تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : البنك المصري لتنمية الصادرات جدول مرتبات العاملين شهري ...
المادة (1) : يعمل بلائحة نظام العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات ا ...
المادة (1) : تسري هذه اللائحة والقواعد والتعليمات التنفيذية لها التي يصدرها البنك على العاملين فيه على اختلاف وظ ...
المادة (2) : تطبق فيما لم يرد بتنظيمه حكم ف ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرا ...
المادة (3) : لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص الذين يكلفون بمهام استشارية محددة أو بالخدمة لمدة تقل عن سنة ...
المادة (4) : لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص الذين يكفلون بمهام استشارية محددة أو بالخدمة لمدة تقل عن سنة ...
المادة (5) : يعد رئيس مجلس الإدارة هيكلاً تنظيميا للبنك وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة بما يتضمن وصف ...
المادة (6) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل إليها ويجوز شغل الوظيفة ...
المادة (7) : يتم شغل وظائف البنك بقرار من رئيس مجلس الإدارة. ويكون التعيين على أساس عقود تحديد شروطه وبخاصة الو ...
المادة (8) : يتم شغل وظائف البنك بقرار من رئيس مجلس الإدارة. ويكون التعيين على أساس عقود تحدد شروطه وبخاصة الوظ ...
المادة (9) : يقضي العامل فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل يتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ...
المادة (10) : يصدر رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين قراراً بتحديد المعايير والأسلوب والإجراءا ...
المادة (11) : 1- تحدد مرتبات وعلاوات وبدلات العاملين بالبنك وفقا لجدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذه اللائحة. 2 ...
المادة (12) : يمنح العامل عند تعيينه مرتبا يعادل بداية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة المعين فيها ويجوز لرئيس مجلس ...
المادة (13) : 1- يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مبدا منح العلاوات الدورية ويحدد نسبتها على ضوء ما تحقق م ...
المادة (14) : لمجلس الإدارة - بناء علي توصية لجنة شئون العاملين - وضع نظام لمنح بدلات خاصة تقتض ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة تقرير صرف حوافز بنسب يقررها من المرتب الأساسي, بما يكفل إحساس العاملين بنتائج عم ...
المادة (16) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا ...
المادة (17) : يمنح العامل الذي يكلف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ...
المادة (18) : يحدد مجلس الإدارة مصاريف الانتقال وفئات بدل السفر وأحوال تخفيضه وذلك في الحدود ...
المادة (19) : 1- يضع مجلس الإدارة ترتيبات الرعاية الطبية التي يلتزم البنك بتوفيرها للعاملين. 2- كما ...
المادة (20) : 1- مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها, تكون الترقية بالاختيار علي أساس الك ...
المادة (21) : يجوز نقل العامل إلي وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في داخل البنك, ويكون النقل بقرار من مدير الإدارة أو م ...
المادة (22) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة ندب العامل للقيام مؤقتا بأعمال وظيفية أخرى مستوي وظيف ...
المادة (23) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة - بعد موافقة العامل كتابة - إعارته للعمل خارج البنك طبقا للشروط وال ...
المادة (24) : يضع رئيس مجلس الإدارة نظاما لتدريب العاملين بالبنك بناء علي توصية لجنة شئون العاملين, كما يضع بناء ...
المادة (25) : 1- تتخذ السنة من أول يناير إلي آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي تمنح للعاملين. 2- يدخل في حساب ...
المادة (26) : 1- يستحق العامل إجازة سنوية علي النحو التالي, علي أن لا يرخص له فيها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ التع ...
المادة (27) : 1- مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالأمراض المزمنة وما في حكمها, يستحق العامل خلال السنة إجازة مرضي ...
المادة (28) : يجوز للعامل الحصول علي أجازة عارضة لمدة لا تزيد علي يومين في المرة ال ...
المادة (29) : يستحق العامل إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية: 1- لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس لمد ...
المادة (30) : لرئيس مجلس الإدارة 0 لأسباب مبررة يقبلها ...
المادة (31) : علي كل عامل أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة, وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته, ويخض ...
المادة (32) : لا يجوز للعامل أن يمارس أي نشاط مهني أو تجاري, كما لا يجوز له أن يؤدي للغير أي عمل سواء بأجر أو بدو ...
المادة (33) : يلتزم الموظف بالمحافظة علي سرية البيانات والمعلومات التي تصل إلي علمه بسبب وظيفته, ولا يجوز له نشر ...
المادة (34) : يلتزم العامل بالمحافظة علي أموال وممتلكات الب ...
المادة (35) : كل عامل يخالف أنظمة العمل أو يهمل في أدائه أو يخرج علي مقتضياته يعاقب تأديبيا بإحدى الجزاءات دون ال ...
المادة (36) : لا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر رئيسه, إلا إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مك ...
المادة (37) : لا يجوز توقيع جزاء على عامل إلا بعد إجراء تحقيق معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجوز في المخالفات ...
المادة (38) : يضع مجلس الإدارة نظاما يحدد الجزاء الذي يجوز توقيعه عن كل مخالفة وأحوال تشديد الجزاء في حالة العود ...
المادة (39) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: 1- الاستقالة. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- بلوغ سن التقاعد. ...
المادة (40) : للعامل أن يستقيل من وظيفته بشرط إخطار رئيس مجلس الإدارة بها كتابة قبل الموعد المحدد لنفاذها بشهر عل ...
المادة (41) : تثبت عدم اللياقة الصحية بتقرير من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة العا ...
المادة (42) : يتقاعد العامل عند بلوغه سن الس ...
المادة (43) : للبنك إذا رأى عدم تجديد عقد العمل محدد المدة ــ أن يخطر العامل بذلك كتابة قب ...
المادة (44) : لرئيس مجلس الإدارة إنهاء خدمة العامل الذي تكشف نتائج تقييم أدائه عن حصوله على تقدير ضعيف مرتين متتا ...
المادة (45) : يجب قبل صدور قرار نهائي بالفصل التأديبي عرض الأمر على اللجنة الثلاثية طبقا ...
المادة (46) : لا يجوز إنهاء خدمة العامل أو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن