بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 225 لسنة 1956 الخاص بتعديل بعض الوظائف بميزانية السنة المالية 1956/1957.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة،
وعلى القانون رقم 225 لسنة 1956 بتعديل بعض الوظائف بميزانية السنة المالية 1956/1957،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : ينقل الملاحظون والصناع المدربون المعدلة درجاتهم بميزانية مصلحة التلغرافات والتليفونات إلى الدرجات الجديدة بمرتباتهم كل في الدرجة التي يدخل مرتبه في حدود ربطها بصرف النظر عن الدرجة القديمة التي كان يشغلها، وذلك مع مراعاة ما يأتي:
(أ) من يتقاضى مرتبا يزيد على 180ج سنويا يوضع في الدرجة ذات المربوط من 180 - 300ج.
(ب) من يتقاضى مرتبا يزيد على 150ج ويقل عن 180ج سنويا يوضع في الدرجة ذات المربوط من 150 - 262ج.
(ج) من يتقاضى مرتبا يزيد على 120ج ويقل عن 150ج سنويا يوضع في الدرجة ذات المربوط من 120 - 204ج.
(د) من يتقاضى مرتبا يقل عن 120ج سنويا يوضع في الدرجة من 120 - 204ج ويمنح أول مربوطها.
المادة (2) : تمنح العلاوات الاعتيادية من أول مايو سنة 1957، إذا كان قد مضى من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر علاوة حتى هذا التاريخ المدة المقررة لاستحقاق العلاوة وإلا فتمنح عند إتمام هذه المدة.
أما الذين ترفع مرتباتهم عند نقلهم إلى أول مربوط الدرجة تنفيذا لهذا القانون فلا يمنحون العلاوة إلا بعد إتمام المدة المقررة لمنح العلاوة من تاريخ تنفيذ هذا القانون مع مراعاة "مايو"، إلا إذا فضل الملاحظ أو الصانع العلاوة الدورية في موعدها بدلا من رفع مرتبه إلى أول مربوط الدرجة.
المادة (3) : لا تجوز الترقية من أية من الدرجات المنصوص عليها في المادة الأولى إلى الدرجة التي تليها قبل مضي أربع سنوات على الأقل.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة