بشأن تعديل القانون نمرة 8 لسنة 1907 الصادر بتقدير أجور الأطباء والبياطرة ومصاريف انتقالاتهم في المسائل الجنائية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادتين 29 و32 من تعريفة الرسوم القضائية للمحاكم الأهلية؛
وبعد الإطلاع على القانون نمرة 8 لسنة 1907 الصادر بتقدير أجور الأطباء والبياطرة ومصاريف انتقالاتهم في المسائل الجنائية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرة الرابعة من الملحق المرفق بالقانون المذكور كما يأتي:
"الكشف على جثث الحيوانات بغير عمل الصفة التشريحية (بما في ذلك تحرير التقرير) والكشف على الحيوانات المصابة أو المريضة (بما في ذلك تحرير التقرير وعمل الغيار والاحتياطات الوقتية التي تلزم):
مليم جنيه
أولا - عن حيوان أو حيوانين 500 -
ثانيا - عن حيوانات عددها من ثلاثة إلى خمسة - 1
ثالثا - عن كل حيوان زاد على الخمسة إلى التسعة 200 -
رابعا - عن عشرة حيوانات فأكثر - 2".
المادة (2) : على وزيري الزراعة والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل