بشأن البطاقات التموينية.
المادة (1) : تستخرج بطاقات تموين جديدة للمواطنين طبقا لأحكام هذا القرار ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:
(أ) المه ...
المادة (2) : تستخرج بطاقات تموينية جماعية للجمعيات ذات النفع العام المنصوص عليها القان ...
المادة (3) : تستخرج بطاقات تموينية للسودانيين والفلسطينيين المقيمين إقام ...
المادة (4) : يحظر استخراج بطاقات تموين أو صرف مقررات تموينية لغير الفئات المنصوص عليها بالمواد 3,2,1 من هذا القر ...
المادة (5) : لا يجوز التنازل عن البطاقة التموينية أو تحويلها للغير أو إدخال أي تعديلات بالبيانات المدو ...
المادة (6) : على كل شخص مقيد ببطاقة تموينية يعتزم مغادرة الجمهورية لمدة تتجاوز ستة أشهر أن يتقدم قبل المغادرة لإ ...
المادة (7) : على أصحاب بطاقات التموين الذين تزول عنهم شروط استحقاقها التقدم لإدارة التموين المختصة خلال ثلاثين ي ...
المادة (8) : تسري البطاقة التموينية الصادرة طبقا لأحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها, ويتعين ...
المادة (9) : على صاحب البطاقة التموينية، في حالة وفاة أحد المقيمين بها، أن يتقدم إلى إدارة التموين المختصة خلال ...
المادة (10) : تتم إجراءات فصل الأفراد من البطاقة التموينية بسبب الزواج أو الطلاق وكذا إضافة المواليد, ونقل البطاق ...
المادة (11) : يحدد المحافظ المختص جهات صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية ولا يجوز لهذه الجهات أن تتص ...
المادة (12) : يتم تحديد قواعد ومواعيد صرف المقررات التموينية للمستهلك - وكذا قواعد وقف وإلغاء وإعادة ربط وصرف هذه ...
المادة (13) : يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 112 لسنة 1 ...
المادة (14) : كل مخالفة لأحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثل ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية