تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ملحق بيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1946 - 1947 الزراعية 1- مديرية البحيرة: مراكز أبو حمص ودمنهور ورشيد وكفر الدوار وشبراخيت والمحمودية والدلنجات وأبو المطامير. 2- مديرية الغربية: (أ) مراكز بلقاس وبيلا ودسوق وشربين وطلخا وفوه وكفر الشيخ. (ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع في شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة الكبرى إلى سمنود. 3- مديرية الدقهلية: (أ) مراكز - دكرنس وفارسكور والمنزلة والمنصورة. (ب) الجزء البحري لمركز السنبلاوين الواقع شمال خط سكة حديد الحكومة ما بين الزقازيق والمنصورة. 4- مديرية الشرقية: مركز كفر صقر.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على زراعة القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية.
المادة (2) : يجوز أن تزرع جميع أصناف القطن في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون. ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يمنع زراعة أي صنف من أصناف القطن خلاف صنف القطن "كرنك" في أي جزء من المنطقة المبينة بالملحق المشار إليه. ولا يجوز أن يزرع من أصناف القطن في باقي أراضي المملكة غير أصناف القطن الأشموني والزاجوراه والجيزة 30.
المادة (3) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإن امتنع عن الحضور أو عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ويوقع عليه العمدة أو أحد مشايخ البلد الذي وقعت فيه المخالفة بشرط أن يكون قد عاين موضوع الجريمة بنفسه ويجب إعلان المحضر بالطريق الإداري إلى المخالف إن كان غائبا. ولصاحب الشأن الذي ينازع في وقوع المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يقدم إلى مفتش وزارة الزراعة بالمديرية طلبا كتابيا لعرض النزاع على مصلحة المساحة أو على الخبراء حسب الأحوال في خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو عشرة أيام من تاريخ إعلانه للمخالف وإلا سقط الحق في المنازعة.
المادة (4) : إذا كان النزاع متعلقا بموقع الأرض من المناطق المصرح فيها بزراعة أصناف معينة من القطن يكون الفصل فيه بمعرفة مصلحة المساحة بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو في غيبته بعد إعلانه بكتاب موصى عليه قبل إجراء المعاينة بخمسة أيام كاملة.
المادة (5) : تكون مصاريف المعاينة 100 قرش ويقوم المخالف بأدائها وقت تقديم الطلب ولا يكون له حق استردادها ما لم تثبت أحقيته في شكواه.
المادة (6) : إذا كان النزاع بشأن صنف القطن يكون الفصل فيه بمعرفة الخبراء بالكيفية المبينة بعد.
المادة (7) : يضع وزير الزراعة لكل محافظة أو مديرية كشفا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في المسائل القطنية يتناسب مع احتياجات كل محافظة أو مديرية وينتخب صاحب الشأن واحدا من الخبراء المدونة أسماؤهم في الكشف وتعين الوزارة أحد الموظفين الفنيين مندوبا عنها, فإذا لم يتفق الاثنان عين خبير ثالث من الكشف بطريق القرعة.
المادة (8) : يجب أن يكون طلب عرض النزاع على الخبراء مبينا فيه اسم الخبير ومرفقا به الإيصال الدال على دفع رسوم الخبرة وكل طلب لا يستوفي الشرطين المذكورين يعتبر كأن لم يكن ويسار في الإجراءات كأن لم يحصل نزاع مع المخالف.
المادة (9) : ترد رسوم الخبرة إلى الطالب إذا صدر قرار الخبراء لصالحه وعندئذ تتحمل الحكومة أتعابهم وتقدر هذه الرسوم بقرار من وزير الزراعة.
المادة (10) : إذا كانت لوزات القطن مفتحة وقت تقديم طلب عرض النزاع على الخبراء وتمكن الخبيران من معاينة القطن للتحقق من صنفه فعليهما أن يصدرا قرارهما في مدة عشرة أيام كاملة على الأكثر من يوم تقديم الطلب. وفي حالة عدم اتفاقهما وضرورة اجتماع الخبراء الثلاثة تمتد المدة إلى خمسة عشر يوما كاملة. أما إذا كانت لوزات القطن غير مفتحة وقت تقديم الطلب فيبدأ هذا الميعاد من التاريخ الذي يحدده الخبراء للمعاينة.
المادة (11) : إذا لم يصدر قرار الخبراء في الظروف والمواعيد المتقدمة اعتبر الزارع غير مخالف ويصبح له الحق في جني القطن موضوع المخالفة.
المادة (12) : لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم الاتجار في بذرة تقاوي القطن وتنظيم تداولها وفقا لمقتضيات المادتين 1 و2 من هذا القانون.
المادة (13) : في حالة صدور القرار المشار إليه في المادة السابقة يوقف العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن فيما يتعلق بإنتاجها والاتجار فيها وتداولها.
المادة (14) : إذا كانت المخالفة متعلقة بموقع الأرض من المناطق المصرح فيها بزراعة أصناف معينة من القطن تكون عقوبة المخالف الحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا كانت المخالفة متعلقة بصنف القطن المصرح بزراعته تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي الحالتين يحكم بمصادرة القطن والبذرة موضوع المخالفة.
المادة (15) : كل حائز لقطن ناتج من زراعة ممنوعة بمقتضى هذا القانون وكان عالما بذلك مهما كانت صفة حيازته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بالمصادرة.
المادة (16) : في حالة مخالفة أحكام القرار المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1926.
المادة (17) : إلى أن يجنى القطن موضوع المخالفة بمعرفة الإدارة يجوز لها اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول بناء على طلب وزارة الزراعة.
المادة (18) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه مفتشو وزارة الزراعة ووكلاؤهم والمهندسون الزراعيون وكل موظف يندبه وزير الزراعة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية. ويرخص لهؤلاء الموظفين أن يدخلوا أي حقل أو مخزن عمومي أو خصوصي أو محلج لمراقبة تنفيذ هذا القانون وأما القسم المخصص من هذه الأماكن للسكنى فلا يجوز دخوله.
المادة (19) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن