بشأن لائحة نظام العمل بلجان المشتريات التابعة لقطاع التموين والتوزيع المحلى .
المادة (1) : تباشر لجان المشتريات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1976 اختصاصاتها المنصوص عليها في القر ...
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإخطار البنك المركزي المصري والبنوك التجارية المصرية المعتمدة ال ...
المادة (3) : على اللجان المشار إليها بالمادة الأولى قيد جميع شركات القطاع العام التجارية ومن يرغب في قيده من الو ...
المادة (4) : على لجان المشتريات الإعلان عن المناقصات والممارسات بالنشر عنها في جريدة يومية عربية على الأقل وفى ج ...
المادة (5) : يكون رئيس اللجنة مسئول عن تنفيذ برنامج التع ...
المادة (6) : يقتصر الاستيراد من البلاد المبرم معها اتفاقيات التجارة والدفع على شركات القطاع العام التجارية ...
المادة (7) : يحظر على لجان المشتريات قبول أي عرض من أجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا إلا إذا كان مقدما عن طر ...
المادة (8) : تلتزم الجهات والأشخاص ممن لهم الحق في تقديم عطاءات عند إخطار الموردين بالخارج بإيضاح رقم الم ...
المادة (9) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإعداد الشروط العامة والخاصة بالسلع التموينية الاستهلاكية والوسي ...
المادة (10) : يتولى رئيس لجنة المشتريات تشكيل لجان فرعية متخصصة على النحو التالى:
(أ) لجنة فض مظاريف العطاءات ال ...
المادة (11) : تتم عمليات الاستيراد السلعي عن طريق المناقصات العامة المحددة.
وتلتزم لجان المشتريات بفض المظاريف ا ...
المادة (12) : تكون اجتماعات لجان المشتريات بمقارها المعتمدة ويتم اجتماع اللجنة بناء على دعوة من مقر اللجنة ولا يك ...
المادة (13) : يتولى مقرر لجنة المشتريات تشكيل جهاز للأمانة الفنية للجنة يعمل برئاسته ويختص بالأعمال الفنية والاقت ...
المادة (14) : يتم البت في المناقصة في نفس يوم فض المظاريف أو اليوم التالي على الأكثر ويجوز مد الفترة بين موعد فض ...
المادة (15) : يجوز للجان المشتريات قبول العطاء الوحيد في المناقصة إذا تبين أنه لا فائدة ترجى من إعادة المناقصة أو ...
المادة (16) : لا يجوز للجنة المشتريات إصدار موافقات تجاوز الحصة المخصصة لها إلا بموافقة هيئة السلع التموين ...
المادة (17) : يقوم مقرر اللجنة باستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام دورة الاستيراد وعرض الموضوعات على لجنة المش ...
المادة (18) : تتلقى لجان المشتريات من الهيئة العامة للسلع التموينية البيانات التالية:
( أ) توزيع الحصص النقدية ا ...
المادة (19) : تقوم لجنة المشتريات بتسجيل الحصص النقدية بعد توزيعها في سجلات تعد لهذا الغرض و ...
المادة (20) : تقوم الأمانات الفنية للجان المشتريات بالإعلان عن المناقصات والممارسات وفقا لما جاء بالمادة (4) ...
المادة (21) : تقدم العطاءات إلى مقرر لجنة المشتريات بمقر اللجنة المعتمد في مظاريف مغلقة موضح عليها رقم وتاريخ الم ...
المادة (22) : تقوم الأمانات الفنية للجان المشتريات بتفريغ العطاءات وتبويبها ومراجعتها وعرضها على اللجنة الفنية لد ...
المادة (23) : بعد موافقة لجنة المشتريات يقوم مقرر اللجنة باخطار صاحب العطاء المقبول للتقدم بطلب الاستيراد من أصل ...
المادة (24) : في حالة عدم موافقة لجنة المشتريات على قبول جميع العطاءات الم ...
المادة (25) : تقوم الأمانة الفنية للجنة المشتريات بتسجيل البيانات الواردة وصور موافقات ...
المادة (26) : في حالة رغبة الشركة أو الشخص الذي رسا عليه العطاء إجراء تعديل على موافقة الاستيراد فعلى أي منهما - ...
المادة (27) : على اللجان توحيد جهة التعامل مع موردي دول الاتفاقيات بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها ضمن الحصص الن ...
المادة (28) : يتم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وصاحب العطاء المقبول طبقا للشروط ال ...
المادة (29) : تمنح شركة القطاع العام التجارية صاحبة العطاء المقبول عمولة محلية يتفق عليها ...
المادة (30) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بطل ...
المادة (31) : تلغى لائحة نظام العمل بلجان الب ...
المادة (32) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين