بشأن وقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 5 لسنة 1913 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز إدخال ما يأتي في القطر المصري:
(أولا) شجيرات القطن والقطن المحلوج والغير محلوج وبذرة القطن وحطبه.
(ثانيا) ورق العنب سواء كان واردا كبضاعة أو مستعملا في حزم طرود واردة.
(ثالثا) الحشرات الحية وبويضاتها وديدانها وشرانقها وفراشها.
(رابعا) مستنبتات البكتيريا والفطريات الضارة بالنبات.
المادة (2) : لا يجوز إدخال ما يأتي في القطر المصري إلا بمقتضى ترخيص من وزارة الزراعة وبحسب الشروط التي تدون بذلك الترخيص:
(أولا) النخل وشجر الموز (موزاسيه) وقصب السكر وكل نبات حي آخر يصدر في شأنه قرار بهذا المعنى من تلك الوزارة.
(ثانيا) دود الحرير.
(ثالثا) النحل.
وتسري هذه المادة أيضا على طرود القطن سواء كان محلوجا أو غير محلوج وبذرته في القطر المصري.
المادة (3) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بإضافة الفواكه والخضر والبذور التي قد ينشأ عن إدخالها في القطر المصري خطر يتهدد الزراعة ولا ينجح فيها التبخير إلى الأنواع المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (4) : الطرود الواردة من الخارج التي يكون إدخالها إلى القطر المصري ممنوعا بموجب الأحكام المتقدمة يجب تصديرها في مدى خمسة عشر يوما فإذا انقضى هذا الميعاد ولم تصدر يسوغ إعدامها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما.
المادة (5) : تفحص البطاطس الواردة إلى الجمرك فإذا اتضح لعمال وزارة الزراعة أنها مصابة بآفة القشرة السوداء (Chrysophlyctis undobiotiea, Sehilb) تعدم ولا يجوز لأصحابها حق المطالبة بتعويض أما وإذا تبين أنها مصابة بآفة (Phthorimaca operculolla, zell) فتطهر بالتبخير على نفقة مستوردها.
المادة (6) : النباتات الحية التي تجلب إلى القطر المصري مما لم ينوه عنه في المواد المتقدمة (ويشمل ذلك السوق والبصيلات والرؤوس "درنات" وجميع أجزاء النبات الأخرى القابلة للإنبات ما عدا البذور) تطهر بالتبخير على نفقة مستوردها ما خلا النباتات الواردة في طرود بوستة فإنها تطهر بالتبخير على نفقة الوزارة.
المادة (7) : يطهر بالتبخير أيضا كل ما يرد من الفواكه والخضر والبذور عند وصولها إلى الجمرك متى اتضح بعد فحصها بمعرفة عمال وزارة الزراعة أن بها آفات أو فطريات صدر بشأنها قرار بهذا المعنى من وزارة الزراعة.
ولوزير الزراعة أن يصدر قرارا يعين فيه البلاد الأجنبية الملوثة بآفات أو فطريات صدر بشأنها قرار وزاري مما هو منوه عنه في الفقرة السابقة مع تعيين الفواكه والخضر والبذور التي يمكن أن تكون وسيلة لإدخال تلك الآفات والفطريات إلى القطر - وفي هذه الحالة تطهر الفواكه والخضر والبذور المذكورة الواردة من تلك البلاد أو من مصدر غير معلوم بدون لزوم لإثبات تلوثها.
المادة (8) : يجب أن تكون النباتات والفواكه والخضر والبذور الواردة من الخارج الواجب تبخيرها محزومة بكيفية تسهل الكشف عليها وتطهيرها بالتبخير إذا اقتضت الحال وإلا فيجوز فتح الطرود على مسئولية مستوردها خاصة.
المادة (9) : النباتات والفواكه والخضر والبذور الواجب تبخيرها إذا وردت إلى ميناء لا توجد فيه جهازات تبخير أو فيه جهازات حجمها غير واف تصدر ثانيا بطريق البحر على نفقة مستوردها إلى الإسكندرية أو بور سعيد أو السويس.
المادة (10) : تنفذ أحكام هذا القانون في الجمرك بواسطة عمال وزارة الزراعة أو مصلحة الجمارك أو مصلحة البوستة وإذا كانت واردة بطريق البر فينفذ تلك الأحكام عمال وزارة الزراعة في أول نقطة من القطر المصري ترد تلك الطرود إليها.
المادة (11) : لا تتناول أحكام هذا القانون النباتات والحشرات والمواد الأخرى التي تجلبها وزارة الزراعة لغرض علمي.
المادة (12) : يلغى القانون نمرة 5 لسنة 1913 المتقدم ذكره.
المادة (13) : على وزيري الزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويبتدئ العمل به من أول يناير سنة 1916.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل