تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يقصد بعبارة "رعايا الدول التي كانت محاربة" لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون الحكومات والأشخاص المعنوية ذات الشأن العام والأشخاص الطبيعية أو المعنوية من رعايا ألمانيا أو إيطاليا أو اليابان أو بلغاريا أو فنلندا أو هنجاريا أو رومانيا ويعتبر الأشخاص الآتي بيانهم في حكم رعايا الدول التي كانت محاربة: (أ) الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون من رعايا دولة كانت تحتلها ألمانيا أو إيطاليا أو اليابان أو تخضع لرقابة أحدها أو من المقيمين فيها ويكون قد صدر قرار من وزير المالية يجعلهم في حكم رعايا الدول التي كانت محاربة . (ب) الشركات أو الجمعيات ذات الجنسية المصرية أو الأجنبية التي صدر قرار من وزير المالية بأنها تعمل أو عملت تحت إشراف إحدى الدول التي كانت محاربة أو أنها تتضمن مصالح هامة لإحدى هذه الدول أو لرعاياها. ولا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين استثنوا من النظام الذي تقرر لرعايا الدول المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (2) : يجب على رعايا الدول التي كانت محاربة أن يحملوا البطاقات الشخصية الخاصة بهم التي صرفت إليهم تنفيذا للنظام الذي تقدم ذكره وأن يبرزوها لدى كل طلب من السلطات. ويجب أن تجدد البطاقات المستهلكة والبطاقات التي لم تعد صالحة لتمييز أربابها. ويجب على كل شخص من هؤلاء الرعايا طرأ عليه تغيير في حالته على الوجه الوارد في بطاقته أن يقدم في خلال ثمانية وأربعين ساعة من حدوث هذا التغيير إقرارا به إلى المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامته أو مقره كما يجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية ليثبت فيها ذلك التغيير. ويجب عليه أيضا في حالة تغيير محل إقامته أو مقره أن يقدم إقرارا عن محل إقامته أو مقره الجديد إلى المحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها محل إقامته أو مقره الجديد وأن يطلب صرف بطاقة جديدة إليه مقابل تسلم بطاقته القديمة منه وذلك في خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت وصوله إلى محله أو مقره الجديد.
المادة (3) : يحصل رسم قدره 250 مليما مقابل كل تجديد أو تغيير في البطاقة.
المادة (4) : يجوز لوزير الداخلية فيما يتعلق برعايا الدول التي كانت محاربة، المعتقلين عند العمل بهذا المرسوم بقانون، أن يبقيهم في الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور إذا رأى أنهم خطرون على الأمن العام.
المادة (5) : يستمر نظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر رقم 158 و206 و209 و215 والقرارات المتعلقة بها بالطريقة الجاري العمل بها في تاريخ هذا المرسوم بقانون بالنسبة للأموال الموجودة في مصر المملوكة لرعايا الدول التي كانت محاربة. ويحظر إبرام عقود أو تصرفات أو إجراء أية عملية تجارية أو مالية أو من أي نوع كان من رعايا الدول التي كانت محاربة أو لمصلحتهم إلا بإذن سابق من وزير المالية. ويحظر أيضا أن ينفذ لمصلحة هؤلاء الرعايا أي التزام مالي أو غيره ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية أجريت قبل التواريخ التي حددتها الأوامر العسكرية لهذا الغرض بالنسبة لكل دولة كانت محاربة. ولا يجوز لأي شخص من رعايا دولة كانت محاربة أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أمام أية هيئة قضائية في مصر ولا أن يتابع السير في دعوى مرفوعة أمامها.
المادة (6) : لوزير المالية أن يقرر استثناءات عامة أو خاصة من أحكام المادة السابقة وله كذلك أن يأذن بإرسال نقود إلى رعايا الدول التي كانت محاربة بالشروط وفي الحدود التي يقررها.
المادة (7) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عملية أجريت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : لوزير المالية أن يقرر مبالغ يحددها من الأموال الموضوعة تحت الحراسة لإعانة منكوبي الغارات الجوية أو لمساعدة من يوجد في مصر من رعايا الدول التي كانت محاربة أو لأعمال مؤسسات البر أو التعليم التابعة لها أو لتغطية بعض نفقات الاعتقال. ويأذن الحراس العموميون بصرف تلك المبالغ بغض النظر عما يوقع على ما بيدهم من حجز ما للدين لدى الغير ومن معارضة. ويحدد وزير المالية بقرار منه نظام الأولوية الذي يراعى في صرف تلك المبالغ.
المادة (9) : يجوز لوزير المالية أن يقرر بصفة عامة تصفية بعض أنواع الأموال المملوكة لرعايا الدول التي كانت محاربة والموضوعة تحت الحراسة أو جميع تلك الأموال وأن يعهد بهذه التصفية إلى الهيئة أو الهيئات أو الأشخاص الذين يعينهم لهذا الغرض وله أن يحدد بقرار منه اختصاصات المصفين والإجراءات التي تتبع في بيع تلك الأموال ويقدر أتعابهم ويكون تقديره في ذلك نهائيا.
المادة (10) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون فيما عدا المادتين 2 و3 على كل شخص يتعامل مع رعايا الدول التي كانت محاربة فيما يتعلق بمعاملاته معهم ولو لم يكن من هؤلاء الرعايا.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه لتنفيذ هذا المرسوم بقانون صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (12) : يجوز بمرسوم أن ينهى النظام المقرر بمقتضى هذا المرسوم بقانون إنهاء كليا أو جزئيا بالنسبة لإحدى الدول التي كانت محاربة ولرعاياها.
المادة (13) : يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) : يصدر وزير المالية والداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن