بشأن شروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان بجامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله.
ويقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:
مقبول - جيد - جيد جدا - ممتاز
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف جدا - ضعيف
المادة (2) : يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو بعضها بعذر قهري ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
المادة (3) : يكون تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة لكل كلية ويصدق عليه من وزير المعارف العمومية.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 11 لسنة 1942، وكذلك جميع ما يخالف نصوص هذا القانون من أحكام قوانين جامعة فؤاد الأول ولوائحها.
المادة (5) : إلى أن يتم وضع النظام المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة لكل كلية من كليات جامعة فؤاد الأول تتبع في شروط النجاح في امتحانات هذه الجامعة أحكام القانون رقم 11 لسنة 1942.
المادة (6) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر