تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 137 لسنة 1957 أبانت كل من المواد 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، عن أساس تقدير قيم الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء، بيد أن قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948 لم يضع أساساً للتقدير في تلك الحالات. وقد رؤى سداً لهذا النقص تعديل نص المادة الثانية من ذلك القانون، بوضع أساس للتقدير في تلك الحالات على غرار قوانين الرسوم الثلاثة سالفة الذكر. بيد أنه لما كانت هذه القوانين الثلاثة تقضي بتقدير قيمة الأراضي الزراعية بحيث لا تقل عن قيمة الضريبة السنوية مضروبة في ستين مثلاً، وكانت المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تنص على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط الضريبة" وعلى هديها قضت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بأحقية من تستولي الحكومة على أرضه في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأرض، كما قضت بتقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية، ومن ثم تكون قيمة تلك الأرض معادلة لسبعين مثلاً لهذه الضريبة، لما كان ذلك فقد ارتأى المشروع مهتدياً بقانوني رسم الأيلولة على التركات والإصلاح الزراعي، ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن المعيار الآنف (المادة الأولى من المشروع). كما واجهت المادة الأولى من المشروع حالة قيام نزاع حول قيمة الأعيان فأجازت لقلم الكتاب في كل الأحوال وبعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وذلك على التفصيل الذي أوردته المادة المذكورة ولما كانت المادة 883 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة في مسائل الولاية على المال أن تلزم عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة بكل أو بعض رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين فلم ير حاجة للنص على من يلزم بمصروفات وأتعاب الخبير في حالة طلب التقدير بمعرفته وذلك اكتفاءً بما أوردته المادة المذكورة من أحكام. ولما كان القانون الآنف قد صمت كذلك عن إيضاح العمدة في تقدير الحصة في حق الحكر فكان لزاماً إضافة فقرة إلى مادته الثانية تقضي بتقدير تلك الحصة بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين جرياً في ذلك على سنن المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والبند الحادي عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 (المادة الثانية من المشروع). ولما كانت المواد 1026 و1027 و1028 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت تسجيل طلبات الحجر وما ماثلها وكذلك القرارات النهائية الصادرة فيها والتأشير على هامش التسجيل بكل ما يطرأ عليها، وكانت المادة 1031 من ذلك القانون قد جوزت لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات، فارتأى المشروع أن ينهج نهج القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما قضى في مادته الحادية والثلاثين من فرض رسم على ذلك الاطلاع بإضافة فقرة إلى المادة الثامنة من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (المادة الثالثة من المشروع). وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية المشار إليه النص الآتي: "تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها وذلك مع مراعاة ما يأتي: (1) ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (2) ألا تقل قيمة العقارات المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (3) الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها ضريبة تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة في أوراق الحصر. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة عند الاقتضاء. ويجوز لقلم الكتاب في كل الأحوال بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأية حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه. وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد".
المادة (2) : يضاف إلى نهاية المادة 3 من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية آنف الذكر فقرة جديدة نصها: وتقدر الحصة في حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين".
المادة (3) : يضاف إلى نهاية المادة 8 من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية سالف الذكر فقرة نصها: "ورسم الكشف النظري في السجلات عشرون قرشاً عن كل مادة".
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن