تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وعلى القر ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار على العاملين بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي, وتسر ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين بالهيئة وتسري أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته ...
المادة (2) : تضع الهيئة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم 106 لسنة 1993 بشأ ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : تشكل في الهيئة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ...
المادة (4) : تضع السلطة المختصة نظاماً للرقابة والتفتيش والمتابعة و ...
المادة (5) : يضع مجلس الإدارة نظاماً لتعيين العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ولتوظيف الخبراء الوطنيين والاستعا ...
المادة (6) : تقسم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموع ...
المادة (7) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو ...
المادة (8) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة يصدر بتنظ ...
المادة (9) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الهيئة متعلقاً بأحكام هذه اللائحة عن طر ...
المادة (10) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (11) : يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه من الوزراء في بعض اختصاصات رئيس ...
المادة (12) : يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل ويجب أن ي ...
المادة (13) : تتولى الإشراف على إجراءات الامتحان لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة ...
المادة (14) : تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات، وتعد إدارة شئون العاملين كشفاً بأسم ...
المادة (15) : يكون التعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية وفقاً للقواعد وبمراعاة الشروط التالية: 1- أن يكون ...
المادة (16) : تقوم الهيئة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بطريق التعيين أو التكليف بمو ...
المادة (17) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان, و ...
المادة (18) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: 1- أن يكون مصري الجنسية أو متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية ...
المادة (19) : يعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام، وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقام ...
المادة (20) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات ...
المادة (21) : يجوز للعامل بالهيئة أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ولو جاوزت درجة وظيفته وذلك متى توافرت ...
المادة (22) : تراعى الهيئة عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها ا ...
المادة (23) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالاتهم ب ...
المادة (24) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تحسب من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال م ...
المادة (25) : يرتب العاملون بالهيئة في كشوف أقدميات على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها كل منهم, ...
المادة (26) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات ...
المادة (27) : يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانو ...
المادة (28) : يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخ ...
المادة (29) : يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر وال ...
المادة (30) : لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى الهيئة بمتوس ...
المادة (31) : تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها ...
المادة (32) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا الذين يكون قي ...
المادة (33) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإب ...
المادة (34) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف, ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 ...
المادة (35) : يجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التمييز أو الضعف التي أدت إليه ومستمد ...
المادة (36) : لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز: 1- العامل الذي أتيحت له فرصة ...
المادة (37) : لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبتي جيد أو جيد جدأً: 1- العامل الذي أ ...
المادة (38) : يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أداؤهم أقل من مستوى الأداء ا ...
المادة (39) : تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من ال ...
المادة (40) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المد ...
المادة (41) : إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكم ...
المادة (42) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة الت ...
المادة (43) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنوياً متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين, فإذا تبين ...
المادة (44) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مبا ...
المادة (45) : تكون الترقية بالاختيار في حدود النسب التالية, وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة, على أن يبدأ بالجز ...
المادة (46) : يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ...
المادة (47) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها, ويستحق العامل بد ...
المادة (48) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوفا عن ال ...
المادة (49) : لا يجوز النظر في ترقية العامل الذي وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما بعد إلا بعد انق ...
المادة (50) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما و ...
المادة (51) : يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المر ...
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغله ...
المادة (53) : يمنح شاغلو الوظائف ذوات الربط الثابت وذوو المناصب العامة زيادة سنوية مقدارها (مائة وعشرون جنيه ...
المادة (54) : يضع مجلس إدارة الهيئة النظم المتعلقة بتقرير البدلات والمزايا ا ...
المادة (55) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات الآتية: 1- بدل تمثيل سنوي بالفئات التالية: - الدرجة الممتازة 2000 ...
المادة (56) : تمنح مزايا عينية لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقرير هذه ...
المادة (57) : يمنح العاملون بالهيئة مقابلاً عن الجهود غير العادية وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة ...
المادة (58) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال ...
المادة (59) : يجب على العامل أن يخطر الهيئة كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية ...
المادة (60) : تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة, ويجوز أن تضم خبراء من خارج ...
المادة (61) : إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفة الاختراع أو ...
المادة (62) : يمنح شاغلو الوظائف العليا بالهيئة وكذا المهندسون أعضاء نقابة المهن الهندسية والمهن الزراعية المعينو ...
المادة (63) : يمنح العاملون بالهيئة حافز إنجاز عن تنفيذ الخطة الربع سنوية، يصرف كل ثلاثة أشهر تبعاً لتنفيذ الخطة ...
المادة (64) : يمنح العاملون بالهيئة الذين يؤدون خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق ...
المادة (65) : يمنح العاملون بالهيئة في الأعياد والمناسبات الدينية وعند بدء الدراسة في المدارس (عيد الأضحى المبارك ...
المادة (66) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر مكافأة في نهاية كل سنة مالية بناءً على ما تعرضه السلطة الم ...
المادة (67) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى لو كان قد تجاوز نها ...
المادة (68) : تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للهيئة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية و ...
المادة (69) : يجوز نقل العامل بالهيئة إلى خارجها بناءً على طلبه أو إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة متى كان النقل لا ...
المادة (70) : يجوز نقل العامل بعد موافقة وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الهيئة إلى وحدة أخرى في ...
المادة (71) : استثناءً من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذه اللائحة يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ا ...
المادة (72) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة ت ...
المادة (73) : يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد ال ...
المادة (74) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة ...
المادة (75) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحد ...
المادة (76) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ولا يجوز شغل درجات وظائف الم ...
المادة (77) : يجوز للعامل أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها. وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الهيئ ...
المادة (78) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي ...
المادة (79) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص نقل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إعارته ...
المادة (80) : تضع السلطة المختصة نظاماً لتدريب العاملين بالهيئة وتنمية قدراتهم، ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب ...
المادة (81) : تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقب ...
المادة (82) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ولا يجوز للعامل أ ...
المادة (83) : للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل ...
المادة (84) : يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة ولا تزيد عن يومين في الدفعة الواحدة لسبب طار ...
المادة (85) : يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ...
المادة (86) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاق ...
المادة (87) : على كل عامل رخص له في أجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج ال ...
المادة (88) : يتعين على العامل الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة كتابة قبل انتهاء إج ...
المادة (89) : يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص الذي يحدده ...
المادة (90) : يصرح بالإجازة المرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ا ...
المادة (91) : إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ رئيسه المباشر مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إ ...
المادة (92) : في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الهيئة أن تحيله إلى الت ...
المادة (93) : استثناءً من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار ...
المادة (94) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اش ...
المادة (95) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى ا ...
المادة (96) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها ا ...
المادة (97) : لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين (1 ...
المادة (98) : تمنح إجازات خاصة بأجر في الحالات الآتية: 1- لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال ح ...
المادة (99) : يجوز للسلطة المختصة وفقاً للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك م ...
المادة (100) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجاز ...
المادة (101) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية وي ...
المادة (102) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر د ...
المادة (103) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها وتنفيذها وتنفيذ ما تصدره الهيئة ...
المادة (104) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعلي ...
المادة (105) : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه إخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأدي ...
المادة (106) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر ...
المادة (107) : تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي وظائف الإدارة العليا كما تختص دون غ ...
المادة (108) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: 1- الإنذار. 2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة ل ...
المادة (109) : يضع مجلس الإدارة لائحة تضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والتظلم من ...
المادة (110) : يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي: 1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقي ...
المادة (111) : تخطر وحدة شئون العاملين العامل بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه خلال سبعة أيام من صدور قرار الجزاء ...
المادة (112) : لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت ...
المادة (113) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره ...
المادة (114) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل ...
المادة (115) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب ما عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في ا ...
المادة (116) : تعفى من الرسوم الطعون التي ت ...
المادة (117) : تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق خدمة العامل. وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بال ...
المادة (118) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنق ...
المادة (119) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون حاجة إلى تقديم طلب منه بانقضاء الفترات الآتية: 1- ...
المادة (120) : تحتفظ الهيئة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين. ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ا ...
المادة (121) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وذلك بمراعاة أحكام القانون ...
المادة (122) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين ...
المادة (123) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على أ ...
المادة (124) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قا ...
المادة (125) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز إنهاء العامل لعدم اللياق ...
المادة (126) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة, ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ...
المادة (127) : إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالهيئة أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاست ...
المادة (128) : تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بياناً بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة ...
المادة (129) : يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم ...
المادة (130) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (108، 121) على أنه ف ...
المادة (131) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً ع ...
المادة (132) : إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجن ...
المادة (133) : يمنح العاملون بالهيئة منحة إثابة عن مدة خدمتهم بالهيئة عند انتهاء الخدمة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن