بشأن إضافة فقرة خامسة إلى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 114 لسنة 1957
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد قد صدر خلوا من نص يجيز منح مكافآت لكل من يرشد أو يشترك أو يعاون في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه مثل النص الوارد في القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهريب الجمركي، ولما كان لجرائم النقد أثر سيء على اقتصاد البلاد، ورغبة في تشجيع المرشدين وغيرهم وحثهم على مضاعفة جهودهم للإرشاد من هذه الجرائم، فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القرار بالقانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 تخول لوزير المالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ المصادرة أو الغرامات الإضافية المحكوم بها، وذلك على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتعلقة بها، ويكون التوزيع طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.
وتتشرف وزارة المالية بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه فقرة خامسة كالآتي:
"ولوزير المالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ المصادرة أو الغرامات الإضافية المحكوم بها على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة