بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 98 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس النص الآتي:
"استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة، يسوى معاش الضابط عند الإحالة إلى المعاش على أساس المرتب الذي يتقاضاه فعلا أو يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون عند إحالته إلى المعاش.
وتضم في حساب المعاش بالنسبة إلى من تنتهي خدمته من اللواءات طبقا للبند (2) من المادة 91 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المدة الباقية لبلوغه سن الستين بشرط ألا تجاوز سنتين.
ويستحق كل ضابط من رتبة اللواء أو الأميرالاي الذي يحال إلى المعاش بغير الأسباب التأديبية وتقبل بلوغه سن الستين، المعاش المستحق مضافا إليه جزء واحد من مائة من المرتب الشهري مضروبا في عدد السنوات الباقية لبلوغه سن الستين بعد استبعاد المدة المضمومة يمنح كمعاش إضافي ويربط المعاش النهائي على أساس مجموع كل من المعاش الأصلي والمعاش الإضافي".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة