فصل من وظيفته لأي سبب كان خلال السنة، أعيد ربط ما رفع عنه من هذه الضرائب، بمقتضى هذه المادة، ابتداء من أول الشهر الذي قبلت فيه الاستقالة، أو وقع الفصل فيه.
المادة (28) : لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته، أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها. على أنه يجوز لوزير الداخلية، أن يأذن للعمدة أو الشيخ في عمل معين، بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.
المادة (29) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو تبين أنه كان فاقدا لأحدهما، أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبي المديرية عدم لياقته، أصدر المدير قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر في فصله. وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمرا يخل بكرامته، جاز للمدير بعد سماع أقواله، أن يوقع عليه جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز جنيهين. وللمدير أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد. وللجنة أن توقع جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، أو بالفصل من العمدية أو الشياخة. ويجوز الجمع بين الفصل والغرامة، ولكن لا يجوز بأية حال أن يزيد مجموع الغرامات عن الحد الأقصى مهما تعددت التهم المنسوبة إليه. وتحصل الغرامة بالطرق الإدارية.
المادة (30) : للمدير أن يأمر بوقف للعمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى إطالة مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ لتقرر ما تراه. وكل عمدة أو شيخ، يحبس حبسا احتياطيا، أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
المادة (31) : لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالصالح العام - أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختص بمجلس الدولة، أو من يقوم مقامه، والمحامي العام أو من يقوم مقامه بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله. ويكون القرار الصادر بالفصل في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية. ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول في هذه الحالة، من حق الترشيح للعمدية أو الشياخة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل.
المادة (32) : جميع القرارات التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ، يجب إبلاغها إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها. وللوزير بالنسبة للقرارات التأديبية، حق إلغاء العقوبة أو خفضها إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات. وله في جميع الأحوال، حق استئناف أي قرار تأديبي أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 31، بشرط أن يتم ذلك في ظرف ستين يوما من تاريخ صدور ذلك القرار، وإلا اعتبر نهائيا.
المادة (33) : تختص لجنة العمد والمشايخ، بمحاكمتهم عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظر مخالفاتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة في هذه الحالة، العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة.
المادة (34) : يبقى المشايخ الحاليون في وظائفهم ما لم يستقيلوا أو يفصلوا طبقا لأحكام هذا القانون. أما العمد الحاليون فيبقى كل منهم في وظيفته حتى يقرر وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون خلو الوظيفة والتعيين فيها طبقا لأحكامه. ولوزير الداخلية، في هذه الفترة، تحديد المناطق والمواعيد التي تتم فيها إجراءات هذا التعيين، وله خلالها أن يستعمل حقه المنصوص عليه في المادة 15 مع إمكان التجاوز عن شرطي الإلمام بالقراءة والكتابة والنصاب المالي.
المادة (35) : يعتبر تاريخ نشر هذا القانون بمثابة تاريخ بدء خلو بالنسبة لوظائف العمد التي خلت قبل العمل به، للوفاة أو الاستقالة أو للفصل التأديبي.
المادة (36) : تتبع أحكام الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لجريمة التخلف والجرائم الأخرى التي تقع في انتخاب العمد والمشايخ وأعضاء لجان العمد والمشايخ أو بسببها.
المادة (37) : يلغى القانون رقم 141 لسنة 1947 المشار إليه المعدل بالقانونين رقمي 328 لسنة 1953 و334 لسنة 1954 والأمر العالي الصادر في 28 ديسمبر سنة 1905 الخاص بالعربان المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1913 و360 لسنة 1952.
المادة (38) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويصدر وزير الداخلية اللائحة اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن