بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة العامة لمخابز "القاهرة الكبرى.
المادة () : وزير التموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة العامة لمخابز ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو (الشركة العامة لمخابز القاهرة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو صناعة وتجارة الخبز بجميع أنواعه والعجائن المصنعة وتوزيعها داخل جمهورية مصر العربي ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة.
ويجوز لم ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل ال ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ 820 ألف جنيه مصري (غير موزع على أسهم بكامله) اكتتبت فيه بالكامل المؤسسة الم ...
المادة (7) : رأسمال الشركة ك ...
المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار م ...
المادة (9) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه إل ...
المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل ...
المادة (12) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ...
المادة (13) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف ...
المادة (14) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ ...
المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة ...
المادة (16) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد.
ولمجس الإدارة أن يعين من بين ...
المادة (17) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصا ...
المادة (18) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء ...
المادة (19) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ ...
المادة (20) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اق ...
المادة (21) : تختص إدارة مراقبة الحسابات بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المنصوص عل ...
المادة (22) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول ...
المادة (23) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال ...
المادة (24) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية لمناقشة ...
المادة (25) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى:
(1) ي ...
المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما ...
المادة (27) : تدفع حصص أرباح إلى المؤسسة المذكورة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما ل ...
المادة (28) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6 ...
المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزي ...
المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير ...
المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.
تخصم المصاريف والأتع ...
التوقيع : وزير التموين