بشأن زيادة الرسوم الإضافية على ضرائب الأطيان بمديرية البحيرة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة الخامسة والثلاثين من القانون النظامي الصادر بتاريخ أول يوليه سنة 1913؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1920 القاضي بتحصيل رسوم مؤقتة بنسبة خمسة في المائة من ضريبة الأطيان بمديرية البحيرة لمدة خمس سنوات وثلاثة شهور اعتبارا من أول يناير سنة 1920 وبتحصيل رسوم إضافية بنسبة اثنين في المائة من الضريبة المنوه عنها لمدة سنتين اعتبارا من أول أبريل سنة 1919؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1920 القاضي بزيادة الرسوم الإضافية المشار إليها بنسبة ثلاثة في المائة لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل سنة 1920؛
وعلى قرار مجلس مديرية البحيرة الصادر بتاريخ 23 مارس سنة 1921؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : علاوة على الرسوم المؤقتة المقررة بمقتضى القانون رقم 6 المشار إليه بعاليه، تحصل بمديرية البحيرة رسوم إضافية بنسبة خمسة في المائة لمدة سنة واحدة ابتداء من أول أبريل سنة 1921.
المادة (2) : تحصل الرسوم الإضافية المذكورة مع أقساط الأموال وبنسبتها.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر