تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1971 نظرا لما لوحظ من تزايد عدد الشكاوى التي يتقدم بها أصحابها ويتظلمون فيها من تخفيض معاشاتهم فجأة بعد مضي مدة طويلة على تسويتها نتيجة لتعديل هذه التسويات بسبب صدور فتوى أو تفسير أو بناء على خطأ في التطبيق من الجهة التي قامت بالتسوية وكثيرا ما يكون التخفيض كبيرا نتيجة لخصم ربح المعاش المخفض سدادا للمبالغ التي صرفت بطريق الخطأ. وقد تبين أنه في تلك الحالات لا يكون للعاملين أو لأرباب المعاشات أو ورثتهم أي ذنب في التسوية الخطأ، كما أن هذا التخفيض يصيب حياتهم المعيشية والمادية بالارتباك باعتبارهم من ذوي الدخول المحدودة. واستنادا إلى ما يحيط هؤلاء من اعتبارات إنسانية فقد سبق أن أصدرت الدولة القانون رقم 55 لسنة 1962 بالتجاوز عن استرداد ما صرف إلى العاملين من مرتباتهم بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهة الإدارة تنفيذا لحكم أو فتوى صادرة من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع مجلس الدولة أو ديوان الموظفين إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو النشر بعين إلا أن هذا القانون رغم فاعلية لم يعالج كافة الحالات التي عرضت وتستأهل ذات الرعاية للأسباب الآتية: (1) اقتصر على التجاوز عن استرداد ما صرف من مرتبات ومن ثم لم يشمل حالات صرف المعاشات أو المكافأة أو إعانة الغلاء. (ب) لم يشمل الحالات التي لم يستند الصرف فيها إلى حكم أو فتوى من الجمعية العمومية أو ديوان الموظفين. (ج) اقتصر على حالات الصرف التي تمت قبل تاريخ العمل به. ومن ثم استجدت الحاجة إلى تشريع مماثل بالنسبة للحالات التي تم فيها الصرف بعد ذلك التاريخ. بالنظر إلى الاعتبارات الإنسانية الملحة التي تقف وراء الحاجة إلى استصدار تشريع بالتجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق للعاملين وأصحاب المعاشات أو ورثتهم فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق ويتضمن لمشروع الأحكام الآتية: 1- يسقط حق الخزانة في استرداد ما صرف للعاملين أو أصحاب المعاشات أو ورثتهم من مبالغ بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صرفها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بمواعيد المنازعة المنصوص عليها في قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية. فقد كان من الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الحالات مصدر الشكوى أن المبالغ التي تصرف بدون وجه حق – ما عدا المعاشات – لا تتقدم طبقا للقوانين الحالية إلا بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم جهة الإدارة بعدم قانونية الصرف أو بانقضاء خمس عشرة سنة على الصرف أي الأجلين أقرب. وكثيرا ما يتراخى علم الإدارة إلى ما بعد انقضاء مدد طويلة يكون قد تراكم خلالها مبالغ ينوء العاملون بردها. وعلاجا لذلك فقد روعى أن يتضمن المشروع نصا يقضي بأن يسقط حق الخزانة في المطالبة بهذه المبالغ بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف وليس من تاريخ علم جهة الإدارة. 2- يتجاوز عن استرداد ما يصرف بالزيادة من تلك المبالغ إذا كان الصرف قد تم بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى صادرة من مجلس الدولة إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو التسويات. 3- يتجاوز أيضا عن المبالغ التي صرفت نتيجة لقرارات أو تسويات صادرة بناء على فتوى من الإدارات القانونية بالوزارات والمصالح إذا كانت قد اعتمدت من الوزير المختص قبل الصرف. 4- في غير تلك الحالات يرخص للوزير المختص بالتجاوز عن استرداد ما صرف من تلك المبالغ بالزيادة مع وجوب تحميل الموظفين المتسببين في الصرف الخطأ بسداد تلك المبالغ ذلك في حالات الخطأ المتعمد أو الإهمال الجسيم وذلك كضمان لعدم حدوث تواطؤ لصرف مبالغ بدون وجه حق. 5- لا يترتب على العمل بأحكام المشروع رد ما سبق تحصيله من تلك المبالغ قبل العمل بأحكامه. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ صدور هذا القانون - من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها - للعاملين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو معاش أو مكافأة أو مبالغ مدخرة أو ما في حكم ذلك، إذا كان الصرف قد تم نتيجة لترقية أو تسوية صدرت تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو من الإدارات العامة لديوان الموظفين أو الإدارات المركزية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغيت هذه التسوية أو الترقية. ويسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون نتيجة لترقية أو تسوية تمت بناء على رأي صادر من إحدى الإدارات القانونية إذا كانت قد اعتمدت من الوزير المختص قبل الصرف. وفي غير تلك الأحوال يجوز التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها بقرار من الوزير المختص. ويتعين في حالات الخطأ العمد أو الإهمال الجسيم تحميل المتسببين في الصرف قيمة تلك المبالغ بالتضامن فيما بينهم.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يسقط الحق في استرداد ما صرف من المبالغ المشار إليها فيها بمضي خمس سنوات من تاريخ الصرف وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بمواعيد المنازعة المنصوص عليها في قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.
المادة (3) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن