بشأن تعديل القانون نمرة 26 لسنة 1912 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 26 لسنة 1912 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادتان السابعة (فقرة أولى) والتاسعة من القانون نمرة 26 لسنة 1912 المشار إليه آنفا كما يأتي:
"المادة السابعة (فقرة أولى): إذا قضى المحامي مدة التمرين مع المواظبة على الحضور في المكتب الذي يتمرن فيه وفي جلسات المحاكم وأدى بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة قبل بناء على طلبه في المرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية."
"المادة التاسعة: من قضى سنتي التمرين المنصوص عنهما في المادة السادسة يقدم طلب قبوله أمام المحاكم الابتدائية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
ويجب أن يرفق بالطلب كشف ببيان القضايا التي ترافع فيها الطالب أثناء التمرين مصدق عليه من قضاة المحاكم أو رئيس المحكمة التي حصلت المرافعة أمامها. وشهادة المحامي الذي تمرن الطالب عنده دالة على مواظبته على الحضور لمكتبه مدة التمرين.
ومتى ثبت للجنة استكمال تلك الأوراق للشروط المقررة قبلت من الطالب أن يؤدي أمامها امتحانا علميا وعمليا.
ويتناول هذا الامتحان اختبارات تحريرية وأخرى شفهية.
وتشتمل أمثلة الاختبارات التحريرية التي تضعها اللجنة على:
(أ) استشارة في نزاع معين؛
(ب) كتابة عقد وثلاث مسائل من المسائل الهامة الخاصة بإجراءات المرافعات أما الاختبارات الشفهية فتدور حول تطبيق المبادئ القانونية العامة ونصوص القوانين على الوقائع التي يعرضها الممتحنون.
ويعقد الامتحان سنويا وإذا اقتضت الحال فتجرى امتحانات غير اعتيادية.
ويعفى من هذا الامتحان من اشتغل مدة أربع سنين بوظيفة القضاء أو النيابة بالمحاكم المختلطة والأهلية أو بتدريس علم الحقوق في مدرسة الحقوق السلطانية أو في كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادة المدرسة المذكورة."
المادة (2) : تحذف الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون نمرة 26 لسنة 1912 السابق الإشارة إليه.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدتين الرسميتين.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر