تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعدلة له؛ و ...
المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار اليه داخل كردون مدينة كفر الدوار ويخصص للتعامل بالجملة ف ...
المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة كفر ...
المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف محافظة البحيرة ويعتبر مجلس المدينة مس ...
المادة (2) : يشرف مجلس مدينة كفر الدوار على إدارة السوق طبقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه والق ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي يعدها مجلس المدينة وتختم صفحات كل دفتر بخاتم المجلس بعد ترقيم ...
المادة (4) : يعد المجلس قائمة السوق في النصف الأول من يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من السيد محافظ البحيرة ...
المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس مجلس المدينة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب ...
المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقا لأحكام هذه ...
المادة (7) : تجتمع لجنة السوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر المحا ...
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو مدير السوق أ ...
المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى محافظ ...
المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا لم يدرج فى جدول الأعمال أو إذا تجا ...
المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو أكثر من محافظة البحيرة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ الأحكام المقررة ...
المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنان من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق على أن يكون أحدهما من المنتج ...
المادة (13) : يحدد المجلس مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من السيد محافظ البحيرة ويعتبر يوم ...
المادة (14) : تكون عمليات الشراء والبيع في السوق بالجملة وتتم بطريق المزاد العلنى أو الممارسة وفقا لرغبة البائع ع ...
المادة (15) : يحظر على غير الوازنين المعينين من قبل المجلس إجراء عمليا ...
المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب المجلس رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل بالخضر والفاكهة المقررة بالفئات الآ ...
المادة (17) : على تجار الجملة المرخص لهم في شغل أماكن أو مساحات بالسوق أن يمسكوا سجلا خاصا طبقا للنموذج المرافق ل ...
المادة (18) : على إدارة السوق موافاة المحافظة والجهات التي تحددها وزارة التموين ببيان المقادير الواردة للسوق من ا ...
المادة (19) : يتولى المجلس الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الحالية بالسوق ويتم ذلك في اللوحة المخصصة للإعلانات ...
المادة (20) : يجب أن يكون أداء الرسم والتأمين المنصوص عنهما في المادة 35 من هذا القرار مصاحبا ...
المادة (21) : على مدير السوق أو من يقوم مقامه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه ...
المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الإشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ت ...
المادة (23) : يعد الموظف المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وم ...
المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ومقيم فيه ...
المادة (25) : يجوز أن يرخص في شغل أماكن في السوق للشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبينة بالما ...
المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على الترخيص والتقارير المقدمة بشأنها على لجنة السوق لفحصها ومطابقتها على ...
المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط ويقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له في شغل المكان مع مراعا ...
المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنح الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد ...
المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة ترفع اللجنة الأمر للمجلس لإجراء قرعة فيما بي ...
المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات ال ...
المادة (31) : تعتبر أنصاف المحل وحدة متكاملة ويطب ...
المادة (32) : الترخيص في شغل المحل وحده شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه ويجوز ...
المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر ويقدم طلب تجديدها إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدته بسبعة أيام على الأقل وذلك ...
المادة (34) : يجوز للمرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه الح ...
المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم شغل الأماكن في السوق عن كل ثلاثة أشهر بواقع الفئات المبينة فيما بعد: 150 مليما شهر ...
المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة كم ...
المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ جميع الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الأشغال ويجوز إلغاء الترخيص في حالة م ...
المادة (38) : إذا توفى المرخص له بشغل محل في السوق طلبت إدارة السوق إلغاء الرخصة عن المحل من جديد فإذا ثبت أن أحد ...
المادة (39) : تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات والأفراد على ال ...
المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الصحي الذي تعينه السلطة الصحية المختصة ويدون ما يت ...
المادة (41) : على المرخص لهم في شغل المحال والمساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو السلطة الصحية المختصة م ...
المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في الأماك ...
المادة (43) : يحظر على أي شخص مري ...
المادة (44) : لا يجوز للمرخص له في شغل المحال أو المساحات أن يشغل طرقات السوق أو ممراته ويجب أن يكون تفريغ الخضر ...
المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق الإقامة فيه ويكون دخ ...
المادة (46) : يحظر إقامة مقاهى في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مك ...
المادة (47) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن