بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحبوب بمدينة القاهرة.
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة ش ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحبوب بمدينة ال ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم ...
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية:
(1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين ...
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الحدايد والبويات.
...
المادة (5) : يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغرفة التجارية التابعة لها الشعبة عند تقديم طلب ا ...
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد ...
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت ...
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة:
(1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية.
(2) أن يحسن القراءة والكتابة.
...
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا ...
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد ...
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم ...
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا ...
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ ...
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص ...
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
(أولاً) انتخاب مجلس الإدارة.
(ثانياًً) إصدار القرارات في الشئون ا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي