بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري المعدل بالمرسوم بقانون رقم 299 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و7 من القانون رقم 209 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1ـ تفرض ضريبة قدرها:
(أ) 10 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه.
(ب) 10 مليمات عن كل قنطار من القطن يتم كبسه بخاريا.
(ج) 10 مليمات عن كل قنطار من القطن يتم تصديره".
"مادة 2ـ على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب خزانة حكومية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة من المصدرين.
وتضاف حصيلة الضريبة إلى إيرادات الدولة".
"مادة 7ـ يكون لهذه اللجنة شخصية اعتبارية وتتولى التصرف في الاعتمادات التي تخصص بميزانية الدولة للصرف على أغراض الدعاية للقطن، وذلك بما يحقق الأغراض المنشأة من أجلها طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة