بشأن معامل التفريخ الصناعي للدجاج.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : بتحديد مدة موسم التفريخ في كل جهة
الجهات بدء موسم التفريخ نهاية موسم التفريخ
مديرية جرجا أول نوفمبر 31 مارس
،، قنا ،، 31 ،،
،، أسوان ،، 31 ،،
محافظة الإسكندرية ،، 31 مايو
مركز رشيد ،، 31 ،،
الجهات الأخرى ،، 30 أبريل
المادة () : بتحديد وزن البيضة
النوع الوزن
بلدي 35 جراما
فيومي 40 جراما
المادة () : قد صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 30 يناير سنة 1933 وفقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 على القانون رقم 28 لسنة 1933 الخاص بمعامل التفريخ الصناعي للدجاج.
وعلى ذلك فقد أصبح القانون المشار إليه معمولا به أمام المحاكم المختلطة
المادة (1) : كل صاحب معمل لتفريخ الدجاج تفريخا صناعيا يجب عليه, إذا أراد إدارة معمله في موسم من مواسم التفريخ, أن يخطر بذلك وزارة الزراعة قبل بدء الموسم بشهر على الأقل.
ويجب أن يكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تضعه وزارة الزراعة.
المادة (2) : لا يجوز إدارة معامل التفريخ في غير موسم التفريخ. ومدة الموسم في كل جهة مبينة في الجدول حرف (أ) الملحق بهذا القانون.
ولا يجوز كذلك تفريخ الدجاج من بيض لا يبلغ وزنه المقدار المطلوب لهذا الاستعمال. ووزن البيضة من كل نوع مبين في الجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون.
ويجوز لوزير الزراعة أن يعدل الجداول المشار إليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية قبل بدء الموسم بشهرين على الأقل.
المادة (3) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يكون للموظفين الفنيين الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض صفة مأموري الضبطية القضائية.
المادة (4) : في حالة حصول مخالفة للمادة الثانية بضبط البيض والأفراخ موضوع المخالفة ويبين مقدارها في المحضر ويطلب من صاحب المعمل أو من ينوب عنه التوقيع عليه. وفي حالة غيابه أو امتناعه عن التوقيع يدون ذلك فيه.
ويباع البيض والأفراخ المضبوطة بالمزاد بمعرفة الإدارة وعلى نفقة المخالف إلا إذا اقتضى الحال إعدامها محافظة على الصحة العامة.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعند حصول مخالفة للمادة الثانية يجوز أن تقضي المحكمة بمصادرة ثمن البيض والأفراخ المضبوطة.
وفي حالة ارتكاب مخالفة ثانية في نفس الموسم أو في الموسم الذي يليه يجوز أن تقضي المحكمة بإغلاق المعمل لمدة موسم واحد.
وإذا كان قد سبق الحكم بإغلاق المعمل يجوز أن تقضي المحكمة بإغلاقه نهائيا.
المادة (6) : لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون سريان نصوص القوانين والقرارات الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المادة (7) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر