بشأن إنشاء قسم للتخصص في الجامع الأزهر.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية،
ونظرا لضرورة إيجاد قسم بالأزهر الشريف يدخله الطالب بعد نيل شهادة العالمية للتخصص في فرع من الفروع الدينية أو اللغوية مع وضع ما يقتضيه تنظيم هذه الدراسة التخصصية من القواعد والأحكام،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الأزهر الأعلى،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ينشأ قسم من الأزهر للتخصص في الأنواع الآتية:
النوع الأول - الفقه مع حكمة التشريع. أصول الفقه.
النوع الثاني - التفسير.
النوع الثالث - الحديث ومصطلح الحديث.
النوع الرابع - التوحيد والمنطق.
النوع الخامس - النحو والوضع والصرف.
النوع السادس - علوم البلاغة وآداب اللغة.
النوع السابع - التاريخ الإسلامي. الأخلاق الدينية. طرق الوعظ والإرشاد.
النوع الثامن - القضاء الشرعي.
ولمجلس الأزهر الأعلى أن يعدل في هذه الأنواع ما عدا النوع الأخير منها إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (2) : مدة التعليم في هذا القسم أربع سنين. ولا يغتفر للطالب إعادة الدروس فيه أكثر من سنتين. ولا يجوز له أن يجمع بين نوعين من هذه الأنواع في هذه المدة.
المادة (3) : يشترط لقبول الطالب في هذا القسم أن يكون حائزا لشهادة العالمية.
المادة (4) : يقوم بالتدريس في هذا القسم هيئة كبار العلماء كل فيما تفوق فيه وكذلك العلماء المعروفون بالتفوق في تلك العلوم.
المادة (5) : امتحان النقل في هذا القسم من سنة إلى أخرى يكون تحريريا وشفويا بطريق التعيين في كل المقرر على السنة الحاصل فيها الامتحان. والامتحان النهائي يكون شفويا بطريق التعيين في جميع المقرر للقسم. وتحريريا وشفويا في مقرر السنة الأخيرة. ويجب على طالب الامتحان النهائي تقديم رسالة في مطلب من علم من العلوم التي تخصص فيها تقرها لجنة الامتحان.
المادة (6) : يضع مجلس الأزهر الأعلى الشروط اللازمة لنجاح طلاب هذا القسم في الامتحان ونظام ترتيب الناجحين. ويعين لجان امتحان النقل ولجان الامتحان النهائي. ويعين أيضا من تعهد إليه مراقبة الامتحانين.
المادة (7) : يصدر بشهادة التخصص براءة ملكية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر رئيس مجلسه الأعلى.
المادة (8) : الحائزون لشهادة التخصص يكونون أهلا لما تؤهل له شهادة العالمية ويقدمون على غيرهم في وظائف التدريس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى وفي الانتخاب لهيئة كبار العلماء إذا توفرت فيهم شروطه.
المادة (9) : يكون لهذا القسم رئيس ينتخبه مجلس الأزهر الأعلى ويعين بإرادة سنية.
ويكون له أيضا مجلس إدارة يتألف تحت رياسة شيخ الجامع الأزهر أو من يقوم مقامه. وبعضوية أربعة ممن لهم دراية بوسائل التعليم الأعلى ينتخبهم مجلس الأزهر الأعلى من هيئة كبار العلماء ومن العلماء المتفوقين. ويعينون بإرادة سنية.
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
(1) انتخاب المدرسين وتوزيع الدروس عليهم وتعيين الحصص التي يقومون بها وزمانها ومكانها؛
(2) وضع المناهج وانتخاب الكتب؛
(3) تقرير الإعانات الشهرية التي تعطى للطلبة؛
(4) تعيين المراقبين؛
(5) النظر في كل ما من شأنه ترقية الدراسة العليا بالأزهر من طريق التخصص في بعض العلوم.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بغالبية الآراء وتصبح واجبة التنفيذ بمصادقة مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (11) : يسري على هذا القسم جميع القوانين التي تسري على المعاهد الدينية مما لم يرد حكمه بهذا القانون. ويعامل طلبته معاملة العلماء المدرسين فيما يختص بالجزاءات والعقوبات التأديبية.
المادة (12) : يكون التخصص في غير القضاء الشرعي بالجامع الأزهر. وفي القضاء الشرعي بمدرسة القضاء الشرعي.
ويكون للتخصص في القضاء الشرعي قانون خاص يصدر بمرسوم ملكي.
المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون. ويعمل به في بدء السنة الدراسية المتداخلة في سنتي 1341-1342 هـ (1923-1924 م).
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر