تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الباب الأول - أقسام الدراسة والدرجات العلمية. تشمل كلية الهندسة أقسام الدراسة الأربعة الآتية: (1) قسم الهندسة المدنية. (2) قسم العمارة. (3) قسم الهندسة الميكانيكية. (4) قسم الهندسة الكهربائية. ويجوز إنشاء أقسام أخرى أو فروع للأقسام بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية) بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات الآتية: (1) بكالوريوس في الهندسة المدنية. (2) بكالوريوس في العمارة. (3) بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. (4) بكالوريوس في الهندسة الكهربائية. ويجوز إنشاء درجات أخرى ودبلومات بمرسوم بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : الباب الثاني - مواد الدراسة ومدتها. مدة الدراسة للحصول على إحدى الدرجات الأربع المبينة بالمادة السابقة أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.
المادة (4) : تشمل الدراسة في السنة الإعدادية المواد الآتية: الرياضة - الهندسة الوصفية - الكيمياء - اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية - أشغال الورش - الرسم.
المادة (5) : المواد التي تدرس للحصول على درجة بكالوريوس هي الآتية: (أولا) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية: الرياضة - الهندسة الوصفية - الطبيعة - الرسم - أشغال الورش - حساب الإنشاءات وخواص المواد واختبارها - الميكانيكا - الجيولوجيا - الهندسة الكهربائية - إنشاء المباني - الزراعة - المساحة - الكباري - الأساسات - الإنشاءات المعدنية - الخرسانة المسلحة - الطرق - السكك الحديدية - الإيدروليكا - الري - الأشغال البحرية - هندسة البلديات - الاقتصاد والقانون. (ثانيا) للحصول على درجة بكالوريوس في العمارة: الرياضة - الهندسة الوصفية - الطبيعة - الرسم - الصب في القوالب - أشغال الورش - حساب الإنشاءات وخواص المواد واختبارها - الميكانيكا - الطبيعة التطبيقية - إنشاء المباني - تاريخ فن العمارة - المساحة - المنظور والظل - التصميمات المعمارية - الإنشاءات المعدنية - الخرسانة المسلحة - التركيبات الصحية - هندسة البلديات وتخطيط المدن - الكميات والمقايسات - الاقتصاد والقانون. (ثالثا) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية: الرياضة - الهندسة الوصفية - الطبيعة - الرسم - أشغال الورش - حساب الإنشاءات وخواص المواد واختبارها - المساحة - الميكانيكا - علم الفلزات - علم الآلات وتصميمها - الهندسة الكهربائية إنشاء المباني والإنشاءات المعدنية - الآلات الحرارية (البخارية وذوات الاحتراق الداخلي) - التبريد - الإيدروليكا والآلات الإيدروليكية - الآلات الكهربائية - محطات التوليد - التنظيم الفني والصناعي - الاقتصاد والقانون. (رابعا) للحصول على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية: الرياضة - الهندسة الوصفية - الطبيعة - الرسم - أشغال الورش - حساب الإنشاءات وخواص المواد واختبارها - المساحة - الميكانيكا - علم الفلزات - الهندسة الكهربائية - علم الآلات وتصميمها - إنشاء المباني والإنشاءات المعدنية - الآلات الحرارية (البخارية وذوات الاحتراق الداخلي) - الإيدروليكا - الآلات والأجهزة الكهربائية - محطات التوليد - نقل الطاقة والجر بالكهرباء - التلغراف والتليفون - هندسة اللاسلكي - الاقتصاد والقانون. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس في أحد أقسام الدراسة. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة الأربع.
المادة (6) : الباب الثالث - أحكام مشتركة. يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة, ولا يقبل بالفرقة الأولى إلا من ينجح في امتحان السنة الإعدادية. ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها.
المادة (7) : لا يمنح درجة بكالوريوس إلا من نجح في امتحان السنة الرابعة. ولا يقتصر هذا الامتحان على منهاج السنة الرابعة بل يتناول كذلك ما درس منها في السنوات السابقة. ويشترط فيمن يتقدم لهذا الامتحان أن يكون قد قام بعمل مشروع في خلال مدة معينة تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (8) : لا يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 50% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في امتحانات النقل و60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات في الامتحانات النهائية.
المادة (9) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية, والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية. ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري, ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه. على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى لمجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها حسب اختيارهم في مادة أو أكثر بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.
المادة (10) : طلبة السنة الإعدادية الذين يرسبون في امتحانها يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة إذا كان متوسط درجاتهم لا يقل عن 50% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات. وطلبة الفرقتين الأولى والثانية الذين يرسبون في امتحان الانتقال يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة في أثناء دراستهم في هاتين الفرقتين. وطلبة الفرقة الثالثة الذين يرسبون في امتحان الانتقال يسمح لهم بالإعادة في هذه الفرقة مرة واحدة سواء أعادوا الدراسة في إحدى الفرق السابقة أم لا. وطلبة الفرقة الرابعة الذين يرسبون في امتحان درجة بكالوريوس يسمح لهم بالإعادة في هذه الفرقة سواء أعادوا الدراسة في إحدى الفرق السابقة أم لا, فإذا رسبوا مرة أخرى فصلوا من الكلية, إلا إذا كان متوسط درجاتهم لا يقل عن 55% من النهايات الكبرى للدرجات فإنه يسمح لهم بالإعادة والتقدم للامتحان مرة أخيرة.
المادة (11) : الباب الرابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية. لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (12) : يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها مؤقتا طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1935.
المادة (13) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن