تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : نموذج العطاء وطريقة تقديمه وموعد فتح المظاريف: يجب على كل من يرغب في الاشتراك في المزايدة أن يقدم عطاءه وفقا لنموذج العطاء المرفق بهذه الشروط داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر وفي غلاف مزدوج ويكتب على الغلاف الداخلي عبارة "عطاء عن استغلال خطوط الأتوبيس بمدينة المنصورة" ويكتب على الخارجي "السيد مدير بلدية المنصورة". ويجب تقديم العطاءات إلى مكتب سكرتير بلدية المنصورة في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 18/2/1956 وسيعطي إيصال عن كل عطاء يقدم وتفتح المظاريف ظهر اليوم المذكور بمعرفة لجنة (فتح) المظاريف بالبلدية برئاسة السيد مدير البلدية.
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي المنصورة في منح شركة أمنيبوس الدقهلية التزام استغلال خطوط الأوتوبيس المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (2) : المستندات التي ترفق بالعطاءات: العطاءات التي تقدم من شركات يجب أن ترفق بها صورة معتمدة من المستندات الخاصة بتكوينها ونظامها ومن المستندات المبين بها سلطة الوكلاء المسئولين ومن قرار مجلس الإدارة الخاص بتقديم العطاء. والعطاءات التي تقدم من أشخاص بالنيابة عن آخرين يجب أن ترفق بها التوكيلات الصادرة لتقديمها ويجب أن تكون هذه التوكيلات رسمية أو مصدقا على توقيعات الموكلين عليها، وللبلدية استبعاد كل عطاء لا ترفق به المستندات سالفة الذكر أو ترفق به مستندات غير كافية.
المادة (3) : بيانات عن مقدمي العطاءات: على مقدمي العطاءات أن يرفقوا بعطاءاتهم بيانا مؤيدا بالمستندات الدالة على أن لديهم المقدرة المالية والفنية على القيام بالتزاماتهم وللبلدية الحق في استبعاد كل عطاء لا ترفق به المستندات المذكورة.
المادة (4) : عنوان مقدم العطاء وممثله ومحله المختار بالمنصورة: على مقدم العطاء أن يبين في عطائه عنوانه أو عنوان وكيله في المنصورة وعليه إذا لم يكن مقيما بالمنصورة أن يعين له محلا مختارا فيها لكي ترسل إليه المكاتبات والإخطارات اللازمة وتعتبر المكاتبات والإخطارات التي تترك لمقدم العطاء أو ترسل إليه بالبريد المسجل إلى العنوان أو المحل المختار المبين بالعطاء كأنها أعلنت إليه إعلانا صحيحا وكل خطاب أو إخطار يرسل إليه بالبريد المسجل يعتبر كأنه وصل إليه في حينه إلا إذا ثبت عكس ذلك. وعلى مقدم العطاء أن يخطر البلدية كتابة عن كل تغيير يحصل في عنوان وكيله أو في محله المختار ولا تلزم البلدية بمراعاة هذا التغيير ما لم يتم إخطارها بذلك.
المادة (5) : وجوب تقديم العطاء عن جميع الخطوط: يجب أن يشتمل كل عطاء على إقرار من مقدمه بقبول جميع الشروط التي طرحت المزايدة على أساسها ويتعهد بتنفيذها ويجب أن يقدم العطاء عن جميع خطوط الأتوبيس المبينة بالملحق رقم 1.
المادة (6) : البيانات التي يشتمل عليها العطاء: يجب أن يشتمل العطاء على البيانات الآتية: أولا- طراز السيارات التي سيستخدمها مقدم العطاء على أن تكون من النوع المتوسط والخفيف فعليه أن يبين: (1) ماركة كل سيارة ونوع محركها ونوع الوقود المستعمل في إدارتها. (2) قوتها بالحصان. (3) عدد أسطواناتها. (4) السعة الكلية للأسطوانات. (5) طول القاعدة فيما بين أقصى طرفيها عدا يد الإدارة وكذلك عرضها فيما بين أقصى الطرفين. (6) الارتفاع الكلي بين أرضية السيارة وسقفها وارتفاع السقف عن سطح الأرض. (7) طراز هيكل السيارة. وعلى مقدم العطاء أن يرفق بعطائه رسوما بمقياس 1/35 لطرازين من الهيكل (الكلروسيري) لكل من سيارات الأتوبيس الخفيفة والمتوسطة (مع مراعاة أن تكون مقفلة ومن لون واحد) ويرفق برسوم كل طراز مسقط أفقي للسيارة يبين عليه بالدقة توزيع المقاعد وأبعادها ووصف تفصيلي للسيارة كما ترفق به رسوم تبين شكل السيارات من جوانبها الأربعة. ثانيا - تعريفة أجور النقل على كل خط على حدة ولا يجوز أن تزيد تعريفة الدرجة الأولى عن 15 مليما وتعريفة الدرجة الثانية عن 10 مليمات. ثالثا - فترات تشغيل السيارات في غير أوقات الزحام - أما في أوقات الزحام فيكون الدخول في المزايدة على أساس الالتزام بتشغيل جميع السيارات في تلك الأوقات وفقا لحكم المادة 68. رابعا - الإتاوة التي يتعهد مقدم العطاء بدفعها - وستكون جودة السيارات ومتانتها وفخامتها وعدد السيارات واحتياطيها وفترات التشغيل والإتاوة والتعريفة في مقدمة الاعتبارات عند المفاضلة بين العطاءات. خامسا - يلاحظ أن عدد السيارات واحتياطيها يجب ألا يقل عن 12 سيارة لجميع الخطوط ويجب ألا تزيد المدة بين كل سيارة والتي تليها في أي خط من خطوط السير عن عشر دقائق في أي وقت من أوقات العمل.
المادة (7) : إيداع التأمين: على مقدم العطاء أن يودع قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بخزينة بلدية المنصورة تأمينا نقديا مؤقتا قدره 30 جنيها عن كل سيارة يزاد إلى 50 جنيها عن كل سيارة في حالة رسو المزاد عليه في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول عطائه. ويجب أن يرفق بالعطاء الإيصال المثبت لإيداع التأمين كما يجب أن يكون مبينا بالإيصال المذكور أن الإيداع قد تم تأمينا لالتزام استغلال خطوط الأتوبيس بمدينة المنصورة طبقا للعطاء المقدم من المودع. وتقبل خطابات الكفالة المكتوبة طبقا للنموذج المرفق بهذه الشروط الصادرة من البنوك المعتمدة بدلا من النقد ويشترط في خطابات الكفالة المذكورة أن يكون المبلغ جميعه مستحق الدفع للبلدية نقدا وفورا بمجرد طلب كتابي وبغير حاجة إلى أي إجراء آخر وأن تكون الخطابات سارية لمدة سنة على الأقل. وإذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتكملة التأمين خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى الوجه المبين فيها اعتبر عطاؤه كأن لم يكن ويصبح التأمين الابتدائي المودع منه حقا للبلدية دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
المادة (8) : المدة التي لا يجوز فيها سحب العطاء. تشترط البلدية ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاءه قائما لا يمكن سحبه أو التنازل عنه لمدة 45 يوما من تاريخ فتح المظاريف ويظل من يرسو عليه المزاد ملتزما بعطائه حتى يبرم العقد فعلا.
المادة (9) : البت في العطاءات: يبت المجلس البلدي في العطاءات المقدمة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ فتح المظاريف ولا يمنح الالتزام إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (10) : حق المجلس البلدي في إلغاء المزايدة وتجزئة العطاء. للمجلس البلدي الحق في إلغاء المزايدة وفي قبول أو رفض أي عطاء ولو كان أفضل من غيره من حيث مقدار الإتاوة دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدمي العطاءات الحق في أي تعويض كما أن للمجلس البلدي أن يقصر قبوله لأحد العطاءات على أحد الخطوط المقدم عنها.
المادة (11) : وكيل الراسي عليه المزاد. إذا كان الراسي عليه المزاد غير مقيم بالمنصورة وجب عليه أن ينيب عنه وكيلا مقيما بها ومخولا كامل السلطة في إجراء كل ما يتعلق بالالتزام بحيث يكون الراسي عليه المزاد مرتبطا بكل تصرف يصدر عنه في هذا الشأن وتكون كافة المكاتبات والإخطارات التي ترسل إلى عنوان هذا الوكيل بالمنصورة منتجة لأثرها على الوجه المبين بالمادة الرابعة.
المادة (12) : رد التأمين والأحكام الخاصة بالتأمين المودع من الملتزم. يرد التأمين إلى من لم يرس عليه المزاد خلال الأسبوع التالي لانقضاء الخمسة والأربعين يوما المحددة لبقاء العطاء قائما أو خلال الأسبوع التالي لفتح الالتزام إذا منح قبل انقضاء المدة المذكورة. أما التأمين المودع من الراسي عليه المزاد فيحفظ البلدية ضمانا لقيامه بتنفيذ تعهداته والتزاماته وإذا كان التأمين كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة فيجب على الراسي عليه المزاد خلال الخمسة عشر يوما التالية لمنحه الالتزام أن يستبدل بما يوازي أربعة أخماس قيمة الكتاب المذكور - كتاب أو كتب ضمان أخرى عن مدة الالتزام بأكملها بالشروط التي تقررها البلدية بعد الرجوع إلى وزارة المالية وبالخمس الباقي نقودا أو سندات مالية محولة باسم البلدية ويظل التأمين المودع من الملتزم محفوظا لدى البلدية إلى نهاية مدة الالتزام. وللبلدية في أي وقت أن تخصم من هذا التأمين أية مبالغ تستحق على الملتزم ولا يقوم بدفعها فورا وتحقيقا لهذا الغرض يحق لها أن تطلب من البنك الضامن أن يدفع فورا لها جميع المبالغ الحاصل بشأنها الضمان بغير أن يطلب إليها أن تثبت للبنك أن المبلغ جميعه أو جزءا منه أصبح مستحق الدفع. وعلى الملتزم بمجرد استلامه إخطارا كتابيا من البلدية أن يعيد دفع المبالغ المخصومة من التأمين وأن يبقيه كاملا غير منقوص فإذا رفض أو عجز عن دفعها جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام ولا تدفع فوائد عن أي تأمين.
المادة (13) : منح الالتزام لا يتضمن احتكارا: يمنح الالتزام طبقا لهذه الشروط على مسئولية الملتزم وحده ولا يتضمن منح الالتزام تخويل الملتزم حقا ممتازا أو احتكار نقل الركاب فللمجلس البلدي أن يرخص في نقل الركاب بأية وسيلة من وسائل النقل المشترك كما أن له أن يسير لحسابه أو أن يرخص لغير الملتزم في تسيير خطوط أوتوبيس أخرى على ألا تكون من بين تلك الخطوط ما يكون خط سيره ونهايته متفقا مع الخطوط موضوع الالتزام.
المادة (14) : جنسية الملتزم والتنازل عن الالتزام: إذا منح الالتزام لشركة أجنبية وجب أن تتحول هذه الشركة إلى شركة مصرية مساهمة أو أن تنشئ لها فرعا على شكل شركة مصرية مساهمة لاستغلال الالتزام وذلك في خلال شهرين من تاريخ منح هذا الالتزام إليها، وإذا منح الالتزام إلى شخص أجنبي وجب عليه أن ينشئ شركة مساهمة مصرية لاستغلاله خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة. وإذا منح الالتزام إلى شركة مصرية مساهمة فإنه يجب أن يثبت قيامها بكافة الالتزامات التي ينص عليها قانون الشركات والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وفيما عدا ما تقدم لا يجوز للملتزم أن يتنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط الراسية عليه أو أن يحل غيره محله في بعض أو كل حقوقه الناشئة عن الالتزام بدون موافقة من المجلس البلدي ويترتب على أية مخالفة لأحكام هذه المادة جواز سحب الالتزام بقرار من المجلس.
المادة (15) : مدة الالتزام وتقديم السيارات للفحص: مدة الالتزام عشر سنوات تبدأ من أول يوليو سنة 1956 وعلى الملتزم أن يقدم السيارات التي ستستخدم في الالتزام لفحصها قبل بدء مدته بشهر على الأقل حتى يتسع الوقت لهذا الفحص. السيارات - الشروط - المواصفات - الرخص.
المادة (16) : السيارات: يجب أن تكون جميع السيارات التي تستخدم على الخطوط موضوع الالتزام جديدة عند البدء في تشغيلها وتنتهي خدمة السيارات متى قررت اللجنة المشكلة للإشراف على السيارات أن صلاحيتها تقل عن 60%.
المادة (17) : وجوب استيفاء السيارات للمواصفات. يجب أن تكون السيارات التي تستخدم في الالتزام من النوع المتوسط والخفيف وأن تتوافر فيها المواصفات المنصوص عليها في هذه الشروط.
المادة (18) : المحرك: يجب أن تكون محركات السيارات ذات احتراق داخلي مفرقع ويجوز بموافقة البلدية استعمال أية محركات أخرى قد تخترع في المستقبل.
المادة (19) : قاعدة السيارات: يجب أن تكون قاعدة السيارة من النوع المخصص لسيارات الأتوبيس بحيث لا يتجاوز الارتفاع بين سطح الأرض وسطح الكمرات الرئيسية عند محور السيارة 75 سم تقريبا ويحسن في السيارات المتوسطة أن يكون الشاسية من النوع الذي فيه عجلة القيادة متقدمة على محور العجلات الأمامية.
المادة (20) : اليايات: يجب أن تكون اليايات معلقة بحالة ملائمة وأن تكون ذات قوة ومرونة كافيتين ولا يسمح باستعمال اليايات المائلة أو العرضية.
المادة (21) : الإبعاد بين المحاور: يجب أن يكون ما بين المحاور من الأبعاد بنسبة تمنع بقدر الإمكان الاهتزازات والارتجاجات غير العادية.
المادة (22) : الفرامل: يجب أن يكون لكل سيارة فرملتان إحداهما بالقدم والأخرى باليد تعمل كل منها مستقلة عن الأخرى على أن تعمل فرملة القدم على العجلات الأربع وأن تكون فرملة اليد مكونة من جهاز ميكانيكي مستقل تماما ويجب أن تكون كل من الفرملتين من القوة بحيث توقف السيارة على مسافة 10 أمتار أثناء سيرها بسرعة 40 كيلو مترا في الساعة.
المادة (23) : يد القيادة: يجب أن تكون يد القيادة من الجهة اليسرى من السيارة.
المادة (24) : لوحة الحركة: يجب أن تزود كل سيارة بلوحة متحركة كاملة تشمل آلات كهربائية لقياس البنزين والسرعة وحفظ الزيت وحرارة المحرك.
المادة (25) : تصريف غازات المحرك: يجب أن يكون تصريف غازات المحرك بكيفية لا يحدث معها أدنى ضرر للأفراد أو تلف لأرضية الشارع أو إثارة للغبار وتحقيقا لهذا الغرض يحق للبلدية أن تقرر اتخاذ أي تدبير تراه لازما. ويجب أن يكون جهاز التصريف موضوعا بكيفية تمنع التهاب الزيت أو البنزين وأن تلقي الزيوت والشحوم الخارجة من أجهزة السيارة بطريقة يمتنع معها تلويث الطريق خصوصا عند الوقوف.
المادة (26) : جهاز التنبيه: يجب أن يكون لكل سيارة جهاز تنبيه أو أكثر من طراز توافق عليه البلدية.
المادة (27) : المصابيح والإضاءة: يجب أن تشمل كل سيارة مصباحين أماميين وآخرين خلفيين تضاء جميعها بالكهرباء وأن يكون زجاج المصباحين الخلفيين أحمر على أن يضاء أحدهما إضاءة مستمرة ويضاء الآخر عند الوقوف بمجرد الضغط على الفرملة. ويجب أن تضاء السيارة من الداخل ابتداء من الغسق بكيفية تراها البلدية كافية.
المادة (28) : الرفارف: يجب أن يكون لكل سيارة رفارف تغطي عجلاتها بحالة تسمح بوقاية المارة وأن يكون بها حاجزان للوقاية يوضع كل منهما في أحد جانبيها بين العجلتين الخلفية والأمامية بحيث لا تزيد المسافة بينهما وبين الأرض عن 15 سم والسيارة محملة، ويجب أن يكون لكل سيارة حاجزان للتصادم أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخرتها.
المادة (29) : خزانات البنزين والسوائل القابلة للالتهاب: يجب أن تكون خزانات البنزين والسوائل الأخرى القابلة للالتهاب مصنوعة صناعة جيدة من مادة مناسبة ذات متانة كافية وأن تكون بعيدة عن الحرارة الناتجة من المحرك وبحيث لا تكون عرضة للأضرار. ويجب أن تكون موضوعة بطريقة يمتنع معها سيلان ما بها في حالة الطفح على مواد خشبية أو تجمعه في موضع يسهل فيه سرعة الالتهاب ويجب وقاية فتحة تعبئتها بأية وسيلة تكفل منع التهابها عرضا كما يجب أن تكون هذه الخزانات بحيث لا يمكن الوصول إليها من داخل المكان المخصص للركاب.
المادة (30) : عجلات السيارات وإطاراتها: يجب أن تكون عجلات السيارة المركب عليها الشاسية ذات إطار خارجي من المطاط بداخله إطار نفخ بالهواء تحت ضغط ضعيف، ويجب على الملتزم أن يزود بعض أنواع السيارات المتوسطة بإطارات مزدوجة في مؤخرتها إذا قرر المجلس البلدي ذلك، ولا يجوز استعمال عجلات ذات برامق خشبية.
المادة (31) : هياكل السيارات: يجب أن يكون تصميم هياكل السيارات متمشيا مع أحدث تصميمات سيارات نقل الركاب وأن تكون السيارات مريحة وأن يتوافر فيها المكان الكافي لأقصى عدد محدد للركاب وألا يزيد طول هيكل السيارة من الخارج فيما بين أقصى طرفيها عن تسعة أمتار ولا يقل عن سبعة أمتار، ويجب ألا يزيد الارتفاع الكلي فيما بين سطح الأرض وسقف السيارة من الخارج عند محورها على ثلاثة أمتار تقريبا وألا يقل الارتفاع فيما بين أرضية السيارة من الداخل وسقفها عند المحور عن 1.85 مترا ويجب ألا يزيد البروز الكائن خلف العجلات الخلفية مقيسا من مركز محور العجل الخلفي عن 30% من طول السيارة الكلي، ويجب ألا تقل المسافات فيما بين المحور ومركز العجل عن 34.5% من عرض السيارة الكلي. أن يكون في وسط كل سيارة ممشى بعرض لا يقل عن 40 سم، أن تكون المقاعد متجهة إلى مقدمة السيارة إلا إذا حال بوز العجلات دون ذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع مقاعد جانبية فوق تلك العجلات فقط. ويجب في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعرض المقعد 40 سم وأن يتراوح المكان المخصص لكل راكب بين 40 و45 سم من طول المقعد، ويجب أن يكون الفراغ بين أي مقعدين 30 سم على الأقل محتسبة من حافة المقعد إلى المقعد الواقع أمامه، ويجب أن تكون المساند الخلفية للمقاعد مملوءة ومائلة إلى الخلف بدرجة مريحة. ويجب أن تكون المقاعد ومساندها مغطاة بالجلد الحور أو ما يعادله جودة ويجب أن يكون بناء هيكل السيارة مستوفيا لشروط الأمن والمتانة وراحة الركاب وأن تكون جميع السيارات في كل خط من لون واحد تحدده إدارة البلدية وأن توضع علامة مميزة لكل خط بخلاف اللون.
المادة (32) : تغطية السيارات وتهويتها: يجب أن تكون السيارات المستخدمة على جميع الخطوط مغطاة وأن تكون فتحاتها بحيث تكفل التهوية التامة في الصيف والوقاية من البرد في الشتاء وأن تكون مزودة بزجاج وستائر كما يجب أن تكون بالسيارة أجهزة للتهوية بدورة كافية.
المادة (33) : الأبواب والسلالم: يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمنفذين من الجهة اليمنى لدخول الركاب وخروجهم أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة وأن يكون كل منهما مزودا بمقبضين ويجب أن يكون للسيارة سلالم سهلة ومريحة ومستطيلة وغير بارزة من جانب السيارة ويجوز أن تكون هذه السلالم متحركة بواسطة محرك تكون إدارته في متناول السائق ويجب على السائق قفل الأبواب ورفع السلالم قبل سير السيارة.
المادة (34) : الأرضية وفرشها: يجب أن تغطى أرضية السيارة بأكملها بقطع من المطاط توضع بكيفية يسهل معها غسل السيارات ولا يجوز فرش الأرضية كلها أو بعضها بشبكة من الخشب.
المادة (35) : الأدوات المصنوعة من الباغة: لا يجوز استعمال أدوات مصنوعة من الباغة أو من أية مادة قابلة للالتهاب بداخل السيارة أو خارجها ويستثنى من ذلك خلايا مجمعات الكهرباء.
المادة (36) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل سيارة بجهازين لإطفاء الحريق من طراز معتمد يكون أحدهما في متناول السائق والآخر داخل السيارة ويجب تعبئة الجهازين في أوقات دورية وإبقاؤهما في حالة صالحة للاستعمال في أي وقت.
المادة (37) : المرآة العاكسة: يجب أن تكون بكل سيارة مرآة عاكسة.
المادة (38) : وزن السيارة: يجب ألا يزيد وزن السيارة الأتوبيس وهي محملة بكامل ركابها ومهيأة للخدمة عن ثمانية أطنان بالنسبة للسيارات المتوسطة وستة أطنان للسيارات الخفيفة ويجب أن يكون الثقل موزعا بحيث يكون 25% إلى 35% من الثقل الكلي واقعا على محور العجل الأمامي وباقي الثقل واقعا على المحور الخلفي.
المادة (39) : عدم إحداث ضوضاء أو اهتزازات: يجب أن تركب الأجهزة بكيفية تمنع عند استعمالها إحداث ضوضاء أو اهتزازات لا موجب لهما ويجب أن يراعى بكل دقة بقاء السيارة دائما على هذه الحالة.
المادة (40) : وقاية الركاب من الحرارة: يجب اتخاذ جميع الوسائل الفعالة لاتقاء مضايقة الركاب بسبب الحرارة الناتجة من أي جزء من أجزاء السيارة وعلى الأخص أنبوبة العادم.
المادة (41) : نظافة السيارات: يجب أن تكون السيارات دائما نظيفة في الداخل والخارج.
المادة (42) : تقسم السيارة إلى درجتين: تقسم السيارات إلى درجتين مع مراعاة ألا يخصص للدرجة الأولى أكثر من ثلث عدد المقاعد ويجب وجود باب يفصل مكان السائق عن الأماكن التي خلفه كما يجب أن يفصل بين مقاعد الدرجتين بفاصل بسيط بارتفاع مناسب وعلى الملتزم أن ينفذ ما قد ترى إدارة البلدية إدخاله من تعديل على أحكام هذه المادة أثناء مدة الالتزام.
المادة (43) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: يجب على الملتزم أن يبين في مكان ظاهر داخل كل سيارة باللغة العربية عدد الركاب المرخص بنقلهم فيها ولا يجوز قبول ركاب أكثر من العدد المقرر. ويجب أن يكون بكل سيارة قرصان رحويان أو لوحتان متحركتان توضعان في مقدمتها يكتب على كل منها بأحرف حمراء على أرضية بيضاء عبارة (كامل العدد).
المادة (44) : الإعلانات في السيارات والمواقف والمظلات والأكشاك والمحطات: لا يجوز وضع أي إعلان على السيارات من الخارج ولا يجوز وضع إعلانات بداخلها أو في المواقف أو المظلات أو الأكشاك أو المحطات إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من بلدية المنصورة ودفع الرسوم المستحقة. ولا يجوز وضع الإعلانات المرخص بها إلا في المواضع غير المشغولة بالفتحات أو في السقف والتي تعينها البلدية وللبلدية الحق أن ترفض الترخيص بوضع أية إعلانات ترى رفضها كما لا يجوز وضع محطات أو مظلات أو أكشاك أو مواقف إلا بعد الحصول اللازم على الترخيص لذلك من هندسة التنظيم بالبلدية ودفع الرسوم المقررة.
المادة (45) : الرقم المسلسل للسيارة: يجب أن يكون لكل سيارة رقم مسلسل يكتب على مقدمتها وعلى مؤخرتها وعلى جانبيها وبداخلها.
المادة (46) : اللوحتان الخاصتان برقم السيارة: يجب أن يوضع على كل سيارة لوحتان مستطيلتان يكتب عليهما باللون الأحمر على أرضية بيضاء الرقم المسلسل المذكور في الرخصة الخاصة بها وكلمة (أوتوبيس) وتوضع إحدى اللوحتين في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها في المكان الذي تحدده الجهة المختصة بحيث تكونان ظاهرتين دائما ويجب أن تكون الأرقام المثبتة على اللوحتين بارزة وأن يكون كل منها حجم 10 × 6 سم ويجب أن تكون اللوحتان وقت السير نظيفتين دائما وبحالة تسهل معها قراءة ما تضمنتاه من بيان، كما يجب إضاءة لوحة المؤخرة بنور قوي أثناء سير السيارة في الفترة بين غروب الشمس وشروقها بحيث يمكن قراءة بيانات اللوحة على بعد 30 مترا على الأقل وعلى أي حال يجب أن تكون مطابقة لما نص عليه القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
المادة (47) : بيان خط السير ورقم الخط: يجب أن يوضع على جانبي كل سيارة بيان بالنقط الرئيسية لخط سيرها وأن يوضع على مقدمتها ومؤخرتها لوحات من الزجاج تضاء بعد غروب الشمس يبين عليها بأحرف حمراء رقم الخط وبداية ونهاية الخط ويجب أن تكون البيانات والأحرف والأرقام مكتوبة باللغة العربية وبشكل واضح تماما.
المادة (48) : السيارات من طابق واحد: يجب أن تكون السيارات من طابق واحد على أنه يجوز بعد الحصول على موافقة البلدية استعمال سيارات ذات طابقين في أحد الخطوط أو كلها.
المادة (49) : فحص السيارات واللجنة التي تقوم بذلك: كل سيارة يطلب الملتزم التصريح بتشغيلها للالتزام يجب تقديمها في الزمان والمكان اللذين يحددان له لكي يتولى فحصها لجنة يشكلها السيد مدير البلدية ويكون حكم هذه اللجنة نهائيا وملزما. ويتناول فحص اللجنة التحقق مما يأتي: (1) مطابقة السيارة للطراز والمواصفات التي منح الالتزام على أساسها. (2) متانة السيارة بالنسبة للخدمة المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الشروط وأحكام القوانين واللوائح. (3) متانة أجهزة الأمن وكفايتها. (4) توافر جميع الشروط الأخرى التي يجب توافرها طبقا لأحكام هذه الشروط وأحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن والتي يعمل بها في المستقبل. ولا يجوز استخدام سيارة لا توافق عليها هذه اللجنة. على خطوط الأوتوبيس موضوع الالتزام.
المادة (50) : رخصة التسيير: لا يجوز تشغيل السيارات التي توافق عليها اللجنة المذكورة إلا بعد الحصول على رخصة من المديرية بتسيير كل منها وفقا للقانون 449 لسنة 1955 ودفع الرسوم المستحقة عن الترخيص وعن تجديده وفقا لهذا القانون. ويجب تقديم هذه الرخص بمجرد طلبها إلى رجال البوليس أو إلى الموظفين المنوط بهم المراقبة الفنية.
المادة (51) : ما يتبع عند تجديد الرخصة على الملتزم أن يقوم سنويا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة تسيير كل سيارة في الموعد المنصوص عليه في القانون 449 لسنة 1955 وتتبع عند التجديد نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 49 من حيث وجوب قيام اللجنة سالفة الذكر بفحص كل سيارة وموافقتها على تشغيلها.
المادة (52) : الرقم المسلسل على أجزاء السيارة المهمة: كل سيارة يصرح بتشغيلها تعطى رقما مسلسلا خاصا يوضع بمعرفة المديرية على الأجزاء المهمة من كل من القاعدة (الشاسية) والصندوق والمحرك.
المادة (53) : السائق والمحصل يكون لكل سيارة سائق ومحصل.
المادة (54) : يشترط في السائق الذي يستخدمه الملتزم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عمومية تبيح له قيادة سيارات الأتوبيس وفقا لأحكام القانون 449 لسنة 1955.
المادة (55) : واجبات السائق: السائق مسئول عن سير السيارة وعن مراعاة المواعيد وعليه أن يقف في جميع المواقف كما يجب عليه أن يقف بناء على أمر البوليس وأمر مندوبي البلدية المنوط بهم المراقبة وعليه أن ينبه الجمهور عند اقتراب السيارة بواسطة جهاز التنبيه وعليه ألا يستعمل هذا الجهاز إلا عند الحاجة مع مراعاة تعليمات البوليس في هذا الشأن وعليه أن يكون دائم الالتفات لحالة الطرق والمرور وأن يقف ببطء كلما اقتضت ذلك الظروف، ومحظور على السائق أن يتكلم أو يدخن أو يشغل نفسه بأي أمر آخر أثناء سير السيارة.
المادة (56) : المحصل: يشترط في المحصل الذي يستخدمه الملتزم أن يكون حاصلا على ترخيص وفقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955.
المادة (57) : واجبات المحصل: على المحصل أن يعامل الركاب بالحسنى وأن يراقب حسن النظام داخل السيارة وأن ينفذ التدابير التي تقررها السلطات المختصة وعليه أن يراعي: (1) عدم السماح لأحد بالصعود إلى السيارة في الموقف إلا بعد نزول من يرغب في ذلك. (2) عدم السماح بركوب أشخاص يزيدون عن العدد المرخص به. (3) عدم السماح للركاب بإشغال أماكن الجلوس بحقائب أو بضائع أو غيرها. (4) عدم السماح للكلاب بالصعود إلى السيارة. (5) ألا يقع للركاب ما يضايقهم. (6) عدم السماح بركوب الأشخاص الذين يحدثون غوغاء والسكارى والمصابين بأمراض منفرة ومن يكون في حالة قذرة. (7) عدم السماح بدخول سوائل قابلة للالتهاب أو بالونات منفوخة بالغاز.
المادة (58) : واجب المحصل عند السير: يجب على المحصل ألا يعطي الإشارة بتسيير السيارة إلا بعد أن يتحقق من أن جميع الركاب آمنون من الخطر وعليه ملاحظة مراعاة الركاب لأحكام اللوائح المعلقة داخل السيارة وأن السلالم المتحركة بالسيارة - إن وجدت - في موضع لا يتمكن معه الركاب من الصعود إليها أو النزول منها أثناء سيرها وأن عدد الركاب لا يتجاوز العدد المقرر وأن الأجراس والمصابيح واللوحات موضوعة في أمكنتها وضعا صحيحا.
المادة (59) : صرف التذاكر وإعطاء الإشارات للسائق: يقوم المحصل بصرف التذاكر واستلام ثمنها ويجب أن تكون معه دائما نقود صغيرة وعلى الملتزم أن يزوده بالقدر الكافي منها وأن يراعى توفر هذه النقود لدى نظار المحطات على أن المحصل ليس ملزما باستبدال أوراق النقد التي لا تزيد قيمتها عن 25 قرشا. ويقوم المحصل بإصدار الأوامر إلى السائق بتسيير السيارة أو وقوفها بالكيفية المتفق عليها (جرس أو صفير إلخ) وهو مسئول عن نظافة السيارة.
المادة (60) : المفتشون: يقوم مفتشون بالإشراف على أعمال السائقين والمحصلين ونظار المحطات في نهاية الخطوط ويشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة وعليهم أن يقدموا شهادة تحقيق شخصية دالة على عدم وجود سوابق لهم أسوة بالمحصلين.
المادة (61) : أردية السائق والمحصل والمفتش والناظر: يجب على السائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات الذين يعملون على جميع الخطوط أن يرتدوا أثناء تأدية أعمالهم أردية متفقة في الشكل واللون وتوضع على الجهة اليسرى منها علامة تحمل رقما مسلسلا على أن يكون لكل فئة منهم ملابس بلون واحد وتكون هذه الأردية في الصيف من التيل وفي الشتاء من الصوف طبقا للنموذج الذي توافق عليه البلدية وعلى الملتزم أن يعملها مجانا وبالتوالي كل سنتين للسائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات: (1) رداء شتويا من الصوف. (2) رداءين صيفيين. ويجب أن يكون زيهم دائما في حالة نظيفة ومقبولة. وفي حالة وقوع مخالفة لأحكام هذه المادة يجوز لمدير البلدية أن يصدر قرارا بمنع تسيير السيارة وتوقيع الغرامة على الملتزم.
المادة (62) : واجب الملتزم على ما يتعلق بأداء للسائق والمحصل والمفتش لواجباتهم: يجب على الملتزم أن يتخذ كل ما من شأنه أن يؤدي السائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات واجباتهم بما يوفر للجمهور راحته أثناء ركوب السيارات والنزول منها وأثناء وجودهم داخلها.
المادة (63) : المستخدمون والعمال: يجب على الملتزم أن يستخدم عددا كافيا من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا أي خلل في النظام واستمرار العمل أو أي جزء منه ويجب أن يكونوا جميعا مصريين علما أنه يجوز الاستعانة بذوي الخبرة الفنية من الأجانب في حدود النسب المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 من حيث العدد والأجور والمرتبات ويجب أن توافق مصلحة العمل على العقد الذي يبرمه الملتزم مع العمال خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ منحه الالتزام ويتبع ذلك أيضا في كل تعديل للعقد المذكور.
المادة (64) : استخدام من سبق اشتغالهم لدى المستغل السابق: مع مراعاة أحكام المواد 54 و56 و63 يجب على الملتزم أن يستخدم جميع المستخدمين والعمال الذين كانوا حتى يوم 30/6/1956 على سيارات خطوط البندر يعملون لدى مستغلي أتوبيس مدينة المنصورة وذلك بذات الشروط والأجور التي كانوا يتقاضونها في ذلك التاريخ على ألا يكون مسئولا عن أية مكافأة لهم عن مدة خدمتهم السابقة لدى المستغلين السابقين ويعتبر تعيينهم جديدا بأجورهم الأخيرة. وفي حالة منح الالتزام لملتزمين يجب على كل منهما أن يستخدم طبقا لأحكام الفقرة السابقة عددا من أولئك العمال والمستخدمين يتناسب مع الخط الذي منح له التزام استغلاله وفي حالة مخالفة الملتزم لأي حكم من أحكام هذه المادة يجوز للمجلس البلدي أن يقر سحب الالتزام.
المادة (65) : العقوبات التأديبية: تتبع في شأن العقوبات التأديبية الأحكام العامة المنصوص عنها في قانون عقد العمل الفردي وللملتزم أن يقترح في حدود هذه الأحكام العامة وضع نظام تأديبي يوافق عليه المجلس البلدي قبل اعتماده من مصلحة العمل.
المادة (66) : الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال: تودع الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال في مصرف بالفائدة ويفتح لها حساب خاص ويتم التصرف فيها وفقا لأحكام قانون عقد العمل الفردي.
المادة (67) : المنازعات: يفصل في المنازعات التي تقدم بين الملتزم وبين المستخدمين والعمال وعلى الوجه المبين في القوانين واللوائح الخاصة بالعمل.
المادة (68) : تسيير جميع السيارات: يجب على الملتزم أن يسير فعلا على الخطوط التي ترسو عليها جميع السيارات في ساعات الزحام وأن يسير في غير تلك الساعات ثمانية على الأقل من تلك السيارات على أن تحدد ساعات الزحام وكذا ساعات العمل اليومية صيفا وشتاء بمعرفة البلدية. ويجب على الملتزم أن يعد سجلا تدون فيه الدورات ووقت قيام كل سيارة وسجلا آخر يدون به وقت وصول كل سيارة إلى غايتها.
المادة (69) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزم تسيير أية سيارة قبل أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من الحكومة بقيمة تضمن تعويض الركاب وغيرهم عن جميع الأخطار التي يتعرضون لها في أشخاصهم وأموالهم من السيارة أو بسببها وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة. وهذا التأمين لا يعفي الملتزم من أية مسئولية مباشرة أو غير مباشرة قبل الركاب أو غيرهم ويجوز للملتزم بموافقة وزارة المالية وبالشروط التي تحددها أن يأخذ على عاتقه القيام شخصيا بجزء من هذا التأمين وأن ينشئ لديه رصيدا لهذا الغرض يكون استغلاله والتصرف فيه خاضعا للشروط المذكورة.
المادة (70) : زيادة عدد السيارات: للمجلس البلدي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الملتزم أن يقرر زيادة عدد السيارات على كل خط بنسبة لا تزيد عن الثلث إذا اقتضت الحالة ذلك ويجب على الملتزم تنفيذ ذلك خلال الستة شهور التالية لإخطاره بقرار المجلس الصادر في هذا الشأن. وللمجلس أن يكرر تقرير الزيادة بعد فوات ثلاث سنين على الأقل من تاريخ تقرير الزيادة السابقة.
المادة (71) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة للسيارات عن السرعة التي يحددها القانون رقم 449 لسنة 1955 كما لا يجوز أن تزيد السرعة عند تقاطع الشوارع والانحناءات عن سرعة سير الرجل العادي. ويجوز تعديل السرعة بناء على أوامر البوليس في الخطوط التي يرى أن التعديل بالنسبة لها تقتضيه اعتبارات الأمن العام، وإذا سارت سيارة خلف أخرى وجب أن لا تقل المسافة بينهما عن خمسة عشر مترا.
المادة (72) : قواعد السير: يجب أن تلتزم سيارة الأوتوبيس باضطراد الجانب الأيمن للطريق ولا يجوز لسيارة أوتوبيس أن تسبق سيارة أوتوبيس أخرى أثناء سيرها، كما لا يجوز لها أن تسبق سيارة أخرى ما لم يكن هناك اتساع كاف.
المادة (73) : الوقوف والانتظار بالمواقف: يجب أن لا تقف سيارات الأوتوبيس لصعود الركاب أو نزولهم إلا في المواقف المحددة لذلك ولا يجوز أن تقف أكثر من الوقت اللازم لصعود أو نزول الركاب.
المادة (74) : المحطات والمواقف: تحدد البلدية وبعد أخذ رأي الملتزم موقع المحطات عند بداية ونهاية كل خط وموقع المواقف ويتبع ذلك أيضا تعديل أو تغيير أو إلغاء المحطات والمواقف المذكورة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وتحدد المحطات والمواقف بإشارات خاصة مميزة بموافقة البلدية ويجب أن تقام خلال ثلاثة شهور من تاريخ بدء الالتزام في بداية ونهاية كل خط مظلة طبقا للنموذج الذي تعتمده البلدية وعلى الملتزم صيانة هذه المظلات والمحافظة على نظافتها.
المادة (75) : المواعيد: تحدد البلدية بعد أخذ رأي الملتزم مواعيد تسيير السيارات على كل خط في مبدأ كل من فصلي الصيف والشتاء وعلى الملتزم أن يراعي هذه المواعيد بدقة وللبلدية أن تغير في هذه المواعيد في أي وقت حسبما تراه كما أن لها أن تطلب زيادة عدد مرات قيام السيارة.
المادة (76) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات التزام خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللمجلس البلدي أن يعدل سير أي خط وأن يمده ويفرعه حسبما تقتضيه حاجة الجمهور أو اتساع العمران بالمدينة أو للصالح العام ويجوز للبلدية بناء على طلب البوليس لأسباب متعلقة بالأمن والنظام أن يقلل أو يمنع بصفة مؤقتة سير سيارات أوتوبيس في شارع أو أكثر ولا يكون للملتزم في الحالات المتقدمة أن يطالب بأي تعويض بل يلتزم بالاستمرار في استغلال الخطوط طبقا لقرارات المجلس البلدي وتعليمات البوليس.
المادة (77) : تعطيل تسيير الخطوط: ليس للملتزم أن يطالب بأي تعويض عما حدث من اضطراب أو انقطاع في تسيير الخطوط بسبب إجراءات وقتية استلزمها النظام وأعمال البوليس أو بسبب قيام البلدية أو الحكومة أو الأفراد أو الشركات المرخص لهم بذلك بإجراء أعمال في الطريق العام أو تحته أو لأي سبب آخر منشأه حق الحكومة أو البلدية في استعمال الطريق العام.
المادة (78) : صيانة السيارات: يجب على الملتزم أن يتولى صيانة السيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بجميع ما تتطلبه من وقت لآخر من إصلاحات وأن يحتفظ دائما بالمهمات اللازمة للصيانة والتجديد.
المادة (79) : الفحص عند تعديل أو إصلاح السيارة: إذا أدخل على محرك السيارة أو قاعدتها تعديلات أو إصلاحات من شأنها التأثير في متانتها أو عدم إمكان تغييرها وجب تقديمها إلى الجهات المختصة لفحص وإثبات التعديلات التي أدخلت عليها في الرخصة الخاصة بها مع أداء الرسوم التي تستحق عليها نتيجة لهذا التعديل.
