بشأن تعديل المادة 43 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 372 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"تستثنى الملاهي المرخص بها عند العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 وتظل الرخص الصادرة عنها سارية المفعول وتطبق باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على تلك الملاهي خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة إلى الملاهي الموجودة في المدن وخلال ستة شهور بالنسبة إلى الملاهي الموجودة في القرى وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص إعفاء الملاهي المرخص بها وقت العمل بهذا القانون من كل أو بعض الاشتراطات المشار إليها في البند (1) من المادة 4".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة