بشأن عدم جواز الحجز تحت يد الحكومة على أموال الإعانات التي تصرف تنفيذا للأمرين العسكريين رقمي 9 و10 لسنة 1956.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 201 لسنة 1957
على أثر الاعتداء الغاشم على مدينة بورسعيد صدر في 14 نوفمبر سنة 1956 الأمر العسكري رقم 9 بتشكيل لجان لمعاينة الأضرار الناشئة عن الحرب في المحافظات والمديريات والأمر العسكري رقم 10 بتوزيع إعانات وقتية عن الأضرار التي وقعت على النفس والمال نتيجة ذلك الاعتداء بواسطة لجنة من وزيري الشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية والعمل.
وبعد الانتهاء من تقرير التعويض الذي تمنح على أساسه هذه الإعانات والشروع في صرفها كثرت الحجوز التحفظية والتنفيذية لدى الجهات الحكومية المنوط بها الصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الإعانات الأمر الذي سيترتب عليه تعطيل صرف الإعانات لأربابها رغم احتياجهم إليها لفقدهم موارد رزقهم بسبب الاعتداء هذا فضلاً عن الوقت الذي يستغرقه فحص هذه الحجوز وتحقيق جديتها، لما طلبت الإدارة المالية بمحافظة القنال وقف الصرف حتى تتحدد قيمة الديون المستحقة للحاجزين.
ولما كانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حريصة على سرعة صرف الإعانات المقررة لأربابها تمكيناً لهم من العودة إلى مزاولة نشاطهم ومساهمة منها في إعادة النشاط إلى البلاد التي وقع عليها الاعتداء الأمر الذي جعلها تقوم بإقراض بعض المستحقين ليمكنهم من تسديد الضرائب والرسوم المنصوص عنها بالقانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور حتى يستطيعوا مزاولة عملهم.
وتنفيذاً لهذه السياسة وحتى لا يتعطل صرف الإعانات أو ما تبقى منها لمستحقيها رأت الوزارة أن الأمر يقتضي استصدار قانون بعدم جواز الحجز عليها حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً بأية وسيلة كانت تحت يد هذه الجهات سواء كان الحجز وفاء لديون حكومية أو غير حكومية من استثناء الحجز الذي يوقع لاستيفاء الرسوم والضرائب المقررة بالقانون رقم 449 لسنة 1955 من أصحاب السيارات.
ولما كانت المادة 1049 من القانون المدني تقضي بانتقال الرهن التأميني بمرتبيه في حالة هلاك العقار المرهون أو تلفه لأي سبب كان إلى الحق الذي يترتب على ذلك فقد نص المشروع أيضاً على استثناء الحجز الموقع بدين مضمون برهن تأميني على العقار الذي صرفت بسببه الإعانة.
كما نص على استثناء الحجوز الخاصة بديون تعمير المنشآت المخربة والتالفة بسبب الحرب تأسيساً على أن أصحاب هذه الديون قد ساهموا في بعث هذه المنشآت واستئناف عملها ومكنوا أربابها من العودة إلى مزاولة نشاطهم.
المادة (1) : لا يجوز توقيع الحجز لاستيفاء ما يستحق للحكومة والأشخاص الإدارية والأفراد على أموال الإعانات التي تصرف تنفيذا للأمرين العسكريين رقمي 9 و10 لسنة 1956 من الأموال المعتمدة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 73 و790 لسنة 1957 أو أي قرار يصدر باعتماد مبالغ أخرى لهذا الغرض ما لم يكن الحجز من أجل تحصيل الضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم 449 لسنة 1955، أو دين مضمون برهن تأميني على العقار الذي صرفت الإعانة بسببه، أو دين نشأ عن الأعمال الخاصة بتعمير المنشآت التي خربت أو تلفت بسبب الحرب.
المادة (2) : يخصم من الإعانات المقررة ما يكون قد سبق صرفه لأصحابها من اعتمادات الإغاثة أو التعويضات بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو وزارة شئون بورسعيد للقيام بوفاء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 449 لسنة 1955.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى تبطل جميع الحجوز الموقعة تحت يد الحكومة على تلك الأموال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بدون وجه حق على أموال من الاعتمادات المقررة لإعانة المصابين بأضرار الحرب أو أدخل الغش في البيانات أو الطلبات الخاصة بالحصول على هذه المبالغ وذلك فضلا عن استرداد ما صرف له بدون وجه حق بطريق الحجز الإداري - ويكون المدير المسئول بالمحل أو المؤسسة أو الشركة أو غيرها من الهيئات مسئولا عن هذه الجريمة إلا إذا أثبت عدم علمه أو استحالة مراقبته.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة