تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب على جميع العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية والتجارية كما يجب على كل شخص آخر من غير العمال في المدن والجهات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية. ويقصد "بالمحال الصناعية والتجارية" المحال التي نص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل. كما يقصد "بالعامل" كل شخص تنطبق عليه أحكام المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال.
المادة (2) : يستثنى من حكم المادة السابقة فئات الأشخاص المذكورة بعد: (أ) الأحداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن 12 سنة ميلادية. (ب) النساء غير العاملات مهما كانت أعمارهن. (ج) الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (3) : يحدد وزير الشؤون الاجتماعية شكل البطاقة ويجب أن تحتوي على اسم ولقب حاملها وجنسيته وسنه ومهنته ومحل سكنه والبيانات الانتخابية وغيرها مما يصدر بها قرار وزاري وأن تلصق بها صورة صاحبها. وإذا كانت البطاقة خاصة بعامل وجب أن يذكر بها علاوة على ما تقدم: (أ) اسم المحل الذي يعمل فيه وعنوانه ونوع العمل الذي يؤديه فيه. (ب) اسم النقابة التي يكون منضما إلى عضويتها ورقم تسجيلها. (ج) بيان ما إذا كان متزوجا من عدمه. (د) عدد أولاده إن كان له أولاد ونوع كل منهم وسنه ومحل إقامته.
المادة (4) : تصرف البطاقة لكل شخص من القسم أو المركز الواقع في دائرته محل سكنه, وذلك بناء على طلب يقدمه على نموذج خاص يقرره وزير الشؤون الاجتماعية مرفقة به صورته الفوتوغرافية. ويجب الاحتفاظ بنموذج هذا الطلب في ملف بالقسم أو المركز الذي قدم إليه.
المادة (5) : يجب على صاحب البطاقة أن يقدم طلبا إلى القسم أو المركز الذي يقيم في دائرته في نهاية كل ثلاث سنوات مرفقا به البطاقة للتأشير عليها بالتجديد على الوجه الذي يحدده وزير الشؤون الاجتماعية. وإذا تغير محل الإقامة نهائيا وجب عليه أن يخطر بهذا التغيير القسم أو المركز الذي كان تابعا له في خلال خمسة عشر يوما من حدوثه. وإذا كان محل الإقامة الجديد تابعا لقسم أو مركز آخر فيقوم القسم أو المركز الأول بإخطار القسم أو المركز الذي نقل الشخص محل إقامته إليه ويصير التأشير في البطاقة بذلك التغيير.
المادة (6) : يحدد الرسم الخاص بصرف البطاقة أو تجديدها بقرار وزاري على ألا يزيد على مائة مليم. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية تخفيض هذا الرسم بالنسبة لبعض الفئات أو الإعفاء منه.
المادة (7) : تحرر البطاقة أو تجدد بناء على البيانات الواردة في الطلب، ولا يحتج بالبيانات المدونة في البطاقة فيما يتطلب إثباته تقديم شهادات أو وثائق معينة.
المادة (8) : يجب على حامل البطاقة تقديمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك وإذا رغبت هذه السلطات في استبقاء البطاقة وقتاً ما وجب عليها أن تعطي حاملها إيصالا بذلك.
المادة (9) : لا يجوز لأصحاب الأعمال بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم عمالا ممن تسري عليهم أحكامه دون أن يكونوا حاصلين على بطاقة شخصية.
المادة (10) : إذا فقدت البطاقة أو تلفت وجب على صاحبها أن يطلب في خلال ثلاثة أيام بطاقة جديدة من القسم أو المركز الواقع في دائرته محل إقامته.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل فيما يتعلق بعماله تعددت الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
المادة (12) : كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييرا في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13) : لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر.
المادة (14) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية أن يصدرا القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن