بشأن إصدار سندات الجهاد.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1971
تمر أمتنا العربية بمرحلة دقيقة من تاريخها تخوض فيها معركة مصيرية تتطلب تكريس كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والمادية.
وبناء على توصية المؤتمر القومي بإصدار سندات للجهاد تخصص لتمويل احتياجات القوات المسلحة تتيح لجماهير الأمة العربية فرصة المساهمة في المعركة حسب طاقة كل فرد فيها.
لذلك فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار المرافق بإصدار سندات الجهاد تقضي المادة الأولى منه بالإذن لوزير الخزانة في أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة باسم سندات الجهاد لمدة عشر سنوات بالقيمة ألاسمية وبفائدة 4.5% تخصص حصيلتها لاحتياجات القوات المسلحة والأمن القومي.
وتوفير للمرونة اللازمة لمواجهة احتياجات تداول تلك السندات فقد رئى أن يترك لقرار يصدر من وزير الخزانة تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بإصدار وتداول هذه السندات وكذلك تحديد فئاتها وقيمتها.
ونظمت المادة الثانية قواعد استهلاك هذه السندات.
وقضت المادة الثالثة بأن تكون سندات الجهاد لحاملها كما حددت قابلية السندات للتداول بعد ثلاث سنوات من إصدارها ونصت المادة الرابعة على صلاحية السندات للقبول بقيمتها الاسمية للوفاء بضريبة التركان ورسم الأيلولة إذا كانت ضمن عناصر التركة.
وأعفت المادة الخامسة السندات وفوائدها وقيمة استهلاكها من كافة الضرائب والرسوم الحالية أو المستقبلة عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة وحظرت المادة السادسة الحجز على قيمة السندات وما تفعله من فائدة وكذلك قيمة استهلاكها.
ورخصت المادة السابعة لوزير الخزانة تنفيذ القرار المعروض وخولته سلطة إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم بإصداره.
المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى "سندات الجهاد" لمدة عشر سنوات بالقيمة الاسمية وبفائدة 4.5% سنويا وبالشروط والأوضاع والفئات وبالقيمة التي تحدد بقرار من وزير الخزانة وتخصص حصيلتها لاحتياجات القوات المسلحة والأمن القومي.
المادة (2) : تستهلك قيمة السندات خلال عشر سنوات من تاريخ إصدارها، كما يجوز استهلاكها استهلاكا جزئيا بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويعلن عن الاستهلاك الجزئي بالجريدة الرسمية، ويكون الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة الاسمية للسندات.
المادة (3) : تكون السندات لحاملها وقابلة للتداول في البورصة في التاريخ الذي يحدده وزير الاقتصاد بقرار منه على ألا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
المادة (4) : تقبل السندات بقيمتها الاسمية للوفاء بضريبة التركات ورسم الأيلولة إذا كانت ضمن عناصر التركة.
المادة (5) : تعفى السندات وفوائدها وقيمة استهلاكها من جميع الضرائب والرسوم الحالية أو المستقبلة عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.
المادة (6) : لا يجوز الحجز على السندات وعلى فائدتها وكذلك قيمة استهلاكها.
المادة (7) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية