تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وعلى القوانين المعمول بها أمام المحاكم المذكورة؛ وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار؛ وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛ أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تشكل محاكم تسمى محاكم الأخطاط بمقتضى قرار أو قرارات يصدرها ناظر الحقانية.
المادة (2) : تعين دوائر اختصاص هذه المحاكم بقرار يصدره ناظر الحقانية بالاتفاق مع ناظر الداخلية ويقسم كل مركز من مراكز المديريات إلى خطين قضائيين أو أكثر.
المادة (3) : تؤلف محكمة الخط من خمسة من الأعيان يكون أحدهم رئيسا ويكون تعيينهم بقرار من ناظر الحقانية وانتخابهم بالكيفية المبينة في المادة السادسة وتصدر الأحكام من ثلاثة منهم الرئيس.
المادة (4) : لا يجوز ندب أحد عضوا بمحكمة الخط ما لم يكن حائزا للشروط الآتية: 1- أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة على الأقل. 2- أن يحسن القراءة والكتابة. 3- أن تكون له أملاك في الخط. 4- أن يكون معروفا في الخط بالنزاهة والوجاهة. 5- أن لا يكون موظفا بالحكومة ولا ضابطاً في الجيش العامل ولا مأذونا ويجوز بصفة استثنائية إدراج أسماء العمد والمشايخ في القوائم المنصوص عليها في المادة التالية. 6- أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة لجناية أو سرقة أو تزوير أو خيانة أمانة أو نصب أو تفالس.
المادة (5) : يحرر سنويا كل من النائب العمومي والمدير ورئيس المحكمة الابتدائية قائمة لكل خط شاملة أسماء عشرة على الأكثر وستة على الأقل من أعيان تكون متوفرة فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة وترسل تلك القوائم من نظارة الحقانية إلى نظارة الداخلية لإبداء ما يكون لديها من الملاحظات وإذا تعذر وجود العدد المطلوب من أهالي الخط نفسه يكمل العدد المذكور من أهالي المركز.
المادة (6) : يصدر ناظر الحقانية في كل سنة قرارا بتعيين الأعيان الخمسة الذين تتألف منهم محكمة الخط ويكون اختيارهم من بين الأعيان المبينة في القوائم المذكورة بالمادة السابقة. ويعين ذلك القرار الأعيان الثلاثة المندوبين للحكم.
المادة (7) : إذا غاب أحد أعضاء محكمة الخط يندب القاضي الجزئي بدله أحد الاثنين الباقيين من الخمسة فإن كان النائب هو الرئيس يبين القاضي في قرار الندب من يقوم مقامه.
المادة (8) : إذا خلا محل أحد الأعضاء الخمسة المنتخبين طبقا للمادة السادسة انتخب من يحل له من بين الأعيان المذكورة أسماؤهم في القوائم المنصوص عليها في المادة الخامسة بقرار من ناظر الحقانية.
المادة (9) : مدة اشتغال الأعيان سنة واحدة ويجوز تجديد ندبهم.
المادة (10) : تختص محكمة الخط بالحكم النهائي في جميع المواد المدنية والتجارية الآتية: أولا - الدعاوى الخاصة بأموال منقولة إذا كان المدعى به فيها لا يزيد عن خمسمائة قرش. ثانيا - الدعاوى المتعلقة بطلب أجرة الأنفار والصناع إذا كان المدعى به فيها لا يزيد عن ألف قرش. ثالثا - الدعاوى المتعلقة بالإتلاف الحاصل في أراضي الزراعة أو في الثمار أو في الحاصلات سواء كان بفعل إنسان أو حيوان إذا كانت قيمة التعويض المطلوب لا تزيد عن ألف قرش. رابعا - الدعاوى المتضمنة طلب أجرة المساكن والأراضي إذا كان المدعى به فيها لا يزيد عن ألف قرش وكانت الأجرة السنوية لا تزيد عن ألفي قرش. خامسا - الدعاوى المتعلقة بملكية أو إيجار أو استعمال المواشي التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف قرش. سادسا - الدعاوى المتعلقة بشركة زراعة إذا كانت قيمة المدعي عن ثلاثة آلاف قرش. سابعا - كل قضية يتفق الخصوم على تقديمها إلى محكمة الخط لتحكم فيها حكما انتهائيا.
المادة (11) : تحكم محكمة الخط حكما انتهائيا في المسائل المتعلقة بفصل حدود الأطيان والانتفاع بمساقي الري والمصارف الخصوصية بإعادة الشيء إلى أصله وتحيل النظر في الموضوع إلى الجهة المختصة.
المادة (12) : تحكم محكمة الخط حكما قابلا للاستئناف أمام القاضي الجزئي في المسائل الآتية: أولا - الدعاوى العينية التي لا تزيد قيمتها عن ألف قرش. ثانيا - الدعاوى المتعلقة بملكية السواقي أو الانتفاع بها مهما كان المدعى به فيها. ثالثا - الدعاوى المتعلقة بشركة زراعة إذا كانت قيمة المدعى به تزيد عن ثلاثة آلاف قرش ولا تتجاوز ستة آلاف قرش. رابعا - الدعاوى المتعلقة بإعادة وضع اليد على العقار متى كانت مبنية على فعل صادر من المدعى عليه لم يمض عليه أكثر من شهر قبل رفع الدعوى.
المادة (13) : لرئيس محكمة الخط أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية.
المادة (14) : لا تكون محكمة الخط مختصة بالنظر في الدعوى إلا إذا كان المدعي والمدعى عليه متوطنين أو مقيمين في دائرة اختصاص محكمة من محاكم الأخطاط.
المادة (15) : تحكم محكمة الخط في جميع المخالفات التي لا يعاقب عليها بغير الغرامة التي لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا وتختص أيضا بالحكم بهذه العقوبة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة. أولا - على من وقعت منه مشاجرات بسيطة أو إيذاء أو قسوة خفيفة لم ينشأ عن ذلك جرح. ثانيا - على كل من كان قادرا ورفض أو أهمل القيام بما يطلبه منه من الأعمال أو الخدم أو المساعدات التي يسوغ تكليفه بها من القوانين واللوائح. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالحبس أمام القاضي الجزئي.
المادة (16) : يكون لمحكمة الخط ولرئيسها في المسائل التي من اختصاصهما النظر فيها كل السلطة التي للقاضي الجزئي لكن لا يجوز الحكم بالحبس لأكثر من أربع وعشرين ساعة أو بغرامة تزيد عن خمسة وعشرين قرشا.
المادة (17) : تراعي محاكم الأخطاط في تطبيق القوانين العادات المحلية الثابتة التي لا تخالف قواعد العدل والقانون الطبيعي.
المادة (18) : يحضر الخصوم أمام محكمة الخط بأنفسهم ولا يقبل حضور وكلاء عنهم إلا في الأحوال التي تبين في لائحة الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين.
المادة (19) : يجب على محكمة الخط أن تسعى في الصلح بين الخصوم في جميع القضايا المدنية والتجارية حتى التي تدخل ضمن اختصاص القاضي الجزئي فإذا لم يتم الصلح نظرت المحكمة المذكورة في القضايا التي من اختصاصها وأحالت الأخرى إلى المحكمة الجزئية.
المادة (20) : الأدلة التي تقبل أمام محاكم الأخطاط هي: أولا - الإقرار. ثانيا - الأوراق الرسمية أو العرفية. ثالثا - الشهود. رابعا - القرائن القاطعة. خامسا - اليمين.
المادة (21) : يجوز لمحكمة الخط من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تكلف الخصم المراد تحليفه بيمين مخصوصة مع احترام عقيدته الدينية متى رأت أن ذلك أكد في الإثبات.
المادة (22) : يجوز لمحكمة الخط أن تمهل المدين في أداء الدين إلى آجال لا يتجاوز مجموعها ثلاثة أشهر وذلك مع الكفالة أو بدونها. ويجوز أن تكون المهملة إلى المحصول المقبل وذلك في الأحوال الاستثنائية.
المادة (23) : تعمل المحاكم الجزئية بنصوص المادة السابعة عشرة والمواد من عشرين إلى اثنين وعشرين من هذا القانون عند النظر في الاستئنافات التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا من محاكم الأخطاط.
المادة (24) : يضع ناظر الحقانية لائحة لإجراءات المرافعات والتنفيذ في القضايا التي من اختصاص محاكم الأخطاط النظر فيها يصدر بها أمر عال بعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين ويصدرها الآن ناظر الحقانية مؤقتا بموافقة مجلس النظار إلى وقت الشروع في توسيع نشر تلك المحاكم ويضع أيضا تعريفة للرسوم القضائية أمام تلك المحاكم بالطريقة عينها وتقدر الرسوم بحيث لا تزيد عما يفي بالمصاريف اللازمة لسير محاكم الأخطاط.
المادة (25) : استثناء من نص المادة الثالثة يجلس القاضي الجزئي وحده في محكمة الخط الذي به محل المركز وله أن يرأس جلسات محاكم الأخطاط الكائنة في دائرة اختصاصه وحينئذ يتنحى احد عضوي المحكمة بالدور والأحكام التي تصدر في الحالتين تكون غير قابلة للاستئناف.
المادة (26) : يلغى القانون نمرة 8 سنة 1904 المتعلق بمحاكم المراكز في كل مركز أنشئت فيه محاكم أخطاط ويبطل كذلك سريان المادتين التاسعة والعاشرة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة المتعلقة باختصاص العمد في المواد الجنائية من الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 وكذا الأمر العالي الرقيم 28 أبريل سنة 1898 المتعلق باختصاصهم في المواد المدنية.
المادة (27) : إذا لم يحدد القرار المنصوص عليه في المادة الثالثة يبطل سريان هذا القانون ويقوم القاضي الجزئي بجميع الأعمال القضائية في مركزه ويرجع اختصاص العمد المذكور في المادة السابقة كما كان.
المادة (28) : لا يعمل بهذا القانون في عواصم المديريات ولا في المحافظات.
المادة (29) : يجب على قاضي المحكمة الجزئية أن يقيم في المركز الذي فيه محكمته.
المادة (30) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجب العمل به من أول يوليه سنة 1912.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن