تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : أغراض دار الكتب المصرية هي: (أولا) جمع وحفظ الكتب والمخطوطات المدونة باللغة العربية. (ثانيا) جمع وحفظ الكتب والمخطوطات المدونة باللغات الأجنبية وعلى الأخص ما كان له علاقة بشؤون مصر والحضارة الإسلامية. (ثالثا) تيسير استفادة الجمهور من هذه الكتب والمخطوطات. (رابعا) نشر الآداب والمصادر العربية.
المادة (2) : يحتفظ في الدار بقسم لعرض التحف النادرة أو النفيسة من الآثار المخطوطة أو المطبوعة وأوراق البردي العربية.
المادة (3) : يكون لدار الكتب المصرية شخصية معنوية قانونا خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية وتكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصاية والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع أغراض الدار.
المادة (4) : تدير الدار بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية وشروط الواقفين في مسائل الوقف.
المادة (5) : تكون ميزانية دار الكتب المصرية مستقلة وتصدر بقانون وكذلك الحساب الختامي وتتبع فيهما الأحكام المقررة لميزانية الدولة والحساب الختامي.
المادة (6) : تتكون ميزانية إيرادات دار الكتب المصرية مما يأتي: (1) الإعانة المخصصة للدار في ميزانية الدولة. (2) ريع الأطيان المحبسة على الدار. (3) ثمن ما يباع من المطبوعات وغيرها. (4) إيراد المطبعة. (5) ما يستقطع من الماهيات للمعاش. (6) بدل الدمغة المستقطع من الماهيات والمصروفات الأخرى. (7) الإيرادات المنوعة من الهبات والوصايا وغيرها.
المادة (7) : يتكون احتياطي لدار الكتب المصرية من زيادة الإيرادات على المصروفات في نهاية كل سنة. ولا يجوز الصرف منه إلا بقرار من المجلس الأعلى وموافقة وزير المالية.
المادة (8) : يتبع في حسابات دار الكتب المصرية القواعد التي تجرى عليها حسابات الحكومة وهي خاضعة في حساباتها إلى تفتيش ومراجعة وزارة المالية.
المادة (9) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية تطبق على الأموال الخاصة بدار الكتب التي تعتبر من جميع الوجوه أموالا عمومية مع مراعاة نصوص اللوائح التي تقرر خاصة لدار الكتب ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (10) : هيئات دار الكتب المصرية التي تباشر إدارتها هي: (1) مدير الدار. (2) المجلس الأعلى للدار.
المادة (11) : يعين مدير دار الكتب المصرية بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية.
المادة (12) : يؤلف المجلس الأعلى لدار الكتب المصرية على الوجه الآتي: (1) وزير المعارف العمومية. (2) وكيل وزارة المعارف العمومية. (3) وكيل وزارة المالية. (4) مدير الدار. (5) أستاذ الأدب العربي بالجامعة المصرية. (6) كبير مفتشي اللغة العربية بوزارة المعارف العمومية. (7) ثمانية أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء ممن لهم اهتمام بأغراض الدار. ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (13) : تكون رياسة المجلس الأعلى لوزير المعارف العمومية أو لمن ينيبه عنه من أعضاء المجلس.
المادة (14) : يتولى المدير الإدارة العامة للدار ويمثلها فيما لها وما عليها, ويختص بما يأتي: (1) تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للدار. (2) تحضير ميزانية الدار وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس الأعلى. (3) اتخاذ جميع الأعمال التحفظية اللازمة لصيانة أموال الدار.
المادة (15) : يتولى المدير تدبير أعمال الموظفين ويكون له بالنسبة لهم ما لرؤساء المصالح من السلطة والاختصاصات.
المادة (16) : يختص المدير بتعيين الموظفين والمستخدمين في الدرجتين السابعة والثامنة. وأما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيكون تعيينهم بأمر من وزير المعارف العمومية بناء على طلب المدير وعرض المجلس الأعلى للدار. وتسري على جميع موظفي الدار القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها بالنسبة لجميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة.
المادة (17) : يكون للدار وكيل يعينه وزير المعارف العمومية. ويقوم مقام المدير عند غيابه.
المادة (18) : ينظر المجلس الأعلى للدار في المسائل الآتية: (1) تقرير شراء الكتب والآثار المخطوطة والمطبوعة وأوراق البردي واستنساخها وتكميل النواقص من المجموعات وغير ذلك من الشؤون التي تتصل بأغراض الدار وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (2) تكون أموال الدار والتصرف فيها. (3) إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي. (4) ترشيح الموظفين والمستخدمين من الدرجة السادسة فما فوق واقتراح ترقيتهم ونقلهم. وفيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والأوقاف لا تكون قرارات المجلس الأعلى نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (19) : لا تكون مداولات المجلس الأعلى للدار صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (20) : يضع المجلس الأعلى لائحة داخلية تتضمن القواعد التي تتبع في إدارة العمل فيها وإدارة أموالها وبالجملة جميع الوسائل التي تمكن الدار من القيام بأغراضها. وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (21) : يلغى القانون رقم 8 لسنة 1911 الخاص بتنظيم دار الكتب الخديوية.
المادة (22) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن