بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة المصرية "لتجارة السلع الغذائية بالجملة.
المادة () : وزير التموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية لتجارة السلع ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية ب ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو:
(1) العمل على توفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية بتشكيلاتها المختلفة ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 750000 جنيه (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه ...
المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار ...
المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس ...
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك.
وعلى رئيس المجلس أن يدع ...
المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل ...
المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال ...
المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف ...
المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ ...
المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة ...
المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين ...
المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص ...
المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء ...
المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل ...
المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برياسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ...
المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن ...
المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول ...
المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال ...
المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما ...
المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى:
1- يب ...
المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم ...
المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما ...
المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6 ...
المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام ...
المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم ...
المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة ...
المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.
تخصم المصاريف والأ ...
التوقيع : وزير التموين