المادة (80) : السيارات غير الصالحة: كل سيارة تقرر إدارة البلدية أنها أصبحت في حالة سيئة تستدعي تغييرها يجب على الملتزم أن يستبعدها من الخدمة فورا وأن يستبدل بها سيارة جديدة في بحر شهر على الأكثر من إعلانه بالقرار.
المادة (81) : المراقبة الفنية ودفتر خدمة السيارات: تمكينا لمراقبة الالتزام من الوجهة الفنية يجب على الملتزم أن يمسك دفترا في كل مستودع (جراج) تدون فيه البيانات الخاصة باستخدام السيارات باللغة العربية وتخصص لكل سيارة صفحة من الدفتر يبين فيها حالتها من حيث تاريخ البدء في تشغيلها وطراز آلتها وماركتها ورقم محركها وقوته ورقم قاعدتها (الشاسيه) وطراز بنائها (الكاروسيري) واستهلاكها للوقود (بنزين وسولار وزيت وشحم) عن كل مائة متر وما أدته من عمل وما وقع لها من حوادث وما أدخل عليها من إصلاحات وتعديلات وما أجري من تجديد في أجزائها المختلفة ويجب أن تكون هذه الدفاتر مستوفاة في كل وقت. ولموظفي البلدية المنوط بهم التفتيش أن يراقبوا إمساك الدفاتر وأن يتحققوا من صحة البيانات الثابتة بها بمطابقتها على السيارات في المستودعات والورش أو في الطريق العام.
المادة (82) : التحسين في السيارات: إذا وجدت وسائل مستحدثة من شأنها التحسين في نظام الإشارات في السيارات أو الإنارة أو السلالم أو الأبواب أو الفرامل أو التهوية أو النظافة أو غير ذلك جاز للمجلس البلدي بعد الوقوف على وجهة نظر الملتزم أن يقرر إدخال هذه الوسائل في السيارات المستخدمة في الالتزام وعلى الملتزم أن يقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه في هذا الشأن وكل سيارة لا يتم فيها تنفيذ ذلك لا يجوز للملتزم استخدامها بعد انتهاء المدة السارية لرخصة تسييرها.
المادة (83) : التفتيش: يقوم بالتفتيش موظفو البلدية المنوط بهم المراقبة ويزود هؤلاء الموظفين بتذاكر إثبات شخصية معتمدة من البلدية ومختومة بخاتم الملتزم تبيح لهم ركوب السيارات والتفتيش عليها أينما وجدت ويكون لهم حق الدخول في الورش والمستودعات في أي وقت.
المادة (84) : عدم جواز التصرف في السيارات والمهمات: لا يجوز للملتزم أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يستبدل أو يتصرف بأي طريقة كانت في كل أو بعض السيارات والمهمات الثابتة أو المتنقلة بدون ترخيص سابق من هيئة بلدية المنصورة وتبدي البلدية رأيها في طلب الترخيص خلال الخمسين يوما التالية لتقديمه. ولهيئة المجلس البلدي في حالة مخالفة الملتزم لحكم هذه المادة أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (85) : أمن الركاب والجمهور وانتظام الخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن أصبح الركاب أو الجمهور مهددا لسبب سوء حالة المهمات أو أن تعطل تسيير خطوط الأتوبيس تعطيلا كليا وجزئيا فللبلدية في هذه الحالة أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة لعلاج ذلك فورا - وترسل إلى الملتزم إنذار بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يحدد له فيه موعدا للقيام بما يكفل سلامة الركاب والجمهور واستئناف العمل بانتظام - فإذا انتهى الموعد المحدد في الإنذار دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما تضمنه جاز لهيئة المجلس البلدي أن تقرر سحب الالتزام.
المادة (86) : مراعاة التعريفة: لا يجوز للملتزم أن يعمل بغير التعريفة المعتمدة وعليه أن يعلق في الاستراحات والمظلات وبداخل السيارات بيانا بتعريفة الخط الذي تسير عليه.
المادة (87) : إعادة النظر في التعريفة: للمجلس البلدي أن يعيد النظر في التعريفة في نهاية كل ثلاث سنوات من مدة الالتزام إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك.
المادة (88) : تحصيل الأجور والاشتراكات: تحصل الأجور من جميع الركاب على قدم المساواة وعلى الملتزم أن يصرف على الخطوط التي يمنح التزامها الاشتراكات الآتي بيانها: (1) اشتراكات عادية بالتخفيض وقدره 15% من الأجور ذهابا وإيابا مرة واحدة. (2) اشتراكات الموظفين والمستخدمين العموميين بتخفيض قدره 20% ويشترط لمنح اشتراكات للموظفين والمستخدمين تقديم شهادة معتمدة من مدير المصلحة التابعين لها. (3) اشتراكات للطلبة بتخفيض قدره 40% على ألا تستعمل بعد الساعة التاسعة مساء ويشترط تقديم شهادة معتمدة من ناظر المدرسة التابع لها.
المادة (89) : الإعفاء من الأجرة: يعفى من دفع الأجرة الأطفال الذين لا يتجاوز طولهم خمسة وسبعون سنتيمترا بشرط أن يحملهم مرافقوهم ويعفى من دفع نصف الأجرة الأطفال الذين لا يتجاوز طولهم مترا واحدا. ويعفى من دفع الأجرة رجال البوليس بالمنصورة المرتدون ملابسهم الرسمية وسعاة البريد والتلغراف والإسعاف المرتدون ملابسهم الرسمية إذا كانوا يحملون ما يثبت شخصيتهم وأنهم قائمون بأداء عملهم بشرط ألا يشغل هؤلاء أكثر من مقعدين في السيارة الواحدة ويكتفى بالنسبة لضابط المباحث ورجال البوليس السري تقديم ما يثبت شخصيتهم وأنهم قائمون بالعمل ويعفى من دفع نصف الأجرة رجال القوات المسلحة بشرط أن يكونوا جميعا مرتدون ملابسهم الرسمية وحاملين ما يثبت شخصيتهم.
المادة (90) : دفع الإتاوة: يجب على الملتزم أن يدفع إلى البلدية الإتاوة التي تعهد بدفعها في العطاء المقدم منه وتدفع هذه الإتاوة شهريا خلال العشرين يوما التالية للشهر المستحق عنه على الأكثر - ويلتزم الملتزم بدفع فائدة قدرها 5% سنويا عن كل مبلغ من الإتاوة يتأخر في دفعه وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إلى اتخاذ أي إجراء قضائي وإذا تأخر الملتزم عن دفع أي مبلغ من الإتاوة المستحقة خلال أسبوع من تاريخ إخطار البلدية له بذلك بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (91) : جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخل الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم بشرط من الشروط المبينة بالمواد 43 و63 و68 و73 و84 و86 و88 كان جزاء الملتزم على هذا الإخلال ما يأتي: (1) في حالة قبول ركاب أكثر من العدد المقرر بأية سيارة يلتزم بدفع مبلغ خمسين قرشا عن كل راكب يزيد عن العدد المقرر. (2) في حالة الإخلال بحكم المادة 63 الخاصة باستخدام العمال والمستخدمين يلتزم بدفع جنيهين يوميا عن كل شخص يكون استخدامه موضوع المخالفة. (3) في حالة تشغيل سيارات أقل من العدد المقرر على أي خط يلتزم بدفع خمسة جنيهات يوميا عن كل سيارة يتأخر عن تسييرها حتى تزول المخالفة مع عدم الإخلال بحق المجلس البلدي في سحب الالتزام. (4) في حالة قيامه بتأجير أية سيارة من سيارات الأوتوبيس بدون ترخيص من البلدية يلتزم فضلا عن استحقاق الإتاوة بدفع مبلغ خمسة جنيهات عن كل رحلة تقوم بها السيارة المؤجرة. (5) في حالة الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعريفة وبتحصيل الأجور وبالاشتراكات يلتزم بدفع مبلغ خمسة جنيهات عن كل مخالفة وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة إلى أن تزول وفي حالة تكرار الإخلال بهذه الأحكام يجوز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام. وإذا خالف الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم أي شرط آخر من شروط الالتزام أو إذا لم ينفذ الأوامر التي تصدر إليهم من البلدية أو من البوليس في شأن تنفيذ هذه الشروط أو أحكام القوانين واللوائح يلزم الملتزم بدفع جنيهين عن كل مرة تقع فيها هذه المخالفة أو عن كل يوم من الأيام التي يتأخر فيها عن تنفيذ الشروط والأوامر. وكل ذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات الجنائية المقررة بالقوانين واللوائح ويحق للمجلس البلدي سحب الالتزام في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. وتعتبر مخالفة الشرط أو الأمر ثابتة بصفة نهائية متى حرر بها محضر بمعرفة أحد الموظفين المنوط بهم ذلك ووافق على المخالفة مدير البلدية. ويتولى مدير البلدية أو من ينيبه عنه في توقيع الجزاءات المالية على الملتزم ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وفي حالة خلو منصب مدير البلدية يتولى رئيس المجلس أو من ينيبه عنه توقيع تلك الجزاءات. ويعلن الملتزم بالمبالغ الواجب عليه دفعها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإذا تأخر الملتزم عن دفع تلك المبالغ خلال الأسبوع التالي لإعلانه بذلك تخصم من التأمين، وعلى الملتزم أن يعيد دفع المبالغ المخصومة من التأمين لكي يبقيه كاملا غير منقوص خلال الأسبوع التالي لإخطاره بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإلا جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (92) : المراقبة المالية ولغة المحررات: يجب على الملتزم أن يمسك باللغة العربية حسابا مفصلا لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالالتزام وعليه أن يضع هذا الحساب في مكتبه تحت تصرف الموظفين المنوط بهم المراقبة وعليه أن يقدم لهم هذا الحساب في أي وقت مع المستندات المؤيدة له وأن يقدم لهم ما يطلبونه من بيانات فنية وإدارية وحسابية وأن يمكنهم من مراقبة أعماله ومراجعة حساباتها ومن التحقق من صحة ما يقدمه من بيانات. يجب أن تكون جميع المكاتبات ومطبوعات الملتزم ومحرراته الخاصة بإدارة العمل باللغة العربية.
المادة (93) : أحكام انقضائه بانتهاء مدته: ينقضي الالتزام بانتهاء مدته وتؤول إلى المجلس عندئذ جميع المنشآت الثابتة التي أقامها الملتزم بالطريق العام (كالمحطات والمظلات والاستراحات والأكشاك .. إلخ) والمستخدمة خلال مدة الالتزام وعلى الملتزم عند انتهاء مدة الالتزام أن يدفع إلى عماله ومستخدميه المبالغ المستحقة لهم بسبب الفصل من الخدمة طبقا للقانون.
المادة (94) : استرداد الالتزام: يجوز للمجلس البلدي أن يسترد الالتزام في أي وقت بعد انقضاء خمسة سنوات من مدته وذلك بعد إخطار الملتزم بثلاثة شهور. وفي هذه الحالة يستول المجلس على جميع المنشآت التي أقامها الملتزم بالطريق العام وعلى جميع السيارات ويكون مسئولا قبل الملتزم عن دفع مقابل الاسترداد والتعويض المناسب عن المدة الباقية من الالتزام ويكون مقابل الاسترداد وهو قيمة الموجودات بعد خصم الاستهلاك السابق كما يحسب التعويض السنوي عن المدة الباقية من الالتزام على أساس متوسط ربح العامين السابقين للاسترداد بعد خصم فائدة بالمعدل الذي يجرى به العمل في السوق وقت الاسترداد مقابل التعجيل برد رأس مال المستغلين.
المادة (95) : الوفاة: ينقضي الالتزام إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفى أثناء مدة الالتزام على أنه يجوز بقرار من المجلس البلدي التصريح بإحلال ورثة الملتزم محل مورثهم إذا كان من بينهم من هو كفء لاستغلال الالتزام أو كان من ينوب عنهم كفء كذلك.
المادة (96) : الإفلاس والإعسار: لا ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزم أو إعساره إلا إذا صدر بالإفلاس أو الإعسار حكم قضائي نهائي.
المادة (97) : السحب: ينقضي الالتزام بسحبه في الأحوال الجائز فيها ذلك ويجب في جميع الأحوال أن يصدر بالسحب قرار من المجلس البلدي.
المادة (98) : أحكام انقضاء الالتزام قبل انتهاء مدته: إذا انقضى الالتزام قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال المجلس البلدي لحقه في الاسترداد وغير الوفاة يصبح التأمين الذي أودعه الملتزم من حق المجلس البلدي كما تصبح جميع المنشآت الثابتة بالطريق العام مملوكة للمجلس بدون دفع أي مقابل أو تعويض للملتزم ويستولي المجلس البلدي على تلك المنشآت بالطريق الإداري وبدون اتخاذ أية إجراءات أخرى.
المادة (99) : قرارات المجلس البلدي في شأن المزايدة والالتزام: جميع القرارات التي تصدر من المجلس البلدي في شأن المزايدة أو الالتزام تخضع للأحكام الخاصة بوجوب التصديق عليها طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1955.
المادة (100) : خضوع الملتزم للقوانين والتزامه بالضرائب والرسوم: يخضع الملتزم لجميع القوانين واللوائح القائمة والتي تصدر مستقبلا وعلى الأخص القانون رقم 219 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة وعليه أن ينفذ كافة التدابير المتعلقة بالأمن والنظام والتي تأمر بها الجهات المختصة وعلى الملتزم أن يدفع كافة الضرائب والرسوم المقررة والتي تقرر مستقبلا.
المادة (101) : مسئولية الملتزم: الملتزم مسئول وحده عن كافة الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام وعن كل المطالبات التي تترتب على ذلك وعن أفعال مستخدميه وعماله وعن حالة المهمات وكيفية الاستغلال وعن كل ما يتعلق بالتزام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن