تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الكريم الصادر في 5 ذي الحجة سنة 1286 وعلى الأمر العالي الصادر في 29 شعبان سنة 1306 (30 أبريل سنة 1889)؛ وبناء على ما عرضه علينا ناظر المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس النظار؛ أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : الغرض الأساسي من دار الكتب الخديوية هو: أولا - حفظ وصيانة الكتب العربية. ثانيا - تسهيل استفادة الجمهور من هذه الكتب.
المادة (2) : يكون في دار الكتب الخديوية أقسام تختص بما يأتي: أولا - المؤلفات التركية والفارسية وغيرها من المصنفات المكتوبة بالحروف العربية. ثانيا - كتب العلوم والآداب المدونة بالإنكليزية أو الفرنسية أو غيرهما من اللغات وخصوصا المؤلفات التي تبحث في شئون مصر وفي الحضارة العربية. ثالثا - معرض الذخائر الثمينة والآثار النفيسة المختصة بالكتب والمخطوطات. رابعا - حفظ النقود والأنواط المسكوكة بالحروف العربية وكذلك أوراق البردي العربية.
المادة (3) : تكون دار الكتب الخديوية تابعة في نظامها وإدارتها وسائر أعمالها لنظارة المعارف العمومية. أما حساباتها فتكون تحت مراقبة نظارة المالية.
المادة (4) : يكون لدار الكتب الخديوية مجلس أعلى تحت رآسة ناظر المعارف العمومية ويتألف من سبعة أعضاء: خمسة يعينون بقرار من مجلس النظار بناء على طلب ناظر المعارف العمومية والعضوان الآخران هما مدير دار الكتب الخديوية ومندوب عن نظارة المالية.
المادة (5) : اختصاصات المجلس الأعلى لدار الكتب الخديوية هي: أولا - تقرير شراء الكتب المدونة باللغة العربية سواء كانت قديمة أو حديثة وسواء كانت مخطوطة أو مطبوعة. ثانيا - تقرير شراء الكتب المدونة باللغات الأجنبية التي يرى فيها فائدة لتعميم المعارف وترقية العلوم. ثالثا - تقرير شراء النقود والأنواط وأوراق البردي. رابعا - تكميل النواقص في الكتب والمجموعات الموجودة واستنساخ الكتب العربية القديمة أو أخذ صورها بطريقة التصوير الشمسي (الفوتوغرافيا) سواء كانت في مصر أو في الخارج. خامسا - تقرير طبع الكتب المفيدة على ذمة دار الكتب الخديوية وخصوصا ما كان وجوده نادرا. سادسا - تقرير بيع الكتب التي يزيد عددها في دار الكتب الخديوية على خمس نسخ سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة أو المبادلة عليها ويسوغ للمجلس أيضا توزيع العدد الزائد مجانا على المعاهد العلمية والمدارس وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين. سابعا - تحضير مشروع الميزانية السنوية لإيرادات ومصروفات دار الكتب الخديوية لعرضه على الحكومة للتصديق عليه. ثامنا - النظر في جميع المسائل الأخرى التي يحيلها عليه ناظر المعارف العمومية.
المادة (6) : ينعقد المجلس الأعلى مرة واحدة في كل شهر وذلك فيما خلا شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر. ويجوز انعقاده فوق العادة متى دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون قراراته صحيحة إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل.
المادة (7) : في أثناء الثلاثة الشهور المذكورة تقوم باختصاصات المجلس الأعلى لجنة من مدير دار الكتب ومن عضو من أعضاء هذا المجلس تحت رآسة ناظر المعارف العمومية. وتقدم هذه اللجنة تقريرا بأعمالها إلى المجلس الأعلى في أول جلسة يعقدها في شهر أكتوبر.
المادة (8) : يرفع مدير دار الكتب الخديوية في آخر كل سنة تقريرا لناظر المعارف العمومية ببيان حركة دار الكتب الخديوية وأعمالها وإحصائياتها وما استجد فيها من التقدم وما يراه موجبا لإطراد التحسين والارتقاء.
المادة (9) : تكون الكتب كلها وجميع الأدوات والموجودات المحفوظة بدار الكتب الخديوية في عهدة الأمين مع مساعديه. ويجب على هؤلاء العمال تقديم ضمانة يكون تقدير قيمتها باتحاد نظارتي المالية والمعارف العمومية حسب المدون بالقانون المالي من الاشتراطات المختصة بضمانات عمال الحكومة المعهود إليهم نقود أو أدوات.
المادة (10) : بمجرد صدور هذا القانون تشرع دار الكتب الخديوية في عمل الجرد التفصيلي عن كل موجوداتها. ثم يتجدد هذا الجرد بعد ذلك مرة واحدة في كل ثلاث سنين. ويحصل على يد لجنة أو جملة لجان يكون بين أعضائها مندوب عن نظارة المالية وأما الباقون فيعينهم ناظر المعارف العمومية. ويكون إجراؤه بحسب التعليمات التي يصدرها ناظر المعارف العمومية لهذا الغرض بالاتفاق مع نظارة المالية.
المادة (11) : يعمل جرد جزئي عن موجودات دار الكتب الخديوية في آخر كل سنة لم يكن حصل في أثنائها جرد تفصيلي. ويحصل هذا الجرد الجزئي على يد لجنة يختارها ناظر المعارف العمومية لهذا الغرض ويكون بين أعضائها مندوب عن نظارة المالية.
المادة (12) : تعهد إدارة الأعيان الموقوفة على دار الكتب الخديوية إلى نظارتي المالية والمعارف العمومية.
المادة (13) : يجوز لدار الكتب الخديوية أن تقبل جميع التبرعات والهدايا العلمية أو الأدبية من أي نوع وبأي لغة كانت كما يجوز لها أن تقبل الهبات المالية والأملاك التي يوقفها عليها أهل البر الراغبون في نشر أنوار العرفان. ولكن ذلك القبول يكون معلقا على تصديق المجلس الأعلى.
المادة (14) : تتكون إيرادات دار الكتب الخديوية من الوجوه الآتية:- 1- غلة الأعيان الموقوفة عليها. 2- إعانة سنوية من ديوان عموم الأوقاف. 3- ما يتحصل من بيع الكتب ومن رسوم الاستنساخ بطريقة التصوير الشمسي أو غيرها من الطرق. 4- تبرعات أهل الخير.
المادة (15) : تشتمل المصروفات على: أولا - مرتبات المستخدمين الداخلين هيئة العمال والخارجين عنها. ثانيا - شراء الكتب وطبعها وصيانتها واستنساخها أو أخذ صورها بطريقة التصوير الشمسي (الفتوغرافيا). ثالثا - شراء النقود والأنواط وأوراق البردي. رابعا - المصاريف النثرية وغير المنظورة.
المادة (16) : يتكون الاحتياطي لدار الكتب الخديوية من زيادة الإيرادات عن المصروفات في كل سنة. ولا يجوز الصرف منه إلا بمقتضى قرار من المجلس الأعلى وموافقة نظارتي المالية والمعارف العمومية.
المادة (17) : يلغى كل ما كان مخالفا لنصوص هذا القانون من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح والقرارات المعمول بها الآن في دار الكتب الخديوية.
المادة (18) : على ناظر المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون. ويسوغ له أن يصدر كل ما يراه لازما لذلك من الأحكام التكميلية أو اللوائح بعد تصديق مجلس النظار.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن