تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحكمة: المحكمة الشرعية الابتدائية. رئيس التنفيذ: رئيس المحكمة المختصة أو القاضي الشرعي المنفرد المختص. المأمور: مأمور التنفيذ.
المادة (3) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ القرارات معجلة التنفيذ والأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
المادة (4) : أ- يتم التنفيذ في المحكمة التي أصدرت الحكم و يجوز إجراء التنفيذ في المحكمة التي يكون موطن المحكوم عليه أو أمواله فيها إذا كان المحكوم به مالاً. ب- إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج اختصاص المحكمة يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في المحكمة الأخرى التي ستتخذ التدابير والإجراءات التنفيذية ضمن اختصاصها.
المادة (5) : يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:- أ- الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها. ب- بيع الأموال المحجوزة. ج- تعيين الخبراء. د- حبس المحكوم عليه. هـ- منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بقيمة الحكم. و- التفويض باستعمال القوة الجبرية.
المادة (6) : أ- يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ إعلام الحكم وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. ب- يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور. ج - يتولى المحضرون تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.
المادة (7) : لا يجوز تنفيذ أي حكم ما لم يكتسب الدرجة القطعية وذلك باستثناء القرارات معجلة التنفيذ.
المادة (8) : يحق للمتضرر أن يعترض على أي من القرارات والإجراءات التي اتخذها مأمور التنفيذ لدى رئيس التنفيذ الذي له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه الرجوع عن أي إجراء اتخذه المأمور على أن يكون القرار مسببا ويكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للاستئناف إذا تعلق بأي من المنازعات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (9) : أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها. ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من إحالة القرار إليها ويكون قرارها نهائيا. ج-إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ فيعلق تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه وإذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر فعلى المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء ولرئيس التنفيذ تحديد مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال. د- وفي جميع الأحوال، لا يوقف تنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة وذلك إذا استؤنف للمرة الثانية.
المادة (10) : أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بإعلام الحكـــم. ب-إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق. ج- إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة احد الورثة أو وصي التركة بعد تبليغه ورقة الأخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعــة التنفيذ.
المادة (11) : يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بواسطة ورقة أخبار متضمنة وجوب تنفيذ إعلام الحكم أو تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه.
المادة (12) : يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية غير الأردنية وفقاً لأحكام كل من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وقانون التنفيذ المعمول بهما.
المادة (13) : لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات.
المادة (14) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة (15) : إذا حصل تنازع حول اختصاص المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية أو في حال التعارض بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى أحكام قانون التنفيذ النافذ المفعول فتحال القضية بعد الاطلاع على رأي القاضي الشرعي فيها إلى دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (16) : عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتوجب على دائرة التنفيذ في جميع المحاكم الشرعية الابتدائية إعادة القضايا التنفيذية الشرعية المحالة إليها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل إلى دائرة التنفيذ في محاكم البداية النظامية، على أن تعتمد أي إجراءات اتخذت لتنفيذها قبل هذه الإحالة.
المادة (17) : لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانــون.
المادة (18) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن