بشأن تسعير وتنظيم التصرف فى رسائل غاز الفريون وبإلغاء القرار رقم 180 لسنة 1964 الخاص بتحديد الربح فى غاز الفريون.
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ...
المادة (1) : على شركات التجارة المستوردة لغاز الفريون إخطار الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين والتج ...
المادة (2) : تحدد نسب ربح وأسعار بيع غاز الفريون كالآتى:
( أ) ربح الشركة المستوردة:
12% من القيمة سيف والرسوم ...
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة تكاليف استيراد الرسائل المستوردة على أساس القيمة سيف و ...
المادة (4) : على شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة الكيماويات سداد فروق الأسعار الناتجة ...
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (6) : يلغى القرار رقم 180 ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي