تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير التموين وموافقة رأي مجلس الوزراء,
المادة (1) : يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية: (1) فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها أو استهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض. (2) فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى. (3) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم هذه المواد في تجارتها أو صناعتها. (4) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة. (5) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو عقار أو أي منقول أو أي شيء من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال. (6) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالأصناف التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
المادة (2) : تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة. ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (1) اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها. (2) خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أرباح هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. (3) من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. (4) من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. (5) من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها. ومن استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص. ومن كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقيته المقررة له أو المنصرفة له. (6) من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد رفع السعر. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
المادة (3) : لوزير التموين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمخبز مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقوع مخالفة لأحكام القرارات المنظمة لصناعة الخبز - وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف. وكل ذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذه القرارات.
المادة (3) : يحدد وزير التموين السلع التي يمنع من الاتجار فيها أو استخدمها في الصناعة كل شخص يرتكب إحدى الجرائم التي يعينها بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويسري هذا الحظر من اليوم التالي لصيرورة الحكم نهائيا. ويجوز لوزير التموين أن يأمر - إلى حين صدور الحكم - بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة ومنع الصانع المخالف من استخدامها في صناعته.
المادة (3) : يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المعتاد - في السلع التي يحددها وزير التموين بقرار منه - قاصداً بذلك عرقلة التموين.
المادة (3) : يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
المادة (4) : يحظر - بغير ترخيص من وزارة التموين - على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجرى بها تصريف كميات الدقيق الغير مطابقة للمواصفات الجديدة من تاريخ صدور ذلك القرار. ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.
المادة (5) : يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين: أولا- أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار إليه في المادة السابقة. ثانيا- إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها إتباعها في رغف العجين (تقريصه).
المادة (6) : يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أنه يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فروعها.
المادة (7) : يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنع الخبز.
المادة (8) : يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف.
المادة (9) : يجوز لوزير التموين - بموافقة لجنة التموين العليا - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والشعير والأرز والذرة بالمقادير اللازمة لتموين البلاد. ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره في أول كل موسم مقدار الكمية الواجب تسليمها إلى الحكومة عن كل فدان بالنسبة لكل منطقة من المناطق المزروعة من هذه الحبوب. ولا تحول أية مطالبة ناشئة عن أي تعاقد أو حق دون تسليم الحكومة مقادير الحبوب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب إجراء التسليم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة. أما حقوق أصحاب الشأن على الحبوب المسلمة فتنتقل إلى الثمن الذي تدفعه الحكومة.
المادة (10) : يجب على أصحاب الحبوب المستولى عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير إليها وأن يتبعوا في ذلك الأوضاع التي تقررها وزارة المالية. وفضلا عن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا المرسوم بقانون يكون للسلطات التي يعينها وزير التموين لهذا الغرض الحق في الاستيلاء من تلقاء نفسها على تلك المقادير.
المادة (11) : يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود على نقل وتداول كميات الحبوب المشار إليها في المادة 9 التي تفيض عن نصيب الحكومة المستولى عليه.
المادة (12) : في الأحوال التي يتفق فيها على أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الإيجار نقدا إذا كان تنفيذ الاتفاق يمنعه من تسليم نصيب الحكومة من الحبوب بالمقادير المشار إليها في المادة 9. ويكون الدفع على أساس السعر المحدد وقت الوفاء.
المادة (13) : على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التي أنتجتها أن يدلي فيما يتعلق بالأرض المزروعة من هذه الحبوب أو المقادير المحصودة بجميع البيانات التي يطلبها منه المندوبون المعينون لهذا الغرض قبل الحصاد أو بعده.
المادة (14) : يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج في محال التبريد (الثلاجات العامة) أو استخدامها في صناعة المحفوظات أو اللحوم المجففة إلا بإذن خاص من وزارة التموين.
المادة (15) : لا يجوز بعد ظهر الأحد وفي يومي الاثنين والثلاثاء وفي صباح الأربعاء أن يذبح في السلخانات العمومية أو في الأماكن التي تقوم مقامها الحيوانات المعدة لحومها للأكل. ولا يجوز ذبح الحيوانات في الأيام الأخرى من الأسبوع إلا بمقدار كمية من اللحم تساوي المتوسط اليومي لذبائح السلخانة أو المكان الذي يقوم مقامها في الأسبوع المقابل له من سنة 1940 ناقصا 10%. فإذا تجاوزت الطلبات في يوم معين الحد المرخص به وجب خفضها وتراعى في الخفض كميات اللحوم التي يبيعها القصابون عادة. ولا يسري تحديد عدد الذبائح المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة على ذبائح الخنازير والجمال طوال أيام السنة. ويجوز لوزير التموين أن يأمر برفع القيد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في جهة أو أكثر وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات الطارئة للجيش أو السكان المدنيين.
المادة (16) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع. ولا يسري الحظر السابق على الأرانب والطيور على اختلاف أنواعها والإسقاط واللحوم المملحة أو المحفوظة ولا على مستحضرات اللحم التي يجوز ألا تستهلك فورا.
المادة (17) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم - بما في ذلك الأسقاط ولحوم الأرانب والطيور - أو بيع شطائرها (سندوتش) في المحال التي يرتادها الجمهور وبصفة خاصة في الفنادق والنزل والمطاعم والقهاوي والحانات والبوفيهات ومحال البقالة.
المادة (18) : يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بقانون في بيع اللحوم في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى المرضى والمستشفيات والسفن حال رسوها في المياه المصرية. كذلك له أن يحدد بقرار منه أيام الأعياد والمواسم والمصايف التي يرفع فيها الحظر المنصوص عليه في المواد من 15 إلى 17.
المادة (19) : يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والإسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع. ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة في مدن أو جهات أخرى.
المادة (20) : استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث الحيوانات المولودة في القطر المستعملة لحومها في الأكل قبل قفل أسنانها إلا إذا أصيبت بحادث يقضي ذبحها. وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.
المادة (21) : لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يرى لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة في جميع بلاد القطر لخزن تقاوي البطاطس. وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما في ذلك تحديد أقصى الأسعار التي تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوي المذكورة.
المادة (22) : يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك. فإذا كان الجزء الذي لم تبرم بشأنه عقود لا يكفي لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغي بحكم القانون من هذه العقود ما يفي بإيجاد الحيز المطلوب. ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء وفي حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فإنه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التي يكون قد نفذ فيها عقد التأجير. ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن المهلة التي تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة.
المادة (23) : يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذي يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم بقانون أو بعد صدوره لمخالفة أي حكم من الأحكام المتعلقة بشئون التموين أو التسعير الجبري، وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات أو شروع في الجرائم المذكورة.
المادة (24) : لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كميات السكر ويختار في هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم تاجر تحول إليه كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل في أمره.
المادة (25) : تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزير التموين. ويؤخذ رأي اللجنة في تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها في المادتين 26 و33 كما تبدي رأيها في الموضوعات التي يطلب وزير التموين إليها إبداء الرأي فيها. وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية.
المادة (26) : يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين. ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع ونمرة. كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التي تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التي تباع بها.
المادة (27) : يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين. ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين.
المادة (28) : لا يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأي نوع آخر من أنواع التصرفات. كما لا يجوز استخدامه إلا في الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة التي صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو على أنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجودة بنفس المكان الذي سبق تبليغ الوزارة عنه. ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا. وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين في خلال أسبوع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص في عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم إمكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.
المادة (29) : يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلمه منها كميات الغزل التي لم تستخدم أو لا يتوقع استخدامها في الأغراض التي صرف من أجلها وذلك في خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره من الجهة المتعهد لها بإلغاء التعهد كله أو بعضه.
المادة (30) : يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4.53592 كيلو جراما أي عشرة أرطال إنجليزية من غزل القطن الصوف أو المخلوط المنتج محليا أو المستورد من الخارج. ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم.
المادة (31) : يستولى من إنتاج مصانع نسج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كمية المنسوجات القطنية العادية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين. ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع والأسعار التي تباع بها.
المادة (32) : توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو تشغيلها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير التموين لهذا الغرض.
المادة (33) : يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها.
المادة (34) : البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها. وفي حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاة تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين. ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعي اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال. والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها أو التي تصدر بدل فاقد أو تالف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصري واحد. ولوزير التموين إلغاء البطاقات والتراخيص في أي وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التي يحددها.
المادة (35) : لا تترتب أية مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للأحكام التي كان معمولا بها قبل صدوره.
المادة (36) : يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع الغزل والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها.
المادة (37) : استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلى مديري البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التي تكون مودعة في شون المحالج أو البنوك في المواعيد التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره في كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة. وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة.
المادة (38) : يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع ما يرد إليهم من الورق على أصحاب الصحف وفقا للقرارات التي تحددها وزارة التموين.
المادة (39) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل في ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أو دشت أبيض. كما يحظر على أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا ما يسلم إليهم من كميات الورق لطبع صحفهم في غير هذا الغرض ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة التموين.
المادة (40) : يحظر على أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التي تسلم إليهم إلا بعد أن يقدم لهم الطالب بيانا كتابيا برقم وتاريخ إذن الصرف الصادر من وزارة التموين والجهة المسحوب عليها.
المادة (41) : لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد من 38 و39 و40 من هذا المرسوم بقانون.
المادة (42) : يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالي المديريات والجهات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخرى.
المادة (43) : يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها في الأغراض التي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها. ويبين وزير التموين بقرار منه الإجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها. أو بعضها في تلك الأغراض.
المادة (44) : ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر. ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي: أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة. وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن عريضة الربح. وأما القروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ الأداء فإذا فرض العمل على عمال أو مستخدمي المحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.
المادة (45) : تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء بنفس الإجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تقوض المباني أو هلاك المواد.
المادة (46) : يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين.
المادة (47) : تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين. وفيما يتعلق بالقروض التي يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.
المادة (48) : تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات. ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
المادة (49) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية. ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام. ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله. وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل.
المادة (50) : يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم بالإزالة.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل في إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه في المادة (28).
المادة (52) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (30) و(36) بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
المادة (53) : كل مخالفة لأحكام المادة (37) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه في الموعد المحدد.
المادة (54) : كل مخالفة لأحكام المواد 38 و39 و40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق في المدة التي تحددها المحكمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد إلى المادة 41 من هذا المرسوم بقانون.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها في المادة (49) وكذلك كل من يدلي ببيانات غير صحيحة.
المادة (56) : إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة مدة الإغلاق وتجرى في شأن هذه الإدارة الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المادة (56) : يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا المرسوم بقانون.
المادة (57) : تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها. وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (58) : يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من (50) إلى (56) من هذا المرسوم بقانون. وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.
المادة (59) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (49) ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (49) إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بأي شكل كان مع المخالف وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
المادة (61) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون على وجه الاستعجال.
المادة (62) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو مصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المصادرة إذا تعلق موضوع المخالفة بالغزل والمنسوجات وبنسبة 10% إذا تعلق موضوع المخالفة بسلعة أخرى. كما يجوز لوزير التموين أن يمنح من سهلوا ضبط الجريمة في الأحوال الأخرى جزءا من الغرامة المحكوم بها لا تزيد على 20% من قيمتها.
المادة (63) : يبطل العمل بالمراسيم بقوانين رقم 107 و108 و128 لسنة 1939.
المادة (64) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بإيقاف العمل بأحكامه بالنسبة لأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل استهلاك البلاد منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن