بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بديوان المحاسبة،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 مكررة من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 12 مكررة - يعهد إلى ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة حسابات شركات المساهمة التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح أو تؤدي لها الحكومة إعانات مباشرة.
وتتم مراجعة هذه الحسابات طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام واللوائح التي تنظم أعمال هذه الشركات.
ويبلغ الديوان ملاحظاته إلى وزارة المالية والاقتصاد ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها.
وبالنسبة للشركات التي لا يقل نصيب الحكومة فيها عن 25% فيكون تعيين مراقبي حساباتها بالطريقة التي يعين بها رؤساء مجالس إداراتها ويتولى ديوان المحاسبة مراجعة تقرير مراقب الحسابات وله في سبيل التحقق من الطريقة التي اتبعها المراقب في فحص حسابات الشركة وفي كل ما يتعلق بعمله طلب الإيضاحات التي يرى الحصول عليها لأداء مهمته وعلى المراقب أن يوافي الديوان بصورة من تقريره قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل.
ويبلغ الديوان ملاحظاته على تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعيات العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الديوان على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة