بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و3 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 390 لسنة 1956 النصان الآتيان:
"مادة 2- للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم".
"مادة 3- فقرة أخيرة - وفيما عدا الاختصاصات المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون، يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين لوكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع والأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه، كما يجوز ذلك أيضا لوكيل الوزارة على ألا يكون قراره نافذا في هذا الشأن قبل تصديق الوزير".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة