بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"غير أنه بالنسبة لجامعة أسيوط يتبع نظام الأقسام الموحدة، فيختص كل قسم بتدريس المواد المتعلقة به والقيام على بحوثها في كل كليات الجامعة".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"وبالنسبة لمجلس جامعة أسيوط وإلى نهاية العام الجامعي 1963 - 1964 يضم إليه أقدم رؤساء الأقسام من كل كلية لمدة سنة واحدة ويحل محله بصفة دورية أقدم الرؤساء الباقين ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم".
المادة (3) : يضاف إلى المادة 35 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويشترك في عضوية مجلس كل كلية بجامعة أسيوط رؤساء الأقسام في كلياتها الأخرى عند نظر المسائل المتصلة بالمواد التي تقوم هذه الأقسام بتدريسها لطلاب تلك الكلية".
المادة (4) : يضاف إلى المادة 43 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتخفض هذه المدة إلى ست سنوات بالنسبة لمن يعملون بأقسام الكليات بجامعة أسيوط".
المادة (5) : يضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتخفض المدد المشترطة في هذه المادة سنتين بالنسبة لمن يعملون بأقسام الكليات بجامعة أسيوط".
المادة (6) : يضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتخفض المدد المشترطة في هذه المادة سنتين بالنسبة لمن يعملون بأقسام الكليات بجامعة أسيوط".
المادة (7) : يضاف إلى الباب الثاني من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فصل خامس خاص بجامعة أسيوط يتضمن مادتين جديدتين برقم 286 مكرر (أ) و286 مكرر (ب) كالآتي:
الفصل الخامس
جامعة أسيوط
1- كلية العلوم:
"مادة 286 مكرر (أ) - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية العلوم الدرجتين العلميتين الآتيتين:
1- البكالوريوس العامة في العلوم.
2- البكالوريوس الخاصة في العلوم، من أحد الأقسام الآتية:
الرياضة - الطبيعة - الكيمياء - الجيولوجيا - أو من الأقسام التي تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم أربع سنوات جامعية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية".
2- كلية الهندسة
"مادة 286 مكرر (ب) - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الهندسة درجة البكالوريوس في الهندسة من أحد الأقسام الآتية:
1- قسم الهندسة المدنية وتشمل:
(أ) الهندسة الإنشائية.
(ب) هندسة الري والهيدروليكا.
(ج) هندسة الأشغال العامة.
2- قسم الهندسة الميكانيكية.
3- قسم الهندسة الكهربية.
4- قسم هندسة التعدين والبترول.
كما يجوز منح البكالوريوس من الأقسام التي تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية".
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة