بشأن إنشاء قسم للغرباء بالجامع الأزهر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ابتداء من السنة الدراسية 1944 - 1945 ينشأ قسم للغرباء يلحق بالجامع الأزهر ويضع المجلس الأعلى للأزهر شروط الانتساب لهذا القسم ومواد الدراسة فيه ونظم امتحاناته وخطط الدراسة ومناهجها.
المادة (2) : يبقى للطلبة الغرباء الذين كانوا منتسبين إلى القسم العام بالقاهرة قبل نهاية السنة الدراسية 1942 - 1943 جميع الحقوق والمرتبات التي كانت مقررة لهم بما في ذلك حق التقدم إلى الامتحانات لنيل الشهادات المخصصة لهم. ويخضع طلاب هذا القسم لما يضعه المجلس الأعلى للأزهر من اللوائح الخاصة بالغرباء من حيث الامتحانات ومدة البقاء في القسم منتسبا والالتحاق بالأقسام النظامية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر