تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : التعليم الأولي إلزامي للبنين والبنات من تمام سن السابعة إلى تمام الثانية عشرة.
المادة (2) : والد الطفل هو الملزم بتعليمه فإن لم يوجد فالملزم هو الشخص المتولي أمره.
المادة (3) : يجب الإعفاء من هذا الإلزام إذا كان الطفل مصابا بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة. ويبقى الإعفاء ما بقيَ المرض أو العاهة.
المادة (4) : يتلقى الأطفال التعليم الأولي في المكاتب العامة مجانا.
المادة (4) : يقدم إلى الأطفال بالمجان أثناء السنة الدراسية وجبة واحدة من غذاء صحي طبقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية.
المادة (5) : يجوز لوالد الطفل أو متولي أمره تعليمه في معهد آخر أميري أو حر أو في منزله بشرط أن يخطر بذلك رئيس مجلس المديرية أو المحافظ على حسب الأحوال وبشرط أن تكون دراسته معادلة لدراسة المكاتب العامة. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه شكل الإخطار والمدة التي يجب حصوله فيها وكذلك طريقة التحقق من معادلة الدراسة.
المادة (6) : تعين بقرارات من وزير المعارف العمومية الجهات التي أنشئت فيها المكاتب العامة اللازمة والتي يسري عليها حكم الإلزام المشار إليه في المواد السابقة. ولا يتناول الإلزام الأطفال الذين يقيمون في محال تبعد أكثر من كيلومترين من أقرب مكتب عام وذلك بالشروط التي تبين في القرارات المذكورة.
المادة (7) : عند العمل بحكم الإلزام في أية جهة يجب على كتبة الصحة وعلى العميد والصيارف المكلفين حفظ دفاتر قيد المواليد والوفيات أن يرسلوا إلى رؤساء مجالس المديريات أو إلى المحافظين على حسب الأحوال قبل ابتداء كل سنة مكتبية بشهرين كشوفا بأسماء الأطفال المقيمين في دوائرهم والذين يكونون قد بلغوا سن التعليم الأولي أو يبلغونها عند افتتاح الدراسة. ويجب عليهم أن يرسلوا كذلك كشوفا بأسماء الأطفال المصابين بأمراض أو عاهات مانعة من تلقي التعليم مع بيان نوع الأمراض والعاهات. وتبين في جميع الكشوف أسماء وعنوانات آباء الأطفال ومتولي أمورهم. ويجب على آباء الأطفال ومتولي أمورهم أن يقدموا جميع البيانات اللازمة لإعداد الكشوف.
المادة (8) : إذا لم يتقدم الطفل للمكتب العام أو لم يواظب عليه لغير سبب مقبول وجب على رئيس المكتب أن يرسل إنذارا مكتوبا لأبيه أو متولي أمره. وعند غيابه أو رفضه التسلم يسلم الإنذار للعمدة أو شيخ الحارة. وإذا لم يتقدم الطفل للمكتب في مدى خمسة أيام من تسلم الإنذار أو تغيب من جديد لغير سبب مقبول حرر لوالده أو متولي أمره محضر مخالفة.
المادة (9) : كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة تقع من والد الطفل أو متولي أمره يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة قرش. ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى وإعطاء المخالف مهلة لتنفيذ أحكام القانون فإن لم ينفذ ذلك في الميعاد المحدد يحكم القاضي على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له يكون إثباتها بمعرفة موظفي وزارة المعارف العمومية وموظفي مجالس المديريات الذين يندبهم لذلك وزير المعارف العمومية.
المادة (11) : مدة الدراسة في المكاتب العامة خمس سنوات وتشمل المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين والتهذيب والتربية الاجتماعية. (2) اللغة العربية قراءة وكتابة. (3) الحساب وبسائط الهندسة - الرسم. (4) المعلومات العامة (موضوعات من الأشياء والصحة والتاريخ والجغرافية). (5) التربية البدنية. (6) التعليم المنزلي والصحي (للبنات فقط). ويراعى تدريس مقرر القرآن الكريم والديانة الإسلامية في الساعات الأولى أو الأخيرة من اليوم الدراسي. والأطفال غير المسلمين معفون من حضور هذه الدروس. وتنشأ فرق حفاظ كافية بكل قرية أو مدينة يدخل فيها من يريدون التخصص في حفظ القرآن وتجويده في غير الأوقات المخصصة للمواد السابقة. أيا كان عددهم. وتعين المناهج الدراسية بقرار وزاري.
المادة (12) : يتناوب البنون والبنات على الدراسة لكل فريق نصف نهار.
المادة (13) : عدد الدروس كل أسبوع أربعة وعشرون درسا وكل درس أربعون دقيقة.
المادة (14) : تكون الدراسة في المكاتب العامة عشرة أشهر في كل عام. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه مبدأ افتتاح الدراسة, ومبدأ العطلة مراعيا في ذلك حاجات كل جهة ومواسمها الزراعية وأعيادها ولموالدها المحلية. وللوزير عند الاقتضاء أن يقرر إجازات أخرى بناء على اقتراح من رئيس مجلس المديرية أو من المحافظ.
المادة (15) : يكون حضور الأطفال للمكاتب العامة بملابسهم العادية. ولا يلزمون بملبس أو زي خاص.
المادة (16) : يجوز أن يقبل في المكاتب العامة الأطفال الذين أتموا سن السادسة بناء على طلب أهلهم بشرط أن يكون غرضهم إعداد الأطفال لمتابعة الدراسة في المدارس الابتدائية أو في المعاهد الدينية. ويعين وزير المعارف العمومية بقرار منه شروط قبولهم والتعليم الذي يلقن لهم.
المادة (17) : يشترط لتعيين المعلم أو المعلمة في المكاتب العامة أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة للتعليم الأولي من وزارة المعارف العمومية أو حاصلا من الأزهر على شهادة العالمية أو الشهادة الثانوية للقسم الثاني.
المادة (18) : يكفل مجلس المديرية التعليم الأولي ويباشر إدارته في مدن وقرى المديرية طبقا لأحكام هذا القانون ولما يصدره وزير المعارف العمومية من القرارات والمنشورات. ويشكل كل مجلس من أعضائه لجنة استشارية لشؤون التعليم الأولي يضم إليها كأعضاء فيها موظفان فنيان على الأقل من الموظفين التابعين لوزارة المعارف العمومية.
المادة (19) : على كل مجلس مديرية ابتداء من السنة المالية التالية لصدور هذا القانون أن يخصص في ميزانيته للتعليم الأولي مبلغا يؤخذ من الرسوم الإضافية على ضرائب الأطيان يكون معادلا 66% من مقدار هذه الرسوم. وعلى كل مجلس بلدي أن يخصص كذلك في ميزانيته للتعليم الأولي مبلغا يعادل 1% من مجموع إيراداته. وتخصص هذه المبالغ للتعليم الأولي علاوة على جميع ما يكون مخصصا لهذا التعليم من الإيرادات الأخرى.
المادة (20) : يجوز للمجالس مؤقتا وإلى أن تتسلم وزارة المعارف العمومية المدارس غير الأولية أن تخصص لأنواع التعليم الأخرى جزءا من المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الأوليين من المادة السابقة. وكل مدرسة من غير مكاتب التعليم الأولي تلغى أو تحول إلى وزارة المعارف العمومية تنقل الاعتمادات المقررة لها لحساب التعليم الأولي.
المادة (21) : قبل إعداد ميزانيات مجالس المديريات والمجالس البلدية في كل سنة تخطر وزارة المعارف العمومية كل مجلس بأقل عدد يجب عليه إنشاؤه في دائرته من المكاتب العامة في السنة التالية. ويوزع مجلس المديرية هذه المكاتب على الجهات الداخلة في دائرته بحسب حاجاتها بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 18.
المادة (22) : كل ما يزيد سنويا من إيرادات التعليم الأولي على مصروفاته يتكون منه احتياطي يخصص لإنشاء مباني المكاتب العامة وتأثيثها وصيانتها.
المادة (23) : بمجرد صدور هذا القانون تتسلم مجالس المديريات كل ما في دوائرها من المدارس الأولية التي تديرها وزارة المعارف العمومية وغيرها من المصالح الأخرى. وتحول جميع هذه المدارس إلى مكاتب عامة.
المادة (24) : تتولى وزارة المعارف العمومية التفتيش العلمي والصحي على المكاتب العامة وتعين لهذا الغرض المفتشين والموظفين الآخرين الذين يعهد إليهم في التفتيش. وعلى هؤلاء جميعا التحقق من إتباع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه. وترسل ملاحظاتهم إلى مجالس المديريات المختصة للعمل بها.
المادة (25) : تكفل وزارة المعارف العمومية التعليم الأولي وتباشر إدارته في المحافظات.
المادة (26) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن